تحديث يومي
مشروع مذاكرة المنهاج بمراحلة الخمسة
تحديث يومي للمرحلة الأولى من مشروع مذاكرة المنهاج (مسائل المنهاج)
هذه دراسة يومية على منهاج الطالبين بإشراف د/ لؤي بن السيد زين جعفر الشافعي المدني حفظه الله تعالى
اطلق شيخنا أ.د/ علي جمعة الشافعي المصري “حفظه الله تعالى” على الكتاب الذي يعتبر البداية والأساس الذي لهذا المشروع ب(خادم المنهاج)
الطبعة الثالثة من كتاب خادم المنهاج
إن شاء الله تعالى سنستأنف إرسال مسائل المنهاج لمجموعات منهاج الطالبين (1 ، 2 ، 3 ) .. بعد أن توقفنا في الأشهر الماضية عن إرسالها؛ لانشغالنا في إكمال صياغة مسائل المنهاج -المرحلة الأولى في مشروع مذاكرة المنهاج بمراحلة الخمسة-، وانه تم ذلك ولله الحمد والشكر في 633صفحة، نستفيد من ملاحظاتكم واستدراكاتكم
عدد مسائل المنهاج التي قمنا بصياغتها حتى الآن = 11271 مسألة، تم صياغتها في 633 صفحة، وسنعرضها في مجموعات منهاج الطالبين (1 ، 2 ، 3 ) لمحاولة استخراج أكبر عدد من مسائل المنهاج، مع الاستفادة من ملاحظاتكم واستدراكاتكم على صياغة المسائل .. نفعنا الله بكم وبعلمكم
أخوكم/ لؤي بن السيد زين جعفر الشافعي .. من المدينة المنورة 3.4.1441 الموافق 30.11.2019
[مقدمة المنهاج، من السطر(1-56)، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-افتتاحية الامام النووي في مقدمة منهاجه [1-10] البسملة والحمدلة والشهادتين والصلعمة.
-فضل الاشتغال بالعلم الشرعي [11] أفضل الطاعات والأوقات.
-خدمة علماء الشافعية للمذهب [12] كثرة تصنيفهم للمبسوطات والمختصرات.
-مميزات محرر الرافعي [13-14] مختصر متقن كثير الفوائد، معتمد للمفتي وغيره في تحقيق المذهب الشافعي.
-منهج الامام الرافعي في محرره على مسائل الخلاف [15-16] النص غالباً على ما صححه أكثر الأصحاب من الوجوه والأقاويل إذا لم يظهر دليل يخالفه فيما ترجح عنده وقت التأليف؛ لأهمية معرفة المعتمد من مسائل الخلاف.
-استدراك الإمام النووي على حجم محرر الرافعي [17] صعوبة حفظه عند الأكثر لكبر حجمه.
-منهج الإمام النووي في منهاجه [18-19] اختصار المحرر في نصف حجمه تقريباً ليسهل حفظه، مع إضافات نفيسة من القيود والمسائل ونحو ذلك.
-استدراك الإمام النووي على صياغة مسائل محرر الرافعي [20،42] التنبيه على قيود في بعض المسائل محذوفة من الأصل، منها زيادة لفظة لابد منها.
-استدراك الإمام النووي على معتمد المذهب عند محرر الرافعي [21-22] التنبيه على خمسين موضعاً في المحرر على خلاف المختار في المذهب.
-استدراك الإمام النووي على ألفاظ محرر الرافعي [23-24] إبدال الأوضح والأخصر بما كان من ألفاظه غريباً أو موهماً خلاف الصواب.
-منهج الإمام النووي في منهاجه على مصطلح الخلاف ومراتبه [25-39] بيان القولين، والوجهين، والطريقين، والنص، ومرتبة القول المخالف في القوة والضعف: بالأظهر، والمشهور، والأصح، والصحيح، والمذهب، والنص، والجديد، والقديم، وفي قول قديم، وقيل كذا، وفي قول كذا.
-استدراك الإمام النووي على عدد مسائل محرر الرافعي [40-41] إضافة زوائد من المسائل يقول في أولها “قلت” وفي آخرها “والله أعلم”.
-استدراك الإمام النووي على أذكار محرر الرافعي [43-44] اعتماد مخالفه من كتب الحديث المعتمدة.
-استدراك الإمام النووي على ترتيب مسائل وفصول محرر الرافعي [45-46] تقديم بعضها لمناسبة أو اختصار.
-رؤية الإمام النووي لمنهجه في مختصر المحرر للرافعي [47-49] بأنه يكون في معنى الشرح لمحرر الرافعي؛ لبيانه وتحقيقه وزياداته، وعدم حذفه من الأصل شيئاً.
-خدمة الإمام النووي لمختصر المحرر للرافعي [50-53] تأليف شرح لدقائق هذا المختصر؛ لبيانه الحكمة في العدول عن عبارة المحرر، وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة، والضروريات التي لابد منها.
-خاتمة الامام النووي في مقدمة منهاجه [54-56] التوكل على الله، والدعاء بالنفع بهذا الكتاب له وللمسلمين، والرضا عنه وعن أحبابه والمؤمنين.
[(2)مسائل المنهاج وحكمها، من السطر(57-108) كتاب الطهارة “المياة والآنية”، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
– الماء المطلق لرفع الحدث [59/أ] يشترط.
– الماء المطلق لإزالة النجس[59/ب] يشترط.
-ضابط الماء لرفع الحدث وإزالة النجس[60] هو ما يسمى ماء بلا قيد.
-تغير الماء الطهور بمخالط طاهر مستغنى عنه تغيراً يمنع الاسم [61] غير طهور.
-الماء المتغير بما لا يمنع الاسم [62] لا يضر.
-الماء المتغير بطول مكث [63/أ] لا يضر.
-الماء المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وما في مقره وممره [63/ب ، 64] لا يضر.
-الماء المتغير بمجاور كعود ودهن [65] لا يضر في الأظهر.
-الماء المتغير بتراب طرح فيه [66] لا يضر في الأظهر خلافاً للروضة.
-الماء المسخن بالشمس بشروطه لملاقاة بدن[67] يكره تنزيهاً على المصحح في المذهب، وقيل لا يكره وهو اختيار الإمام النووي.
-الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة [68] غير طهور في الجديد.
-الماء القليل المستعمل في نفل الطهارة [69] طهور في الأصح.
-جمع الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة فبلغ قلتين [70] طهور في الأصح.
-ماء كثير لم يتغير وقعت فيه نجاسة [71] لا ينجس.
-ماء كثير تغير وقعت فيه نجاسة [72] نجس.
-زال تغير الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة بنفسه أو بماء [73] طهر.
-زال تغير الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة بمسك وزعفران [74] لا يطهر.
-زال تغير الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة بتراب وجص [75] لا يطهر في الأظهر.
-ماء قليل لم يتغير وقعت فيه نجاسة [76] نجس.
-كوثر الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة بماء فبلغ قلتين ولم يتغير [77] طهور.
-كوثر الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة بماء فلم يبلغ قلتين ولم يتغير [78-79] لم يطهر، وقيل طاهر لا طهور.
-ماء قليل لم يتغير وقعت فيه ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح [80] لا ينجس على المشهور.
-ماء قليل لم يتغير وقع فيه نجس لا يدركه طرف ونحو ذلك [81-82] لا ينجس في قول، وهذا القول أظهر.
-الماء الجاري القليل على نجاسة جامدة واقفة ولم يتغير [83-84] ينجس، وفي القديم لا ينجس.
-ضابط الماء الكثير [85] قلتان، وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح.
-ضابط التغير في أصل آلة الطهارة [86] طعم أو لون أو ريح.
-ماء طهور اشتبه بنجس على البصير [87-88] اجتهد وجوباً إن لم يقدر على طاهر بيقين، وجوازاً إن قدر، إن بقيا، واستعمل ما ظنه طاهراً أو طهوراً، وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا يجتهد.
-ماء طهور اشتبه بنجس على الأعمى [89] يجتهد كالبصير في الأظهر.
-ماء طهور اشتبه ببول [90] لا يجتهد بل يتيمم بعد تلف على الصحيح.
-ماء طهور اشتبه بماء ورد [91-92] يتوضأ بكل مرة، وقيل له الاجتهاد.
-إذا ظن طهارة أحد الماءين المشتبهين بالاجتهاد [93] سن إراقة الآخر.
-إذا تغير اجتهاده في الماءين المشتبهين[94-95] لم يعمل بالثاني على النص، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح.
-لو أخبره بنجاسة الماء عدل مقبول الرواية مبيناً السبب [96] اعتمده.
-لو أخبره بنجاسة الماء فقيهاً موافقاً [97] اعتمده.
-استعمال الإناء النجس [98] يحرم إلا في جاف مع الكراهة، ويحل لإطفاء نار أو بناء جدار ونحوه.
-استعمال إناء الذهب والفضة [99] يحرم.
-اتخاذ إناء الذهب والفضة [100] يحرم في الأصح.
-استعمال واتخاذ الإناء المموه والمطلي بذهب أو الفضة [101] يحل في الأصح.
-استعمال واتخاذ الإناء من جوهر النفيس من غير النقدين كياقوت [102] يحل في الأظهر.
– استعمال واتخاذ الإناء المضبب بالذهب [103/أ ، 108] يحرم في المذهب.
– استعمال واتخاذ الإناء المضبب بالفضة ضبة كبيرة لغير حاجة كزينة [103/ب] يحرم.
– استعمال واتخاذ الإناء المضبب بالفضة ضبة صغيرة لحاجة [104] يجوز بلا كراهة.
– استعمال واتخاذ الإناء المضبب بالفضة ضبة صغيرة لغير حاجة كزينة [105] يجوز مع الكراهة في الأصح.
– استعمال واتخاذ الإناء المضبب بالفضة ضبة كبيرة لحاجة [106] يجوز مع الكراهة في الأصح.
-استعمال موضع ضبة الفضة كالشرب [107] في الأصح يحرم إن كانت كبيرة لغير حاجة، ويجوز إن كانت صغيرة لحاجة، ويجوز مع الكراهة إن وجد أحدهما.
[(3)مسائل المنهاج وحكمها من السطر(109-138) كتاب الطهارة “أسباب الحدث وما يحرم به”، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-خروج شيء معتاد أو نادر من فرج المتوضئ غير منيه[111] ينقض الوضوء.
– خروج شيء معتاد من ثقب تحت معدة المتوضئ وفرجه منسد [112] ينقض الوضوء.
– خروج شيء نادر كدود من ثقب تحت معدة المتوضئ وفرجه منسد[113] ينقض الوضوء في الأظهر.
-خروج شيء معتاد أو نادر من ثقب فوق معدة المتوضئ وفرجه منسد [114/أ] لا ينقض الوضوء في الأظهر.
-خروج شيء معتاد أو نادر من ثقب تحت معدة المتوضئ وفرجه منفتح [114/ب] لا ينقض الوضوء في الأظهر.
-زوال عقل المتوضئ لا بنوم ممكن مقعده[115] ينقض الوضوء.
-لمس رجل متوضئ بشرة امرأة أو العكس لا محرم[116/أ] ينقض الوضوء.
-لمس رجل متوضئ بشرة امرأة محرماً أو العكس [116/ب] لا ينقض الوضوء في الأظهر.
-رجل متوضئ لمسته امرأة أو العكس لا محرم[117] ينقض الوضوء في الأظهر.
-لمس رجل متوضئ بشرة أنثى صغيرة أو العكس لا محرم[118/أ] لا ينقض الوضوء في الأصح.
-لمس رجل متوضئ غير بشرة امرأة من شعر وسن وظفر أو العكس لا محرم[118/ب] لا ينقض الوضوء في الأصح.
-مس متوضئ ببطن كفه قبل آدمي حي كبير [119] ينقض الوضوء.
-مس متوضئ ببطن كفه حلقة دبر آدمي حي كبير [120/أ] ينقض الوضوء في الجديد.
-مس متوضئ فرج بهيمة[120/ب] لا ينقض الوضوء.
-مس متوضئ ببطن كفه فرج آدمي ميت [121/أ] ينقض الوضوء في الأصح.
-مس متوضئ ببطن كفه فرج آدمي حي صغير [121/ب] ينقض الوضوء في الأصح.
-مس متوضئ ببطن كفه محل قطع فرج آدمي حي كبير [122] ينقض الوضوء في الأصح.
-مس متوضئ ببطن كفه ذكر أشل لآدمي حي كبير [123] ينقض الوضوء في الأصح.
– مس متوضئ ببطن كف يده الشلاء فرج آدمي حي كبير [124] ينقض الوضوء في الأصح.
– مس متوضئ برأس أصابعه فرج آدمي حي كبير [125/أ] لا ينقض الوضوء، وفي الروضة التعبير بالأصح.
– مس متوضئ بما بين أصابعه فرج آدمي حي كبير [125/ب] لا ينقض الوضوء، وفي الروضة التعبير بالأصح.
-الصلاة لغير متوضئ[127] يحرم.
-الطواف لغير متوضئ[128] يحرم.
-مس غير متوضئ للمصحف [129/أ] يحرم.
-مس غير متوضئ لورق المصحف [129/ب] يحرم.
-مس غير متوضئ لجلد المصحف[130] يحرم على الصحيح.
-مس غير متوضئ لخريطة وصندوق فيهما مصحف[131] يحرم في الأصح.
-مس غير متوضئ للوح كتب فيه درس قرآن[132] يحرم في الأصح.
-حمل غير متوضئ لمتاع فيه مصحف لم يقصده[133/أ] يحل في الأصح.
-حمل غير متوضئ لتفسير أكثر من القرآن[133/ب] يحل في الأصح.
-حمل غير متوضئ لدنانير كتب عليها شيء من القرآن[133/ج] يحل في الأصح.
-قلب غير متوضئ لورقة المصحف بعود[134، 136] يحل في الأصح، وبه قطع العراقيون.
-مس وحمل صبي مميز غير متوضئ للمصحف[135] لا يجب منعه.
-لو ظن متوضئ أنه محدث[137/أ] لم يعمل بظنه بل بيقينه فيكون متوضأً.
-لو ظن محدث أنه متوضئ[137/ب] لم يعمل بظنه بل بيقينه فيكون محدثاً.
-لو تيقن الوضوء والحدث وجهل السابق وكان ما قبلهما محدثاً[138/أ] فضد ما قبلهما في الأصح، فيكون متوضأً.
-لو تيقن الوضوء والحدث وجهل السابق وكان ما قبلهما متوضأً ومعتاد على تجديد الوضوء [138/ب] فضد ما قبلهما في الأصح، فيكون محدثاً.
[(4)مسائل المنهاج وحكمها من السطر(139-166) كتاب الطهارة “آداب الخلاء والاستنجاء والاستجمار” ، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-تقديم قاضي الحاجة رجله اليسرى لمكان قضائها[140] يسن.
-تقديم قاضي الحاجة رجله اليمنى في انصرافه من مكان قضائها[141] يسن.
-حمل قاضي الحاجة ما عليه معظم[142] مكروه لا حرام.
-اعتماد قاضي الحاجة على رجله اليسرى[143] يسن.
-استقبال القبلة واستدبارها لقاضي الحاجة بساتر في غير المعد[144] خلاف الأولى.
-استقبال القبلة واستدبارها لقاضي الحاجة بدون ساتر في غير المعد[145] يحرم.
-ابتعاد قاضي الحاجة عن الناس فيما لم يتخذ لذلك[146] يسن.
-استتار قاضي الحاجة عن أعين الناس[147] يسن.
-قضاء الحاجة في ماء راكد[148/أ] يكره.
-قضاء الحاجة في جحر[148/ب] يكره.
-قضاء الحاجة في مهب الريح[148/ج] يكره.
-قضاء الحاجة في مكان اجتماع الناس للتحدث[148/د] يكره.
-قضاء الحاجة في طريق الناس[148/هـ] يكره.
-قضاء الحاجة تحت شجر يثمر[148/و] يكره.
-الكلام حال قضاء الحاجة من غير ضرورة[149] يكره.
-استنجاء قاضي الحاجة بماء في مكانه إن لم يعد-بضم الياء-[150] يكره.
-استبراء قاضي الحاجة من بوله عند انقطاعه[151] يسن.
-البسملة والتعوذ عند وصوله مكان قضاء الحاجة[152] يسن.
-الاستغفار والحمدلة عند انصرافه من مكان قضاء الحاجة[153] يسن.
-استنجاء قاضي الحاجة من خارج ملوث لا مني[154/أ] يجب.
-استنجاء قاضي الحاجة من خارج ملوث لا مني بماء [154/ب] يجزئ.
-استنجاء قاضي الحاجة من خارج ملوث لا مني بجامد طاهر قالع غير محترم[154/ج، 156] يجزئ.
-استنجاء قاضي الحاجة بالجامد ثم الماء[155] يسن.
-استنجاء قاضي الحاجة بجلد دبغ دون غيره[157] يجزئ في الأظهر.
-استنجاء قاضي الحاجة بجامد من خارج جفّ[158/أ] لا يجزئ.
-استنجاء قاضي الحاجة بجامد من خارج انتقل عن المحل الذي أصابه[158/ب] لا يجزئ.
-استنجاء قاضي الحاجة بجامد من خارج طرأ عليه أجنبي من نجس أو طاهر رطب[158/ج] لا يجزئ.
-استنجاء قاضي الحاجة بجامد من خارج نادر كدم[159/أ] يجزئ في الأظهر.
-استنجاء قاضي الحاجة بجامد من خارج انتشر فوق العادة ولم يجاوز الصفحة في الغائط والحشفة في البول[159/ب] يجزئ في الأظهر.
-استنجاء قاضي الحاجة بثلاث مسحات ولو بأطراف حجر مع التعميم والإنقاء[160] يجب.
-استنجاء قاضي الحاجة بأكثر من ثلاث مسحات إن لم يحصل انقاء[161] يجب.
-إيتار قاضي الحاجة بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر[162] يسن.
-تعميم قاضي الحاجة المسح للمحل كل مرة[163،164] يجب، وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط.
-استنجاء قاضي الحاجة بيساره[165] يسن.
-استنجاء قاضي الحاجة من خارج بلا لوث كدود وبعر[166] لا يجب في الأظهر.
[(5)مسائل المنهاج وحكمها من السطر(167-232) كتاب الطهارة “الوضوء فروضه وسننه” ، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-النية في الوضوء[169/أ] فرض.
-نية رفع حدث لغير دائمه في الوضوء[169/ب] يجزئه.
-نية استباحة شيء مما يفتقر إلى الوضوء[170] يجزئه.
-نية أداء فرض الوضوء[171] يجزئه.
-اقتصار دائم الحدث في نيته للوضوء على الاستباحة[172/أ ] يصح على الصحيح.
– اقتصار دائم الحدث في نيته للوضوء على الرفع[172/ب] لا يصح على الصحيح.
-نوى بوضوئه التبرد مع نية الوضوء[173] يجزئه على الصحيح.
– نوى بوضوئه ما يندب له الوضوء كقراءة[174] لا يجزئه في الأصح.
-اقتران النية في الوضوء بأول غسل الوجه[175 ، 176] يجب، وقيل: يكفي بسنة قبلها.
-تفريق النية على أعضاء الوضوء[177] يجزئه في الأصح.
-غسل الوجه في الوضوء[178] فرض.
-غسل ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وما بين أذنيه في الوضوء[179 ، 180] يجب.
-غسل موضع الغمم في الوضوء[181] يجب.
-غسل موضع التحذيف في الوضوء[182 ، 184] يجب في الأصح، وصحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس.
-غسل موضع النزعتان –وهما بياضان يكتنفان الناصية- في الوضوء[183] لا يجب.
-غسل شعر الهدب وإن كثف ظاهراً وباطناً في الوضوء [185/أ] يجب.
-غسل شعر الحاجب وإن كثف ظاهراً وباطناً في الوضوء [185/ب] يجب.
-غسل شعر العذار وإن كثف ظاهراً وباطناً في الوضوء [185/ج] يجب.
-غسل شعر الشارب وإن كثف ظاهراً وباطناً في الوضوء [185/د] يجب.
-غسل شعر الخد وإن كثف ظاهراً وباطناً في الوضوء [185/هـ] يجب.
-غسل شعر العنفقة وإن كثف ظاهراً وباطناً في الوضوء [185/و ، 186] يجب، وقيل لا يجب باطناً إن كثف.
-غسل اللحية الخفيفة ظاهراً وباطناً في الوضوء [187] يجب.
-غسل اللحية الكثيفة للرجل ظاهراً لا باطناً في الوضوء [188] يجب.
-غسل الشعر الخارج عن حد الوجه في الوضوء [189] يجب، وفي قول: لا يجب.
-غسل يديه بكل مرفق في الوضوء[190] فرض.
– غسل ما بقي من يده إن قطع بعضها في الوضوء[191] يجب.
-غسل رأس عضده إن قطعت يده من مرفقه في الوضوء[192] يجب على المشهور.
-غسل باقي عضده إن قطعت يده من فوق مرفقه في الوضوء[193] يندب.
-مسح بعض بشرة رأسه في الوضوء[194] فرض.
-مسح بعض شعر في حد رأسه في الوضوء[195] يجزئه.
-غسل الرأس في الوضوء[196] يجزئه في الأصح.
-وضع اليد مبلولة بلا مد على الرأس في الوضوء[197] يجزئه في الأصح خلافاً للروضة.
-غسل رجليه بكل كعب في الوضوء[198] فرض.
-تقديم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين[199] فرض.
-انغمس محدث في الماء بنية رفع الحدث ومكث زمناً يمكن فيه الترتيب حساً[200] أجزأه عن الوضوء في الأصح خلافاً للروضة.
-انغمس محدث في الماء بنية رفع الحدث ولم يمكث زمناً يمكن فيه الترتيب حساً[201 ، 202] لم يجزئه عن الوضوء في الأصح، والأصح عند المحققين الإجزاء.
-الاستياك للوضوء[204/أ] سنة مؤكدة.
-الاستياك مطلقاً[204/أ/تفريع] يسن.
-الاستياك في الأسنان عرضاً[204/ب] يسن.
-الاستياك في الأسنان طولاً[204/ب/مفهوم] يجزئ مع الكراهة.
-الاستياك في اللسان طولاً[204/ب/تفريع] يسن.
-الاستياك بخشن[204/ج] يسن.
-الاستياك بأصبعه الخشنة المتصلة به[205] لا يجزئ في الأصح.
-الاستياك بالأصبع الخشنة إن كانت لغيره أو منفصلة عنه [205/مفهوم] يجزئ.
-الاستياك للصلاة[206/أ] سنة مؤكدة.
-الاستياك لتغير الفم[206/ب] سنة مؤكدة.
-الاستياك للصائم بعد الزوال[207] يكره.
-التسمية أول الوضوء[208] يسن.
-التسمية أثناء الوضوء إن تركت في أولها[209] يجزئ.
-غسل كفيه إلى كوعيه في أول الوضوء[210] يسن.
-غمس كفيه -الشاك في طهرهما- بماء قليل قبل غسلهما ثلاثاً[211] يكره.
-المضمضة في الوضوء[212/أ ] يسن.
-الاستنشاق في الوضوء[ 212/ب] يسن.
-الفصل بين المضمضة والاستنشاق وعدم الجمع بينهما في الوضوء [213] أفضل في الأظهر عند الرافعي.
-المضمضة ثلاثاً بغرفة في الوضوء [214] أفضل في الأصح عند الرافعي.
-الاستنشاق ثلاثاً بغرفة في الوضوء [215] أفضل في الأصح عند الرافعي.
– المضمضة ثلاثاً بثلاث غرفات في الوضوء [214/المقابل] أفضل في مقابل الأصح عند الرافعي.
-الاستنشاق ثلاثاً بثلاث غرفات في الوضوء [215/المقابل] أفضل في مقابل الأصح عند الرافعي.
-مبالغة المفطر في المضمضة والاستنشاق في الوضوء[216] يسن.
-وصل الاستنشاق بالمضمضة، وبثلاث غرفات، يتمضمض ثم يستنشق من كل غرفة، في الوضوء [217] أفضل في الأظهر عند النووي.
-تثليث الغسل في الوضوء[218/أ] يسن.
-تثليث المسح في الوضوء[218/ب] يسن.
-الشك في عدد مرات الغسل أو المسح في الوضوء[219] يأخذ باليقين وجوباً في المفروض، وندباً في المسنون.
-استيعاب مسح رأسه في الوضوء[220/أ] يسن.
-مسح أذنيه بماء جديد في الوضوء[220/ب] يسن.
-إتمام المسح على العمامة بعد مسح الفرض في الوضوء[221] يسن.
-تخليل شعر يكفي غسل ظاهره في الوضوء[222/أ] يسن.
-تخليل أصابعه في الوضوء[222/ب] يسن.
-تقديم يمنى يديه ورجليه في الوضوء[223] يسن.
-إطالة غرته في الوضوء[224/أ] يسن.
-إطالة تحجيله في الوضوء[224/ب] يسن.
-الموالاة في الوضوء[225-226] يسن في الجديد، ويجب في القديم.
-الاستعانة بالصب عليه لغير عذر في الوضوء[227/أ] خلاف الأولى.
-نفض يديه من الماء في الوضوء[227/ب] خلاف الأولى، خلافاً للروضة.
-تنشيف أعضاء الوضوء بلا عذر[228] يستحب تركه ولا يكره في الأصح.
-الذكر المشهور عقب الوضوء “الشهادتان والدعاء والتسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة” [229-231] يسن.
-دعاء الأعضاء في الوضوء[232/ص1] لا أصل له في الصحة، ولكن جاء بطرق ضعيفة يعمل بمثلها في الفضائل.
-دعاء الأعضاء في الوضوء[232/ص2] يسن عند الشيخ زكريا والخطيب الشربيني والشمس الرملي، ولا يسن عند ابن حجر الهيتمي.
[(6)مسائل المنهاج وحكمها من السطر(234-252) كتاب الطهارة “المسح على الخف وشروطه”، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-مسح الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين[234/أ] يجوز.
-مدة مسح الخفين في الوضوء للمقيم[234/ب] يوم وليلة.
-مدة مسح الخفين في الوضوء لمسافر سفر قصر[235/أ] ثلاثة أيام بلياليهن.
-ابتداء مدة مسح الخفين في الوضوء[235/ب] من أول حدث يحدثه بعد لبسه.
-مسح خفيه في الوضوء حضراً فسافر[236/أ] لم يكمل مدة سفر.
-مسح خفيه في الوضوء سفراً فأقام[236/ب] لم يكمل مدة سفر.
-لبس الخف بعد طهر في جواز المسح عليه في الوضوء[237] يشترط.
-ستر الخف محل الفرض في جواز المسح عليه في الوضوء[238] يشترط.
-طهارة الخف في جواز المسح عليه في الوضوء[239] يشترط.
-جودة وقوة الخف -بأن يمكن المسافر متابعة المشي فيه- في جواز المسح عليه في الوضوء[240] يشترط.
-المسح على خف مغصوب أو مسروق أو من ذهب أو فضة في الوضوء[241] يصح في الأصح.
-المسح على منسوج لا يمنع نفوذ ماء الغسل إلى قدمه من غير محل الخرز في الوضوء[242] لا يجزئ في الأصح.
-المسح على الخف الأعلى(الجرموق) دون الخف الأسفل القوي ولم يصله ماء في الوضوء[243/ص1] لا يجزئ في الأظهر.
-المسح على جرموق فوق خف قوي، ولم يصله ماء مع قصد مسح الجرموق فقط في الوضوء[243/ص2] لا يجزئ في الأظهر.
-المسح على خف مشقوق القدم شدّ بشرج(رباط) في الوضوء[244] يجوز في الأصح خلافاً للروضة.
-مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه وحرفه خطوطاً في الوضوء[245] يسن.
-مسح أعلى الخف مما يحاذي فرض الغسل في الوضوء[246] يجزئ.
-مسح أسفل الخف في الوضوء[247/أ] لا يجزئ على المذهب.
– مسح عقب الخف في الوضوء[247/ب] لا يجزئ على المذهب.
– مسح حرف الخف في الوضوء[248] لا يجزئ.
-الشك في بقاء مدة مسح الخف في الوضوء[249] لا يجزئ المسح.
-لزمه غسل في مدة المسح على الخف في الوضوء[250] وجب تجديد لبس الخف بعد الغسل.
-ظهر شيء مما يستر به الخف محل الفرض وهو بطهر المسح في الوضوء[251-252] لزمه غسل قدميه في الأظهر، وفي قول يتوضأ.
[(7)مسائل المنهاج وحكمها من السطر(254-290) كتاب الطهارة “الغسل موجباته وما يحرم به”، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-الغسل بسبب موت مسلم غير شهيد[255/أ] يجب.
-الغسل بسبب خروج دم الحيض مع انقطاعه عند إرادة نحو الصلاة[255/ب] يجب.
-الغسل بسبب خروج دم النفاس مع انقطاعه عند إرادة نحو الصلاة[255/ج] يجب.
-الغسل بسبب ولادة بلا بلل[256] يجب في الأصح.
-الغسل بسبب دخول حشفة فرجاً[257/أ] يجب.
-الغسل بسبب دخول قدر حشفة فرجاً[257/ب] يجب.
-الغسل بسبب خروج منيه أولاً من معتاد[258/أ] يجب.
-الغسل بسبب خروج منيه من تحت صلب وترائب من مستحكم وانسد المعتاد[258/ب] يجب.
-الغسل بسبب خروج منيه بتدفق[259/أ] يجب.
-الغسل بسبب خروج منيه بلذة[259/ب] يجب.
-الغسل بسبب خروج منيه بريح عجين رطباً[259/ج] يجب.
-الغسل بسبب خروج منيه بريح بياض بيض جافاً[259/د] يجب.
-الغسل من خارج فقد خواص المني من تدفق ولذة وريح[260] لا يجب.
-الغسل للمرأة بسبب الجنابة، أي: إيلاج حشفة أو قدرها في فرجها، أو بخروج منيها[261] يجب.
-الصلاة، والطواف، ومس المصحف للجنب[262] يحرم مثل ما يحرم بالحدث الأصغر، وقد سبقت مسائله (126-136).
-مكث وتردد المسلم الجنب بلا ضرورة في المسجد[263/أ] يحرم.
-عبور المسلم الجنب في المسجد لغرض[263/ب] جائز.
-عبور المسلم الجنب في المسجد لا لغرض[263/ب/تفريع] مكروه عند الخطيب، وخلاف الأولى عند ابن حجر والرملي.
-قراءة المسلم الجنب لشيء من القرآن بقصده[264] يحرم.
– قراءة المسلم الجنب لشيء من القرآن لا بقصده يوجد نظمه في غيره[265] يباح.
-قراءة المسلم الجنب لشيء من القرآن لا بقصده ولا يوجد نظمه في غيره[265/تفريع] يباح عند الخطيب والرملي، ويحرم عند ابن حجر.
-نية رفع الجنابة للجنب في الغسل[266] فرض.
– نية استباحة شيء مما يفتقر إلى الغسل[267] يجزئه.
-نية أداء الغسل[268/أ] يجزئه.
-نية فرض الغسل[268/ب] يجزئه.
-اقتران النية في الغسل بأول منغسل واجب[268/ج] يجب.
-تعميم ظاهر بدنه بالماء في الغسل[269] فرض.
-المضمضة في الغسل[270/أ] تسن.
-الاستنشاق في الغسل[270/ب] يسن.
-إزالة القذر طاهراً أو نجساً في الغسل قبل إفاضة الماء[271/أ] يسن.
-الوضوء كاملاً في الغسل قبل إفاضة الماء[271/ب ، 272] يسن، وفي قول يؤخر غسل قدميه.
-تعهد غسل معاطف بدنه في الغسل قبل إفاضة الماء[273] يسن.
-تخليل شعر رأسه ولحيته في الغسل قبل إفاضة الماء على رأسه[274] يسن.
-إفاضة الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر في الغسل[275] يسن.
-ترتيب مسنونات الغسل من إزالة القذر ثم المضمضة والاستنشاق ثم الوضوء ثم تعهد معاطفه وتخليل شعر رأسه ولحيته ثم إفاضة الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر[270-277] يسن.
-دلك بدنه في الغسل[276] يسن.
-تثليث الغَسل في الغُسل[277] يسن.
-تتبع مغتسلة عن حيض أو نفاس غير محدة أثر الدم مسكاً [278] يسن.
-تتبع مغتسلة عن حيض أو نفاس غير محدة أثر الدم طيباً إن لم تجد مسكاً[279] يسن.
-تجديد الغسل [ 280/أ] لا يسن على الصحيح كما في الروضة.
-تجديد الوضوء لمن صلى به [ 280/ب] يسن.
-عدم نقصان مقدار الماء في الوضوء عن مد تقريباً[281] يسن.
-عدم نقصان مقدار الماء في الغسل عن صاع تقريباً[281] يسن.
-مقدار الماء في الوضوء والغسل[283] غير مقدر.
-إزالة النجاسة في الغسل[284] يشترط في الأصح كما يفهم من الروضة.
-إزالة نجاسة غير مغلظة بغسلة واحدة لنجس وحدث في الغسل[285 ، 287] تكفي في الأصح عند النووي عدا “شرح مسلم”، خلافاً للرافعي، وخلافاً في قيود في هذه النجاسة.
-إزالة النجاسة في الوضوء[286/أ] يشترط.
-إزالة نجاسة غير مغلظة بغسلة واحدة لنجس وحدث في الوضوء[286/ب، 287] تكفي في الأصح عند النووي عدا “شرح مسلم”، خلافاً للرافعي، وخلافاً في قيود في هذه النجاسة.
-الغسل بنية الفرض كجنابة والنفل كجمعة[288] حصلا على الصحيح كما في الروضة.
-الغسل بنية الفرض كجنابة دون النفل كجمعة[289/أ] حصل بما نواه فقط في الأظهر كما في الروضة.
-الغسل بنية النفل كجمعة دون الفرض كجنابة [289/ب] حصل بما نواه فقط في الأصح كما في نكت المنهاج لابن النقيب.
-الغسل لمن أحدث حدثاً أصغر ثم أجنب[290/أ] يجزئه على المذهب، خلافاً لابن النقيب حيث عبّر “بالأصح”.
-الغسل لمن أجنب ثم أحدث حدثاً أصغر[290/ب] يجزئه على المذهب.
[(8)مسائل المنهاج وحكمها من السطر(292-328) كتاب الطهارة “النجاسة” ، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-المسكر المائع طهارة ونجاسة[292] نجس.
-حيوان الكلب طهارة ونجاسة [293/أ] نجس.
-حيوان الخنزير طهارة ونجاسة [293/ب] نجس.
-الحيوان المتفرع من كلب أو خنزير طهارة ونجاسة [293/ج] نجس.
-ميتة غير الآدمي، والسمك، والجراد طهارة ونجاسة [294/أ] نجسة.
-ميتة الآدمي طهارة ونجاسة [294/ب] طاهرة في الأظهر كما في الروضة.
-ميتة السمك طهارة ونجاسة [294/ج] طاهرة بالإجماع.
-ميتة الجراد طهارة ونجاسة [294/د] طاهرة بالإجماع.
-فضلة الحيوان المنفصلة التي تجتمع وتستحيل في الباطن كدم طهارة ونجاسة [295/أ] نجسة.
-فضلة الحيوان المنفصلة التي تجتمع وتستحيل في الباطن كقيح طهارة ونجاسة[295/ب] نجسة.
-فضلة الحيوان المنفصلة التي تجتمع وتستحيل في الباطن كقيء طهارة ونجاسة [295/ج] نجسة.
-فضلة الحيوان المنفصلة التي تجتمع وتستحيل في الباطن كروث طهارة ونجاسة [296/أ] نجسة.
-فضلة الحيوان المنفصلة التي تجتمع وتستحيل في الباطن كبول طهارة ونجاسة [296/ب] نجسة.
-فضلة الحيوان المنفصلة التي تجتمع وتستحيل في الباطن كمذي طهارة ونجاسة [296/ج] نجسة.
-فضلة الحيوان المنفصلة التي تجتمع وتستحيل في الباطن كودي طهارة ونجاسة [296/د] نجسة.
-مني غير الآدمي والكلب والخنزير والمتفرع منهما طهارة ونجاسة [297-298] طاهر في الأصح.
-مني الآدمي طهارة ونجاسة [297/فرع] طاهر.
-مني الكلب طهارة ونجاسة[298/فرع/أ] نجس.
-مني الخنزير طهارة ونجاسة[298/فرع/ب] نجس.
-مني المتفرع من كلب أو خنزير طهارة ونجاسة[298/فرع/ج] نجس.
-لبن ما لا يؤكل غير الآدمي والكلب والخنزير والمتفرع منهما طهارة ونجاسة [299] نجس على الصحيح كما في الروضة.
-لبن الآدمي طهارة ونجاسة [299/فرع1] طاهر على الصحيح كما في الروضة.
-لبن الكلب طهارة ونجاسة[299/فرع2] نجس.
-لبن الخنزير طهارة ونجاسة[299/فرع3] نجس.
-لبن المتفرع من كلب أو خنزير طهارة ونجاسة[299/فرع4] نجس.
-الجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد ونحو شعر مأكول في حال الحياة ؛ طهارة ونجاسة[300/فرع/أ] نجس.
-الجزء المنفصل من الآدمي والسمك والجراد في حال الحياة؛ طهارة ونجاسة[300/فرع/ب] طاهر على المذهب كما في الروضة.
-الشعر ونحوه المنفصل من حيوان مأكول في حال الحياة؛ طهارة ونجاسة[301] طاهر بالإجماع.
-علقة حيوان طاهر؛ طهارة ونجاسة[302/أ] طاهرة في الأصح.
-مضغة حيوان طاهر؛ طهارة ونجاسة[302/ب] طاهرة في الأصح خلافاً للروضة والمجموع.
-رطوبة فرج حيوان طاهر مما يصله ذكر المجامع؛ طهارة ونجاسة [302/ج] طاهرة في الأصح خلافاً لابن النقيب حيث عبر بالأظهر في حاشيته.
-نجس العين إلا ما استثني؛ طهارة ونجاسة[303] لا يطهر.
-خمر تخللت بلا مصاحبة عين؛ طهارة ونجاسة [304] تطهر.
-خمر تخللت بنقلها من شمس إلى ظل؛ طهارة ونجاسة[305/أ] تطهر في الأصح.
-خمر تخللت بنقلها من ظل إلى شمس ؛ طهارة ونجاسة[305/ب] تطهر في الأصح.
-خمر تخللت بمصاحبة عين بلا ضرورة ولم تنزع العين الطاهرة قبل تحللها ؛ طهارة ونجاسة[306/ص] لا تطهر.
-خمر تخللت بمصاحبة عين نجسة ليست من جنسها ؛ طهارة ونجاسة[306/فرع1] لا تطهر.
-خمر تخللت بمصاحبة عين طاهرة لا يتعذر الاحتراز عنها أو تحللت أو لم تنزع قبل تخللها؛ طهارة ونجاسة[306/فرع2] لا تطهر.
-خمر تخللت بمصاحبة عين نجسة من جنسها أو يتعذر الاحتراز عنها ؛ طهارة ونجاسة[306/فرع1/مفهوم] تطهر.
-خمر تخللت بمصاحبة عين طاهرة يتعذر الاحتراز عنها أو نزعت قبل تخللها ولم يتحلل منها شيء؛ طهارة ونجاسة[306/فرع2/مفهوم] تطهر.
-جلد ميتة غير الكلب والخنزير والمتفرع عنهما دُبِغَ؛ طهارة ونجاسة[307-309] يطهر ظاهره قطعاً، وكذا باطنه على المشهور خلافاً للروضة.
-دبغ جلد ميتة غير الكلب والخنزير والمتفرع عنهما بما ينزع فضوله لطهارته[310/أ] يشترط.
-دبغ جلد ميتة غير الكلب والخنزير والمتفرع عنهما بحريف لطهارته[310/ب] يجزئ.
-دبغ جلد ميتة غير الكلب والخنزير والمتفرع عنهما بتشميس لطهارته[310/ج] لا يجزئ على الصحيح كما في الروضة.
-دبغ جلد ميتة غير الكلب والخنزير والمتفرع عنهما بتتريب لطهارته[310/د] لا يجزئ.
-استعمال الماء الطهور في أثناء دبغ جلد ميتة غير الكلب والخنزير والمتفرع عنهما لطهارته[311] لا يجب في الأصح.
-جلد ميتة غير الكلب والخنزير والمتفرع عنهما بعد دبغه؛ طهارة ونجاسة [312] متنجس.
-إزالة ما نجس جامد في غير تراب بشيء من كلب، بعد إزالة صفاته[313] يجب غسله سبعاً إحداهن بتراب طهور.
-تعين التراب في إزالة ما نجس جامد في غير تراب بشيء من كلب[314] يجب في الأظهر.
-إزالة ما نجس جامد في غير تراب بشيء من خنزير، بعد إزالة صفاته[315] يجب غسله سبعاً إحداهن بتراب طهور في الأظهر خلافاً للروضة.
-استعمال تراب متنجس في إزالة ما نجس جامد في غير تراب بشيء من كلب[316] لا يجزئ في الأصح.
-استعمال تراب ممزوج بماء طهور في إزالة ما نجس جامد في غير تراب بشيء من كلب [317/أ] يجب.
-استعمال تراب ممزوج بمائع غير الماء الطهور في إزالة ما نجس جامد في غير تراب بشيء من كلب [317/ب] لا يجزئ في الأصح خلافاً للروضة.
-إزالة ما نجس جامد ببول صبي لم يجاوز الحولين ولم يطعم غير لبن للتغذي، بعد إزالة صفاته[318] يجزئ نضحه.
-إزالة ما نجس جامد بما لا يدرك له عين ولا وصف بغير شيء من نحو كلب وغير بول صبي لم يجاوز الحولين ولم يطعم غير لبن للتغذي [319] يجزئ مرور الماء عليه مرة واحدة.
-إزالة ما نجس جامد بما يدرك له عين ووصف بغير شيء من نحو كلب وغير بول صبي لم يجاوز الحولين ولم يطعم غير لبن للتغذي ولم تعسر إزالته[320-321/مفهوم] يجب إزالة صفاته من طعم ولون وريح.
-بقاء أثر الطعم في محل النجاسة لتعسر إزالته[320/مفهوم] يضر.
-بقاء أثر اللون في محل النجاسة لتعسر إزالته[321/أ] لا يضر على الأصح كما في الروضة.
-بقاء أثر الرائحة في محل النجاسة لتعسر إزالته[321/ب-322] لا يضر في الأظهر كما في الروضة، وفي قول يضر.
-بقاء أثر اللون والرائحة معًا في محل النجاسة لتعسر إزالته[323] يضر على الصحيح.
-ورود الماء القليل على المحل النجس في المرة الواجبة بعد إزالة عينه ووصفه [324] يشترط في الأصح خلافاً لابن النقيب حيث قال في حاشيته “خلاف ضعيف لا يعبر عنه بالأصح”.
-عصر ما يمكن عصره لحصول الطهارة بعد ورود الماء القليل على المحل النجس في المرة الواجبة بعد إزالة عينه ووصفه[325] لا يشترط في الأصح، ويسن خروجاً من الخلاف.
– الماء القليل المستعمل لإزالة النجاسة في المرة الواجبة إذا انفصل عن المحل بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل[326] طاهر غير مطهر في الأظهر.
-إزالة ما نجس مائع غير ماء ودهن بالغسل[327] لا يطهر بالإجماع.
-إزالة ما نجس دهناً مائعاً بالغسل[328] لا يطهر، وقيل يطهر.
[(9)مسائل المنهاج وحكمها من السطر (329-367) كتاب الطهارة “التيمم وأسبابه”، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-تيمم المحدث حدثاً أصغر عند العجز عن استعمال الماء[٣٣٠/أ] يحل.
-تيمم الجنب عند العجز عن استعمال الماء[٣٣٠/ب] يحل.
-التيمم بسبب فقد الماء حساً[٣٣١] يحل.
-التيمم بلا طلب الماء لمن تيقن فقده[٣٣٢] يحل في الأصح.
-طلب الماء لكل تيمم في الوقت من رحله ورفقته لمن جوّز وجوده فيه[٣٣٣/أ] يجب.
-طلب الماء لكل تيمم في الوقت إن كان بمستو من الأرض بالنظر حواليه إلى غلوة سهم إن لم يجد الماء في رحله ورفقته[٣٣٤] يجب.
-طلب الماء لكل تيمم في الوقت إن لم يكن بمستو من الأرض بالتردد إن أمن إلى حد غوث إن لم يجد الماء في رحله ورفقته[٣٣٥] يجب.
-التيمم إن لم يجد الماء في رحله ورفقته وبعد النظر حواليه إن كان بمستو من الأرض وبعد التردد إن أمن إلى حد غوث إن لم يكن بمستو من الأرض[٣٣٦] يحل.
-إعادة الطلب للماء لكل تيمم يطرأ لمن مكث موضعه ولم يتيقن العدم بالطلب الأول[٣٣٧] يجب في الأصح.
-طلب المسافر لماء تيقنه في حد القرب إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته، وفوات رفقة، وخروج وقت [٣٣٨] يجب.
-طلب المسافر لماء تيقنه فوق حد القرب لا يناله في وقت الصلاة[٣٣٩] لا يجب ويتيمم.
-طلب المسافر لماء تيقنه فوق حد القرب في آخر وقت الصلاة[٣٤٠] يجوز التيمم ولكن الانتظار أفضل.
-طلب المسافر لماء لم يتيقنه فوق حد القرب في آخر وقت الصلاة[٣٤1] يجوز التيمم ولكن التعجيل أفضل في الأظهر.
-استعمال المحدث أو الجنب لماء غير كاف في بعض أعضائه قبل التيمم[٣٤٢] يجب في اﻷظهر.
– شراء الماء الطهور للوضوء بعد دخول وقت الصلاة بثمن المثل ولم يحتج إليه لدينه أو مؤنة محترم [٣٤٣] يجب.
-شراء الماء الطهور للوضوء بعد دخول وقت الصلاة بثمن المثل واحتاج إليه لدينه[344/أ] لا يجب، ويجوز التيمم.
– شراء الماء الطهور للوضوء بعد دخول وقت الصلاة بثمن المثل واحتاج إليه لمؤنة سفره [٣٤٤/ب] لا يجب، ويجوز التيمم.
-شراء الماء الطهور للوضوء بعد دخول وقت الصلاة بثمن المثل واحتاج إليه لنفقة حيوان محترم [٣٤٤/ج] لا يجب، ويجوز التيمم.
-اتهاب الماء الطهور للوضوء بعد دخول وقت الصلاة [٣٤٥/أ] يجب في اﻷصح.
-استعارة آلة الطهارة للوضوء بعد دخول وقت الصلاة [٣٤٥/ب] يجب في اﻷصح.
-اتهاب ثمن الماء الطهور أو آلة الطهارة للوضوء بعد دخول وقت الصلاة [٣٤٦] لا يجب.
-التيمم لمن نسي الماء الطهور في رحله وصلى ظاناً عدمه ثم تذكره[٣٤٧/أ] يجب القضاء في اﻷظهر.
-التيمم لمن أضل الماء الطهور في رحله ولم يجده بعد الطلب وصلى ثم وجده مع إمعان النظر[٣٤٧/ب] يجب القضاء في اﻷظهر.
-التيمم لمن أضل رحله الذي فيه الماء الطهور في رحال مع إمعان النظر وصلى ثم وجده [٣٤٨] لا يجب القضاء على ظاهر المذهب.
-التيمم بسبب الاحتياج للماء الطهور لعطش حيوان محترم حالاً [٣٤٩/أ] يحل.
-التيمم بسبب الاحتياج للماء الطهور لعطش حيوان محترم مآلا[٣٤٩/ب] يحل.
-التيمم بسبب خوف محذور من استعمال الماء كمرض[٣٥٠] يحل.
-التيمم بسبب خوف محذور من استعمال الماء كبطء برء [351] يحل في اﻷظهر.
-التيمم بسبب خوف محذور من استعمال الماء كالشين الفاحش في عضو ظاهر إن عرف ذلك بنفسه أو أخبره طبيب واحد مقبول الرواية [٣٥٢] يحل في اﻷظهر.
-التيمم بسبب شدة البرد مع خوف المحذور من استعمال الماء مطلقاً أو المعجوز عن تسخينه[٣٥٣] يحل.
-التيمم إذا امتنع المحدث حدثاً أصغر والجنب من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة، ولم يكن عليه ساتر [٣٥٤-٣٥٥] يجب.
-غسل العضو الصحيح إذا امتنع المحدث حدثاً أصغر والجنب من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة، ولم يكن عليه ساتر [٣٥٦] يجب على المذهب.
– ترتيب الجنب -الذي امتنع من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة- بين التيمم وقت غسل العليل وغسل الصحيح، ولم يكن عليه ساتر [٣٥٧] ﻻ يشترط.
-ترتيب المحدث حدثاً أصغر -الذي امتنع من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة- بين التيمم وقت غسل العليل وغسل الصحيح، ولم يكن عليه ساتر [٣٥8] يشترط في الأصح خلافاً للروضة.
-التيمم إذا امتنع المحدث حدثاً أصغر من استعمال الماء لعلة في عضوين من أعضاء محل الطهارة، ولم يكن عليه ساتر [٣٥9] يجب تيممان.
-غسل العضو الصحيح إذا امتنع المحدث حدثاً أصغر والجنب من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة، وعليه ساتر [٣٦٠/أ] يجب على المذهب.
-التيمم إذا امتنع المحدث حدثاً أصغر والجنب من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة، وعليه ساتر[٣٦٠/ب/1] يجب.
-ترتيب الجنب -الذي امتنع من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة- بين التيمم وقت غسل العليل وغسل الصحيح، وعليه ساتر [٣٦٠/ب/2] ﻻ يشترط.
-ترتيب المحدث حدثاً أصغر -الذي امتنع من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة- بين التيمم وقت غسل العليل وغسل الصحيح، وعليه ساتر [٣٦٠/ب/3] يشترط في الأصح خلافاً للروضة.
-التيمم إذا امتنع المحدث حدثاً أصغر من استعمال الماء لعلة في عضوين من أعضاء محل الطهارة، وعليه ساتر [٣٦٠/ب/4] يجب تيممان.
-مسح المحدث حدثاً أصغر والجنب بماء للساتر الزائد عن محل العلة للاستمساك في بعض أعضاء محل الطهارة إن لم يجب نزعه [٣٦1-362] يجب كله، وقيل بعضه.
-إعادة غسل العضو الصحيح عند التيمم لفرض آخر، ولم يحدث بعد تيممه وغسله ومسحه السابق؛ لحدثه الأكبر الذي منعه من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة، وعليه ساتر إن وجد ما لم ينزعه [363 ، 365] لا يجب في الأصح، وقيل يجب.
-إعادة غسل العضو الصحيح عند التيمم لفرض آخر، ولم يحدث بعد تيممه وغسله ومسحه السابق؛ لحدثه الأصغر الذي منعه من استعمال الماء لعلة في بعض أعضاء محل الطهارة، وعليه ساتر إن وجد ما لم ينزعه [364-367] يجب ما بعد عليله في الأظهر عند الرافعي، وقيل يجب مطلقاً، وقيل لا يجب، وهو الأصح عند النووي.
[(10)مسائل المنهاج وحكمها من السطر (369-432) كتاب الطهارة “أركان التيمم وكيفيته” ، بصياغة ومراجعة لؤي، وبتوجيه الشيخ علي جمعة، وهي كالتالي]
-التيمم بتراب طهور [369/أ] يشترط.
-التيمم بتراب يتداوى به بشروطه [369/ب] يجزئ.
-التيمم برمل لا يلصق بالعضو بشروطه [370/أ] يجزئ.
-التيمم بتراب له غبار[370/ب] يشترط.
-التيمم بمعدن [371/أ] لا يجزئ.
-التيمم بسحاقة خزف [371/ب] لا يجزئ.
-التيمم بتراب مختلط بدقيق ونحوه [371/ج] لا يجزئ، وقيل يجزئ إن قل الخليط.
-التيمم بتراب مستعمل بقى بعضوه حال التيمم[373-374] لا يصح على الصحيح.
-التيمم بتراب مستعمل تناثر من العضو حال التيمم [375] لا يصح في الاصح.
-قصد المتيمم التراب في تيممه [376] يشترط.
-سفت المتيمم الريح بتراب طهور على عضو تيممه فردده عليه ناوياً التيمم [377] لا يصح في الأصح عند الرافعي.
-المتيمم يممه غيره بتراب طهور على عضو تيممه بإذنه ونيته ولو بلا عذر [378-379] يصح، وقيل يشترط عذر.
-نقل المتيمم التراب من غير أعضائه إلى عضو تيممه [380-381] ركن.
– نقل المتيمم التراب من وجهه إلى يده [382/أ] يجزئ في الأصح.
– نقل المتيمم التراب من يده إلى وجهه [382/أ] يجزئ في الأصح.
-نية المتيمم في تيممه استباحة الصلاة [383] ركن.
-نية المتيمم في تيممه رفع الحدث [384] لا يصح في الأصح عند ابن النقيب، وقيل يصح.
-نية المتيمم في تيممه فرض التيمم [385] لا يجزئ في الأصح.
-قرن نية المتيمم بنقل التراب في التيمم [386] يجب.
-استدامة نية المتيمم من نقل التراب إلى مسح شيء من الوجه في التيمم [387] يجب على الصحيح خلافاً للروضة حيث عبّر بالأصح.
-نوى المتيمم في تيممه استباحة الصلاة فرضاً ونفلاً [388] يباح له فرض وما شاء من النوافل قبل الفرض وبعده وإن خرج وقته، وقيل لا يتنفل بعد وقت الفريضة.
-نوى المتيمم في تيممه استباحة الصلاة فرضاً [389] يباح له فرض وما شاء من النوافل على المذهب.
-نوى المتيمم في تيممه استباحة الصلاة نفلاً [390/أ] لم يستبح فرض عين، وله ما شاء من النوافل على المذهب.
-نوى المتيمم في تيممه استباحة الصلاة فقط [390/ب] لم يستبح فرض عين، وله ما شاء من النوافل على المذهب.
-مسح المتيمم وجهه بالتراب في التيمم [391] ركن.
-مسح المتيمم يديه مع مرفقيه بالتراب في التيمم [392/أ] ركن.
– ترتيب المتيمم بين مسح وجهه ويديه في التيمم [392/ب] ركن.
-مسح المتيمم منبت الشعر في الوجه واليدين في التيمم [393] لا يجب.
-ترتيب نقل المتيمم التراب إلى عضو تيممه [394] لا يجب في الأصح.
-ضرب المتيمم بيدية دفعةً ومسح بإحداهما وجهه والأخرى بالأخرى [395] جائز.
-التسمية في التيمم [396-397] تسن.
-نقلتان للوجه واليدين في التيمم [398-399/أ] يسن، وقال النووي يجب في الأصح المنصوص.
-نقل التراب بخرقة ونحوها في التيمم بضربة [399/ب] جائز.
-تقديم المتيمم يمينه على يساره في التيمم [400/أ] يسن.
-تقديم المتيمم أعلى وجهه على أسفله في التيمم [400/ب] يسن.
-تخفيف المتيمم الغبار من كفيه في التيمم [401] يسن.
-الموالاة في التيمم [402/أ] يسن.
-الموالاة في الوضوء [402/ب] يسن وذلك كما مر في المسألة(226-225).
-الموالاة في الغسل [403] يسن.
-تفريق المتيمم أصابعه في النقلة الأولى من التيمم [404] يسن.
-نزع المتيمم خاتمه في الثانية عند المسح في التيمم [405] يجب.
-التيمم لفقد ماء فجوزه، لا في صلاة، بلا مانع[406] بطل تيممه.
-التيمم لفقد ماء فجوزه، في صلاة فرض أو نفل، ولا مانع، ولم تسقط صلاته بالتيمم كالمقيم (كما سيأتي في سطر424) [407] بطل تيممه وصلاته على المشهور خلافاً للروضة.
-التيمم لفقد ماء فجوزه، في صلاة فرض، ولا مانع، وسقطت صلاته بالتيمم كالمسافر (كما سيأتي في سطر425) [408/أ] لم يبطل تيممه ولا صلاته.
-التيمم لفقد ماء فجوزه، في صلاة نفل، ولا مانع، وسقطت صلاته بالتيمم كالمسافر(كما سيأتي في سطر425) [408/ب -409] لم يبطل تيممه ولا صلاته، وقيل تبطل.
-قطع المتيمم للصلاة التي تسقط بالتيمم فرضاً أو نفلاً ليتوضأ إن اتسع الوقت[410] أفضل في الأصح.
-المتنفل بالتيمم التي سقطت صلاته بالتيمم، الواجد للماء في صلاته إن لم ينو قدرا [411/أ] لا يجاوز ركعتين في الأصح.
-المتنفل بالتيمم التي سقطت صلاته بالتيمم، الواجد للماء في صلاته ونوى قدرا [411/ب] أتمه في الأصح.
-فعل أكثر من فرض عين كالصلاة بتيمم واحد[412] لا يصح في الأصح.
-فعل أكثر من نفل كالصلاة بتيمم واحد[413] يصح (كما سبق في سطر390).
-فعل أكثر من نذر كالصلاة بتيمم واحد[414] لا يصح في الأظهر خلافاً للروضة.
-الجمع بين صلوات الجنائز ومكتوبة بتيمم واحد[415] يصح في الأصح خلافاً للروضة.
-التيمم لمن نسي إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينها[416] يجب عليه صلاة الخمس، ويكفيه تيمم واحد لهن في الأصح خلافاً للروضة.
-التيمم لمن نسي صلاتين مختلفتين ولم يعلم عينهما[417-419] صلى كل صلاة من الصلوات الخمس بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين، وصلى بالتيمم الأول أربعاً من الصلوات الخمس ولاء، وصلى بالتيمم الثاني أربعاً من الصلوات الخمس ولاء ليس منها التي بدأ بها.
-التيمم لمن نسي صلاتين متفقتين-من يومين- ولم يعلم عينهما[420] يصلي الصلوات الخمس مرتين بتيممين.
-التيمم لفرض مؤقت قبل وقته[421] لا يصح.
-التيمم لنفل مؤقت قبل وقته[422] لا يصح في الأصح خلافاً للروضة.
-صلاة الفرض لفاقد الطهورين الماء والتراب[423] يجب ويعيد في الجديد.
-قضاء صلاة متيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده كالمقيم[424] يجب.
-قضاء صلاة متيمم لفقد ماء بمحل لا يندر فيه فقده كالمسافر[425/أ] لا يجب.
-قضاء صلاة متيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية[425/ب] يجب في الأصح.
-قضاء صلاة متيمم لبرد في سفر[426] يجب في الأظهر.
-قضاء صلاة متيمم لبرد في حضر[426/تفريع] يجب.
-قضاء صلاة متيمم لمرض يمنع الماء مطلقاً، في غير سفر المعصية[427] لا يجب.
-قضاء صلاة متيمم لمرض يمنع الماء في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر، في غير سفر المعصية [428-429] لا يجب.
-قضاء صلاة متيمم لمرض يمنع الماء في عضو لم يكثر دم جرحه وبه ساتر ووضع على طهر في غير عضو تيمم، في غير سفر المعصية [430] لا يجب في الأظهر.
-نزع المتيمم المريض للساتر الذي يمنع الماء في عضو إن أمن محذورا[431] يجب.
-قضاء صلاة متيمم لمرض يمنع الماء في عضو وبه ساتر ووضع على حدث[432] يجب على المشهور خلافاً للروضة والمجموع.