أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ

القول الثاني وينسب للقديم: يضر. * (شيخ الإسلام) و(حج): إلا التراب المستعمل. (م ر) و(خط): لا يضر المستعمل. * قال (الولي): لم يقيد بالقصد. ولكن الأربعة ذكروا أن كلامه شامل لمسألة القصد. * اعترض عليه بأنه عبر بالأظهر؛ ولكن الصواب بعد البحث كلاهما؛ فقد نقله بعض المتقدمين وجه وبعضهم قول.

اترك رد