نهج الطالب

نَهْجُ الطَّالِبِ

لِأَشْرَفِ المَطَالِبِ

 

لِلإِمَامِ

محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم الجوهري

المشهور بـ”ابن الجوهري” و”الجوهري الصغير”

1151-1215هجريًا

اختصره من: منهج الطلاب لشيخ الإسلام -رضي الله عنه-

اختصره من: منهاج الطالبين للإمام النووي -رضي الله عنه-

اختصره من: المحرر للإمام الرافعي -رضي الله عنه-

 

 

 

 

 

 

تَرْجَمَةُ المُصَنِّف

 

هُوَ: العلامة أبو هادي محمد بن شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدين الكريمي الجوهري الصغير الخالدي الشافعي.

الجوهري لأن جده كان يبيع الجوهر؛ أي: الذهب.

الخالدي نسبة لسيدنا الصحابي الجليل سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه.

وُلِدَ: سَنَةَ 1151هجريًا؛ وحج مع والده إلى أرض الحرمين لطلب العلم سنة ثمان وستين.

 

 

 

تَفَقَّهَ عَلَى:

  • جده الشيخ حسن بن عبد الكريم الجوهري اللغوي ت هـ.

والده الفقيه الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبد الكريم الجوهري الكبير القارئ ولد سنة 1096 هـ، توفي 9 جمادى الأولى سنة 1182 هـ[1].

  • الشيخ السيد عبد الله الميرغني.
  • الشيخ عبد الله بن سالم البصري.
  • الشيخ خليل المغربي.
  • الشيخ محمد الفرماوي.
  • الشيخ الملوي.
  • الشيخ عطية الأجهوري.
  • الشيخ علي الصعيدي.
  • الشيخ عيسى البراوي.
  • الشيخ حسن الجبرتي.
  • الشيخ شمس الدين الإطفيحي؛ وغيرهم.

 

 

 

تَفَقَّهَ عَلَيهِ:

  • مفتي زبيد أ بو المحاسن سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل الزبيدي ت1197هـ.

 

 

 

صَنَّفَ

 

في العقائد:

  • لطائف التوحيد على منقذة العبيد؛ شرح عقيدة والده.
  • الدر النظيم فِي تحقيق الكلام القديم.
  • الفطرة السليمة في تحقيق دلالة القرآن على الصفة القديمة.
  • شرح العقائد النسفية.
  • نظم العقائد النسفي.
  • خلاصة التوحيد فيما يجب معرفته على العبيد.
    • بارقة التمهيد لفهم خلاصة التوحيد.
    • القول المفيد على خلاصة التوحيد.
  • اللمعة الألمعية في قول الشافعي بإسلام القدرية.
  • رسالة في تعريف شكر المنعم.
  • الروض الأزهر في حديث من رأى منكم منكر.
  • القول الموفي في تحقيق الشكر العرفي.
  • رسالة في إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم.
  • امتثال الإشارة بشرح نتيجة البشارة.
  • القول الفاخر في تعلق علم الله بأن نعيم الجنة ليس له آخر.

 

 

 

في الفقه:

  • حاشية عَلَى (شرح منهج الطلاب)[2]. ويحتمل عندي أن ما ظنوه حاشية على المنهج، هي حاشية على الاتحاف.
  • اختصر (منهج الطلاب) لشيخ الإسلام؛ سَمَّاهُ: (نهج الطالب لأشرف المطالب) وَهُوَ كتابنا هذا.
  • شَرْح عَلَى اختصاره[3]، سَمَّاهُ: (إتحاف الراغب عَلَى منهج الطالب).
  • وله حاشية على الإتحاف.
    • وللشيخ عبد الحي الشبيني الأزهري (حاشية اتحاف الراغب بشرح نهج الطالب)[4].
    • وللشيخ عبد الله سويدان بن علي الدمليجي 1234هـ؛ حاشية عَلَى الإتحاف.
  • حاشية على شرح ابن قاسم وصل فيه إلى البيوع.
  • تقرير على المعجم الوجيز للسيد ميرغني.
  • الروض الوسيم في المفتى به من المذهب القديم.
  • وَإِتْحَافُ الأحبة فيمن سأل عَنْ الضبة.
  • ثمرة غريس الاغتناء بتحقيق أسباب البناء.
  • الدر المنثور في الساجور.
  • اتحاف الآمال بجواب السؤال في الحمل والوضع لبعض الرجال.
  • فتح الرحمن في سهولة التوجه وإتمام الأركان.
  • رسالة في زكاة النابت.
  • ملحة لطيفة ومنحة شريفة في كيفية إثبات شهر الصيام.
  • رسالة في أركان الحج.
  • إيضاح المبهم في بيان الربوي وقاعدة مد عجوة ودرهم.
  • رسالة في مسألة الغصب.
  • رسالة في النذر الشريف.
  • رسالة في مسألة ذوي الأرحام.
  • واتحاف اللطيف بصحة النذر للموسر والشريف.

 

 

 

في أصول الفقه:

  • حلية ذوي الأفهام بتحقيق دلالة العام.
  • أزهر الأفهام في تحقيق الوضع وما له من الأقسام.
  • مرقى الوصول إلى معنى الأصولي والأصول.

 

 

 

في اللغة:

  • اتحاف الكامل ببيان تعريف العامل.
  • تحقيق الفرق بين علم الجنس وبين اسمه.
  • اتحاف الطرف في بيان متعلق الظرف.
  • اتحاف أولي الألباب بشرح ما يتعلق بشيء من الإعراب.
  • اتحاف الرقاق لبيان أقسام الاشتقاق.
  • شرح لامية أبي العباس الجزائري.
  • شرح نظم البسملة للأجهوري.

 

 

 

في الحديث:

  • الجواهر البهية على حديث الرحمة المسلسل بالأولية.
  • أربعون حديثًا تتضمن ترك الظلم.

 

 

 

في التصوف:

  1. آثار التنوير بشرح الحزب الكبير.

 

 

 

توفي: سنة 1215 هجريًا.

 

 

 

رحمه الله تعالى ورضي عَنْهُ

 

 

مقدمة التحقيق

 

  1. فرغت المتن عَلَى أصلٍ.
  2. قابلته عَلَى ؟؟ نُسْخَةٌ.
  3. قابلته عَلَى أصله ثُمَّ عَلَى أصل أصله.
  4. لأن المؤلف اعتمد مَا ذكره مَرَّ، ألحقت في الهامش مَا اعتمده حج وخط وشيخ الإسلام.
  5. أضفت بعد التعليقات التي لَا يستغني عنها مِثْلِيِّ من شرح المصنف الإتحاف وحاشية الشبيني عَلَيهِ.
  6. أضفت بعض النفائس التي يحتاج إليها طالب العلم المنهاجي كمبتدئ.

 

 

نُسَخ المَخْطُوط

 

  1. نُسْخَةٌ بخط الشارح سنة 1199هـ/1784م 949ورقة.
  2. نُسْخَةٌ كتبت سنة 1199هـ/ 1784م الوطنية باريس 1049 – 432 ورقة.
  3. نُسْخَةٌ من أربعة أجزاء كتبت سنة 1200هـ/ 1785م، بآخرها مقابلة عَلَى الشارح الأزهرية 588ورقة.
  4. نُسْخَةٌ من جزءين كتبهما أحمد أبو الفضل الجويلي 2555 354، 333ورقة.
  5. نُسْخَةٌ كتبها عبد الحي بن محمد الشبيني سنة 1203هـ/ 1788م الأزهرية 2552 463.
  6. نُسْخَةٌ من أربعة أجزاء فِي مجلدين كتبت سنة 1206هـ/ 1791م الأزهرية 2553 421، 378ورقة.
  7. نُسْخَةٌ فِي مجلدين كتبهما عبد الفتاح محمد الدّلجي سنة 1256هـ/1840م الأزهرية 198ورقة.
  8. نُسْخَةٌ فِي مجلدين كتبهما محمد بن علي سنة 1275هـ/1858م الأزهرية 307، 286ورقة.
  9. نُسْخَةٌ فِي مجلدين كتبهما حسن الصفتي سنة 1275هـ/ 1858م الأزهرية 359، 330ورقة.
  • نُسْخَةٌ تضم الجزءين الأول والثاني فِي مجلدين الأزهرية 915 237، 321.
  1. نُسْخَةٌ من أربعة أجزاء فِي مجلدين الأزهرية 2556 339ورقة.
  • الجزء الأول الأزهرية 2557 247ورقة.

 

 

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَار، وَصَحَابَتِهِ البَرَرَةِ الأَخْيَارِ. وَبَعْد: فَهَذَا مُخْتَصَرُ أَلْفَاظٍ التَقَطُّهَا؛ وَخَلَاصَةُ أَحْكَامٍ لَخَّصْتُهَا مِنْ مَتنِ (مَنْهَجِ الطُّلَاب)[5]، ضَامًّا إِلَيهَا مَا يَسُّرُ أُولِي الأَلْبَابِ؛ وَسَمْيَّتُهُ: (نَهْج الطَّالِب لِأَشْرَفِ المَطَالِبِ) مُلْتَزِمًا مَا فِيهِ مُعْتَمِد الشَّمْس الرَّمْلِيّ، وَإِنْ خَالَفَ (المَنْهَجُ) وَ(المِنْهَاجُ) الأَصْلِيّ[6]، رَاجِيًا مِنْ وَلِيِيّ الإِخْلَاص وَالتَّوفِيق وَسُلُوكِ سَبِيلِ الفَوزِ بِأَقْوَم طَرِيقٍ.

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

إِنِّمَا يُطَهِّرُ مَاء مُطْلَق؛ وَهُوَ مَا يُسَمَّى مَاءٌ بِلَا قَيدٍ[7]. وَكُرِهَ مُشَمَّسٍ بِشُرُوطِهِ[8]؛ كَشَدِيدِ حَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَغْصُوبٍ عَلَى أَهْلِهِ. وَامْتَنَعَ مُخْتَلَط بِمُسْتَغْنِي عَنْهُ يَمْنَعُ الاسم كَمُسْتَعَمل قَلَّ، وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا مَاءٍ بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ، إِلَّا تَغَيُرٌ بِطَعْمٍ أَوْ لَونٍ أَوْ رِيحٍ، فَإِنْ زَالَ طَهُرَ، وَمَا دُوَنَهَا بِنَجَسٍ كَغَيرِهِ لَا بِمَيتَةٍ لَا يَسِيلُ دَمُهَا[9]، وَنَحْو مَا لَا يُدْرِكُهُ الطرف المعتدل، فَإِنْ بَلَغَهُمَا وَلَا تَغَيُّرٌ فَطَهُورٍ[10]. وَلَوْ اشتَبَهَ طَاهِرٌ أَوْ طَهُورٌ بِغَيرِهِ اجْتَهَدَ إِنْ بَقِيَا، فَإِنْ ظَنَّ طَهَارَة سُنَّ إِرَاقَةِ الآخَرِ، فَإِنْ بَقِيَا وَتَغَيَّرَ اجتِهَادُهُ تَيَمَّمَ بَعْد تَلَفٍ، وَلَا إِعَادَةٍ؛ كاشتِبَاه مَاءٍ وَبَولٍ، وَلَا يَجْتَهِدُ لِلطُّهْرِ فِي مَاءٍ وَمَاءِ وَرْدٍ؛ بَلْ بِكُلٍّ مَرَةٍ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ ثِقَة مبينًا للسَّبَبِ، أَوْ مُوافِقًا فَقِيهًا اعتَمَدَهُ[11]. وَحَلَّ استِعْمَال كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، إِلَّا إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَلَوْ مُضَبَّبًا بِكَبِيرَةٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ، أَوْ بِذَهَبٍ، أَوْ مُمَوَّهًا بِغَيرِهِمَا، لَا عَكْسُهُ إِنْ لَمْ يَتَحَلل مِنْهُمَا بِالنَّارِ مُتَمَوَّلٍ.

بَابُ الحَدَثِ[12]

خُرُوجُ غَيرِ مَنِيِّهِ مِنْ فَرْجٍ، أَوْ تَحْت مَعْدَةٍ وَانْسَدَّ الأَصْلِيِّ[13]. وَزَوالُ تَمْييزٍ لَا بِنَومِ مُمَكَنٍ مَقْعَدَهُ[14]. وَتَلَاقِي بَشْرَتَي ذَكَرٍ وَأنْثَى بِكِبَرٍ لَا مَحْرَمٍ[15]. وَمَسْ فَرْجِ آدَمِيِّ أَوْ مَحَلِ قَطْعِهِ؛ بِبَطْنِ كَفٍّ. وَحَرُمَ بِهَا نَحْو صَلَاةٍ، وَمَسِّ نَحْو مُصْحَفٍ، وَجِلْدَهُ وَظَرْفَهُ وَهُوَ فِيهِ، وَلَا يُمْنَعُ صَبِيٍّ[16]. وَحَلَّ حَمْلِه فِي مِتَاعٍ إِنْ لَمْ يُقْصَدْ وَحدَهُ، وَتَفْسِيرُ أَكْثَر، وَقَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ. وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينٌ بِظَنٍ[17]، فَلَوْ تَيَقَّنَ طُهْرًا وَحَدَثًا، فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا، إِلَّا طُهْرَ مَنْ لَمْ يَعْتَدْ تَجْدِيدَهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَذَكَرْ مَا قَب

فَصْلٌ[18]

سُنَّ لِقَاضِيَّ الحَاجَةِ: تَنْحِيَةُ مُعَظَّمٍ. وَتَقْدِيمُ يَسَارٍ فِي دُخُولٍ، قَائِلًا: “بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ”، وَاعتِمَادِهُا[19]. وَيَمِينٌ فِي انْصِرَافِهِ، قَائِلًا: “غُفْرَانَكَ، الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي”. وبُعْدٌ، وَسَتْرٌ، وَسُكُوتٌ، وَاسْتِبْرَاءٌ[20]. وَكُرِهَ: فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ رَاكِدٍ[21]، وَجُحْرٍ[22]، وَمَهَبِّ رِيحٍ، وَمُتَحَدَثٍ، وَطَرِيقٍ، وَتَحتَ مَا يُثْمِرُ. وَالأَولَى فِي غَيرِ مُعَدِّ تَرْكُ اسْتِقْبَالٍ كَضِدهِ بِسَاتِرٍ، وَحَرُمَ بِدُونِهِ. وَيَجْبُ استِنْجَاء[23]ِ مِنْ خَارِجٍ مُلَوثٍ غَيرِ مَنِيٍّ بِمَاءٍ، أَوْ بِجَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيرِ مُحْتَرَمٍ كَمَدْبُوغٍ[24]. بِشَرطِ: أَنْ لَايَجِفَ، وَلَا يُجَاوِزَ صَفْحَةٍ وَحَشَفَةٍ، وَلَا يَنْتَقِلَ، وَلَا يَتَقَطَّعَ، وَلَا يَخْتَلِطَ، وَيَمْسَحَ، وَيَعُمَّ[25]، وَيُنَقِيَ. وَسُنَّ: إِيتَارٌ[26] ، وَبَدَء بِمُقَدَمِ صَفْحَةِ يُمْنَى، ثُمَّ بِمُقَدَمِ يُسْرَى ثُمَّ الجَمِيع، وَاستِنْجَاءٌ بِيَسَارٍ، وَجَامِدٍ، فَمَاءٍ[27].

بَابٌ الوضوء

وَفَرْضُهُ[28]: نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ، أَوْ وضوءٍ، أَوْ استباحةٍ مُفْتَقِرٌ إِلَيهِ، مقرون بأوله، وَلَهُ تفريقها، ونية نَحْو تبرد مَعْهَا. وغسل الوجه، وَهُوَ من منابت رأس إِلَى تحت اللحيين، ومن وتد أذن إِلَى آخر. فَمِنْهُ: محل غَمَمٍ، لَا تخذيفٍ ونزعتان[29]. ويجب غسل شعوره[30]، لَا باطن خارج عَنْهُ، أَوْ عارضي ذكر ولحيته، وَلَوْ بعضًا تميز[31]. وغسل اليدين بالمرفق[32]، وَلَوْ بعضًا بَقِيَ، فإن سلت فرأس بعضده، أَوْ من فوقه سُنَّ باقي العضد. ومسح بعض رأس، وَلَوْ شعره فِي حده. وغسل الرجلين بالكعبين[33]. وترتيب كَمَا ذكر[34]، وَلَوْ انغمس أجزأ[35]. وَسُنَّ: استياك، لَا بإصبعه، وكره لصائم فِي مساء[36]، وتأكد لنحو وضوء وصلاة وتغير فم. وتسمية أوله، فإن تركت فَفِي الأثناء[37]. فغسل كفيه. فمضمضة، فاستنشاق، وجمعهما بثلاث أفضل، ومبالغة بِهِمَا. وتثليث يقينًا[38]. وتعميم الرأس، أَوْ تميم بساتره. فمسح أذنيه. وتخليل أصابعه[39]، وشعر يكفي غسل ظاهره. وتيمن، وولاء. وترك نَحْو تنشيف، وترك استعانة. وَالذِّكر عَقبه[40]؛ كَتَجْدِيدِهِ إِنْ صَلَّى وَأَرَادَ صَلَاة.

بَابٌ المسح عَلَى الخفين[41]

يجوز فِي الوضوء يومًا وليلة مطلقًا. وَفِي سفر قصر: ثلاثة بلياليها من حدثٍ بعد لُبْسٍ، لَكِنْ دائمه[42] كمتيمم لَا لفقدٍ[43] إنما يمسح لما يحل لَوْ بَقِيَ الطهر، فإن مسح فسافر[44] أَوْ عكس غلب الحضر. وشرطه: لبس بعد طهر، ساتر محل فرض، لَا من أعلى، طاهر، يمنع الماء من غير خرز، ويمكن فِيهِ تردد لحاجة مسافر، وَلَوْ محرّمًا أَوْ شد بعري. وَلَا يجزي فوق[45] إِلَّا أن يصل ماء، لَا بقصد الأعلى فقط، ويكفي بَلٌّ فِي محل الفرض بظاهر أعلاه. وَسُنَّ: تَعْمِيمَهُ خُطُوطًا. وَلَا مسح لِشَاكٍ فِي المُدَّةِ، كَمَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ. ومن فسد خفه[46]، أَوْ بدا شَيء من محل فرضه أَوْ انقضت المدة وَهُوَ بطهر المسح لزمه غسل قدميه.

بَابُ الغُسل[47]

موجبه: حيض. ونفاس. وَنَحْو ولادة. وموت. وجنابة بالإيجلاج، أَوْ خروج منيه، أولًا من معتاد، أَوْ صلب وترائب لاسنداده. ويعرف بتدفقٍ، أَوْ لذة، ورطبًا بريح عجين وبياض بيض، فإن فقدت فَلَا غسل[48]. وحرم بِهَا: مَا بحدث، ومكث مسلم بمسجد، وقرآن بقصده. وأقله: نية رفع حدثٍ، أَوْ نَحْو جنابةٍ، أَوْ أداء غُسْلٍ، أَوْ استباحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيهِ، مَقْرُونَة بِأَوله، وتعميم ظاهره، وَتَكْفِي غَسْلَةٌ لِحَدَثٍ وَنَجَسٍ. وأكمله: إزالة قذر، فوضوء، فتعهد معاطف، وتخليل رأس ولحية، ثُمَّ إفاضة عَلَيهِ فأيمن فأيسر[49]، ودلك، وتثليث[50]، وولاء، واتباع نَحْو حيض مسكًا فطيبًا فطينًا[51]، وأن لَا ينقص عَنْ صاع، وَلَا يجدد، ويكفي عَنْ أصغر كنفل.

بَابٌ النجاسة وإزالتها

هِيَ: مسكر، وكلب وخنزير وفرع كل ومنيها، وَنَحْو دم، وقيء، وروث، وَنَحْو بول، ولبن غير مأكول ومحترم، وميتة غير نَحْو بشر وسمك وجراد، ومبان حي كميتته، لَا نَحْو شعر مأكول، كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من طاهر. وتطهر خمر تخللت بِلَا عين، وجلد نجس بموت واندبغ، وَمَا نجس بنحو كلب؛ فبسبع إحداهن فِي غير تراب بطهور. وبول صبي لَمْ يتغذ غير لبن فبنضح. أَوْ بغيرهما حكميًا كفى جري الماء. أَوْ عينيًا أزيلت صفاته إِلَّا نَحْو لون عَسُرَ. وَشُرِطَ ورود ماء إن قل، ومنفصله أن طهر بِلَا تغير وزيادة طاهر، وَلَا يطهر مائع تنجس.

بَابٌ التيمم

لمطلوب الطهر للعجز بفقد تيمم بفقد؛ فإن تيقنه تيمم. وَإِلَّا طلبه لكل تيمم فِي الوقت من نَحْو رفقة. ثُمَّ نظر حوله إِلَى حَدٍّ غوث مستويًا وَلَوْ تردد إن أمن. فإن لَمْ يجده تيمم فَلَوْ علمه بمحل احتطاب طلبه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لطهره. فإن كَانَ فوق ذلك تيمم. فَلَوْ تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل وَإِلَّا فتعجيل. وَلَوْ وجد غير كاف وجب استعماله. ويجب فِي الوقت باقتراضه واتهابه واستعارة آلته وشراؤه بثمن مِثْل؛ إِلَّا احتاج لنحو دينه، أَوْ كخوف مرض، أَوْ زيادته، أَوْ بطؤ بُرْءٍ، أَوْ شين فاحش فِي عضو ظاهر فمعرفته، أَوْ طبيب عدل.  وَلَمْ يعص بسفره أَوْ تاب. وَإِذَا امتنع الماء تيمم، وغسل الصحيح، ومسح الساتر إن لَمْ يجب نزعه، بِلَا ترتيب لنحو جنب أَوْ فِي عضوين فتيممان. ومن تيمم بِلَا حدث لَمْ يعد غسلًا وَلَا مسحًا، أَوْ بحاجة كعطش محترم وَلَوْ مآلًا بَلْ نَحْو كعك أَوْ فتيت أوطبخ حالًا.

فَصْلٌ

أَرْكَانُهُ: تراب طهور لَهُ غبار، وَلَوْ رملًا لَا يلصق، لَا مستعمل، وَلَوْ فِي مغلظة بَقِيَ أَوْ تناثر. وقصد. ونقل بتعدد، وَلَوْ كَانَ بممسوح أَوْ مِنْهُ فَلَوْ سفته ريح فردده ناويًا لَمْ يكف، وَلَوْ يمم بإذنه صَحَّ. ونية استباحة مفتقر إِلَيهِ مقرونة بنقل ومسح[52]، فإن نوى فرض نَحْو صلاة فَلَهُ مَعْهُ نفل وصلاة جنائز، أَوْ الصلاة، أَوْ نفلها فغير فرضه، أَوْ تمكين حليل، أَوْ نَحْو مس مصحف فغير نحوها. ومسح وجه واليدين بالمرفق، لَا منابت شعر. وترتيب كَمَا ذكر. وَسُنَّ: تسمية، وولاء، وتقديم يمنى، وأعلى الوجه، وتخفيف غبار، وتفريق أصابع لَهُ أول كل، ونزع خاتم فِي الأولى، ويعم محله فِي الثانية وجوبًا. ومن تيمم لفقد فجوزه لَا فِي صلاة وَلَا مانع بطل فِيهَا وَلَمْ تسقط بِهِ وَإِلَّا فقطها أفضل. وحرم فِي فرض ضاق وقته وَلَا يؤدي بِهِ من العيني غير واحد، لَا تمكين. وَعَلَى فاقد الطهورين الإعادة كمتيم لبرد أَوْ فَقَدَ ندر، أَوْ فِي سفر معصية، أَوْ نسيه، أَوْ أضله فِي رحله لَا لمرض مطلقًا أَوْ فِي عضو لَمْ يكثر دمه وَلَا ساتر، أَوْ وضع عَلَى طهر لَا بمحل تيمم وَإِلَّا قضى ويجب نزعه.

بَابٌ الحيض

أقل الحيض: تسع سنين تقريبًا. وأقله: يوم وليله. وغالبه: ست أَوْ سبع. وأكثره: خمسة عشر؛ كأقل طهر بين حيضتين، وَلَا حَدٍّ لأكثره. حرم بِهِ: كنفاس؛ مَا حرم بجنابة، ومسجد خافت تلويثه، ومباشرة مَا بين سرّة وركبة، وصوم، وطهر غير نَحْو حج، وطلاق بشرطِهِ. وبانقطاع: حل الصوم وتالياه. والاستحاضة؛ كسلس: فتغسل فِي الوقت فتحشو فتعصب إن احتاجت مفطرة، فتتطهر، وتبادر بِهِ، ويجب طهر إن انقطع وَلَمْ يعد قريبًا.

فَصْلٌ

رأت لزمنه قدره، وَلَمْ يجاوز أكثره فهو وَمَا تخلل حيض، فإن جاوز الدم أكثره من مبتدأة مميزة فالقوي حيض إن لَمْ ينقص عَنْ أقله وَلَا جاوز أكثره وَلَا نقص الضعيف عَنْ أقل طهر ولاءً. أَوْ لَا مميزة أَوْ فَقَدَ شرطًا فيوم وليلة إن عرفت وقت ابتدائه، أَوْ من معتادة ردت لعادتها إن لَمْ تختلف ويقدم عَلَيهِ التمييز إن لَمْ يتخلل أقل طهر. أَوْ كانت متحيرة فكحائض لَا فِي طلاق ومفتقر لنية، وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع، وتعيد ظهرًا وعصرًا بعد أداء مغرب، وَهِيَ وعشاء بعد أداء صبح، وَهُوَ بعد أداء ظهر، بوضوات أول الوقت، وتصوم رمضان ثُمَّ ثلاثين متوالية فيبقى يومان إن لَمْ تعتده ليلًا، فمن ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها. أَوْ نسيت أحدهما فلليقين حكمه وَهِيَ فِي المحتمل كناسيتهما. وأقل النفاس: لحظة. وغالبه: أربعون يومًا. وأكثره: ستون. ومجاوزته: كمجاوزة الحيض أكثره.

كِتَابُ الصَّلَاةِ

بَابٌ

وقت: ظهر: بين زوال ومصير ظل الشيء مثله. فعصر: لغروب. والاختيار: لمصير الظل مثلين. فمغرب: لمغيب شفق. فعشاء: لفجر صادق. والاختيار: لثلث ليل. فصبح: لشمس. والاختيار: لإسفار. وكره: تسمية مغرب عشاء، وَهِيَ: عتمة[53]، ونوم قبلها، وحديث بعدها لَا فِي خير. وَسُنَّ: تعجيل أول الوقت، وإبراد فِي ظهر بشرط. ومن صلى ركعة فِي الوقت فأداء وَإِلَّا فقضاء، ومن جهله اجتهد بنحو ورد فإن علمها قبله أعاد، ويبادر بفائت. وَسُنَّ: ترتيبه كتقديمه عَلَى حاضر لَمْ يخف فوته. وكره صلاة بغير حرم مكّة: عند استواء غير جمعة، وطلوع إِلَى بلوغ رمح، واصفرار إِلَى غروب، وبعد فعل صبح وعصر إليهما، إِلَّا لسبب غير متأخر كفائتة لَمْ يقصد أيقاعها فِيهِ وتحية لَمْ يدخل لَهَا فقط وسجود شكر.

فَصْلٌ

إن تجب عَلَى مسلم مكلف طاهر، فَلَا قضاء عَلَى كافر أصليّ، وصبي يؤمر بِهَا مميّز لسبع ويضرب لعشر كصوم أطاقه، وَلَا عَلَى نَحْو ذي جنون بِلَا تعد لَا فِي ردة وَنَحْو سكر بتعد، وَلَا عَلَى حائض ونفساء.  وَلَوْ زالت الموانع وبقي قدر تحرم وخلا قدر الطهر والصلاة لزمت مَعَ مَا إن صلح مَا قبلها إن صلح لجمعة مَعْهَا وخلا قدره، وَلَوْ بلغ فِيهَا أَوْ بعدها أجزأته. وَلَوْ طرأ مانع فِي طهر لَا يقدم لزمت.

بَابٌ

سُنَّ: أذان وإقامة، وَلَوْ لفائتة؛ ويؤذن للأولى أن وَإِلَى، ورفع بأذان، وتركه فِي مصلى أقيمت فِيهِ جماعة، وإقامة لنحو امرأة، والصلاة جامعة فِي نَحْو عيد. معظمه مثنى، وَهِيَ فرادى.  وشرطهما: ترتيب، وولاء، وعدم بناء، ووقت، وإسلام، وتمييز، وذكورة لغير نساء وجهر لجماعة. وَسُنَّ: ترتيله وترجيعه، وتثويب فِي صبح، وإدرجها، وخفضها، وقيام فِيهَا، وتوجه، والتفات يمينًا فِي “حي عَلَى الصلاة” وشمالًا فِي “حي عَلَى الفلاح” وكون كل حسن الصوت. وَكُرِهَ: فَاسِقٌ، وَصَبِيٌّ، وَأَعْمَى وَحْدَهُ، وَمُحْدِثٌ، وَلِجُنُبٍ أَشَدَّ، وَفِيهَا أَغْلَظُ. وَيُسَنُّ: لِسَامِعِ مثلهما، إِلَّا فِي حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة، فيحوقل. ويقول: “صدقت وبررت”، و”أقامها الله” إِلَى آخره. ولكل بعد فراغ صلاة وسلام عَلَى النبي صلى الله عَلَيهِ وسلم، ثُمَّ “اللهم رب هذه الدعوة” إلخ.

بَابٌ

التوجه شَرْطٌ لِقَادِرٍ، إِلَّا فِي شِدَةِ خَوفٍ، وَنَفْلٍ مُبَاحٍ سفر لمعين، فإن سهل بنحو هودج وإتمام الأركان لزمه، وَإِلَّا فَفِي تحرمه إن سهل، وَلَا ينحرف إِلَّا لقبلة، وَلَهُ إيماء بركوع وسجود أخفض، والماشي يتمهما متوجهًا كتحرم، وَلَوْ أتم فرضًا عَلَى واقف أَوْ مَا لَا ينسب سيره إِلَيهِ بشرطه جاز، وَإِلَّا فَلَا. ومن بالكعبة واستقبل شيئًا مِنْهَا ثلثي ذراع تقريبًا جاز. ومن أمكنه علمها وَلَا حائل تعين وَإِلَّا اعتمد ثقة يخبر عَنْ علم، فإن فقده اجتهد لكل فرض إن لَمْ يذكر الدليل فإن ضاق وقت أَوْ تحير صلى إِلَى أي جهة شَاءَ وأعاد. فإن عجز قلد ثقة عارفًا، ويلزمه عينًا تعلم أدلتها إن أمكن وقل العارف بِهَا وَإِلَّا كفاية، ومن يتقن خطأ معينًا استأنف، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني وَلَا إعادة كَمَا لَوْ صلى لأربع جهات باجتهاد.

بَابٌ صفة الصلاة

أركانها: نية فعلها، مَعَ فرضية فرض، وتعيين مؤقت، وَسُنَّ نفلية نفل، وإضافة لَهُ تعالى، ونطق. وصح نية قضاء فِي أداء وعكسه بعذر. وتكبيرة تحرم مَعْهَا. ويتعين: “الله أكبر”. وَلَا يضر: مَا لَا يمنع التكبير؛ لَا: “أكبر الله”. ومن عجز: ترجم، ولزمه تعلم إن قدر. وَسُنَّ: جهره لحاجة ورفع كفيه. وقيام فرض. فإن عجز عَنْهَا: وقف كيف أمكن، وزاد لركوع إن قدر؛ فإن عجز عَنْهُ -كسجود- فعل الممكن، أَوْ عَنْ قيام قعد، وافتراشه أفضل، ثُمَّ ركع. وأقله: أن تحاذي جبهته مَا أمام ركبتيه. وأكمله: محل سجوده؛ فإن عجز اضطجع. وَسُنَّ: الأيمن ثُمَّ استلقى رافعًا رأسه، ولقادر نفل قاعدًا ومضجعًا. والفاتحة إِلَّا لمسبوق، والبسملة مِنْهَا، ويجب ترتيبها وموالاتها فيقطعها ذكر كسكوت طال بِلَا عذر أَوْ قصد بِهِ القطع. فإن عجز: فسبع أيات بقدر حروفها، فأنواع ذكر أَوْ دعاء كَذَلِكَ فوقوف. وَسُنَّ: افتتاح، فتعود سرًا. وتأمين عقبها، وَفِي جهرية جهر بِهِ، وموافقة إمامه، وسورة فِي أوليين، وَلَوْ لمقتد يسمع. وركوع بحيث تنال راحتا معتدل ركبتيه بطمأنينة وعدم قصد غيره. وأكمله: تسوية ظهر وعنق، ونصب ركبتيه مفرقتين وأخذهما بيده مفرقًا أصابعهما للقبلة. ويكبر رافعًا كفيه ويثلث: “سبحان ربي العظيم”. ويزيد نَحْو منفرد: “اللهم لك ركعت” إِلَى أخره. واعتدال مطمئنًا بعد عود. وَسُنَّ: رفع مَعَ ابتداء قائلًا: “سمع الله لِمَنْ حمده” فـ”ربنا لك الحمد” إلخ. ويزيد من مدّ: “أهل الثناء والمجد” إلخ. ثُمَّ قنوت فِي آخرة صبح مطلقًا، وَفِي بقيتها لنازلة ووتر نصف ثان من رمضان.

ويزيد من مدّ: “اللهم إنّا نستعينك” إلخ. ثُمَّ صلاة وسلام عَلَى النبي صلى الله عَلَيهِ وسلم. ويرفع يديه، ويجهر بِهِ إمام، ويؤمن مأموم للدعاء، ويقول الثناء، فإن لَمْ يسمع قنت. وسجود مرتين بطمأنينة. وأقله: مباشرة بعض جبهته مصلاه بتحامل مَعَ وضع باقي الأعضاء. وأكمله: وضع ركبتيه مفرقتين، ثُمَّ كفيّه حذو منكبيه ناشرًا أصابعه مضمومة للقبلة ثُمَّ جبهته وأنفه. ويفرق قدميه ويبرزهما، ويجافي الرجل فِيهِ كالركوع ويضم غيره، ويثلث: “سبحان ربي الأعلى”. ويزيد من مدّ: “اللهم لك سجدت” إلخ، كدعاء فِيهِ. وجلوس بطمأنينة وَلَا يطوله وَلَا الاعتدال، وَسُنَّ تكبير وافتراش واضعًا كفيه قريبًا من ركبتيه ويضع أصابعه كسجود قائلًا: “رب اغفر لي” إِلَى آخره ، وجلسة استراحة. وتشهد؛ وأقله: “التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وَعَلَى عباد الله الصالحين أشهد أن لَا إله الله وأن محمدًا رسول الله”. وأكمله: مشهور. وصلاة عَلَى النبي. وأقلها: “اللهم صلي عَلَى محمد”. وأكمله: الصلاة الإبراهيمية. وَسُنَّ فِي الأخير؛ كدعاء بعده ومأثور أفضل. ومن عجز: ترجم وجوبًا وندبًا، وقعود لَهُمَا، والسلام. وَسُنَّ فِي الأخير؛ صلاة عَلَى الآل كتورك فِيهِ أن يعقبه سجود وَفِي غيره افتراش. وسلام. وأقله: “السلام عليكم”، وكره عكسه. وأكمله: “ورحمة الله” يمينًا فشمالًا حتى يرى خده، ناويًا السلام عَلَى من التفت إِلَيهِ بكل، وَعَلَى من خلفه وأمامه بأيهما، ومأموم الرد عَلَى سلم عَلَيهِ مَعَ نية الخروج. وترتيب كَمَا ذكر. فإن تعمد تركه بفعلي أَوْ سلام بطلت، أَوْ سهى فما بعد متروكه لغو. فإن تذكر قبل مثله فعله وَإِلَّا أجزأه وتدارك الباقي. وَسُنَّ: دخول بنشاط، وخشوع، وإدامة نظر لمحل سجوده إِلَّا فِي تشهد، وانصراف ليمين إِلَّا لحاجة، فإن مكث الأمام جعل يمينه إليهم، أَوْ سلم واحدة ثنى المأموم.

بَابٌ

شرطها: معرفة وقت، وتوجه، وستر غير وجه وكفين لحرة، ومابين سرة وركبة لغيرها، فإن وجد بعضًا قدم قبلًا فدبرًا وَلَهُ ستر بيد فإن تمم وجب إِلَّا فِي سجود. وطهر عَنْ حدث، فإن سبقه بطلت كناف عرض بتقصير أَوْ استمر، وَعَنْ خبث فِي نَحْو بدن وملاقيه فَلَا تصح صلاة نَحْو حامل متصل بنجس إِلَّا عظمًا تعين وصله، وعفي عَنْ أثر استجماره فِي حقه، وَنَحْو طين شارع عَسُرَ الاحتراز عَنْهُ غالبًا، ودم برغوث ودمل وفصد لَمْ يكثر بفعل كقليل أجنبي من غير مغلظ إِذَا لَمْ يختلط بأجنبي. وعلم بكيفيتها، وَلَوْ باعتقادها فروضًا أَوْ بعضها من عامي وَلَمْ يقصد بفرض نفلًا. وترك نطق بحرفين أَوْ مفهم، لَا قليل كلام سهوًا، أَوْ سبقًا، أَوْ جهلًا من نَحْو قريب إسلام، أَوْ غلبة من ضحك قل، أَوْ تنحنحًا لتعذر ركن، وإن كثر كَنَحْو ذكر لَمْ يخاطب بِهِ، وقرآن قصد مَعَ تفهيم. ويسن تسبيح رجل وتصفيق غيره لَا ببطن كف عَلَيهِ إن ناب شَيء. وترك زيادة فعلي عمدًا وفعل فحش أَوْ كثر من غيرجنسها ولاء، لَا إن خف أَوْ اشتد جرب. وترك نَحْو أكل إن كثر أَوْ تعمد. وَسُنَّ: استقبال لنحو جدار فعصى فلمصلي فلخط ثلثًا ذراع وبينهما ثلاثة. وَحَرُمَ: مرور، وَسُنَّ دفع. وَكَرُهَ: التفات بوجهه، وتغطية فم، وقيام عَلَى رجل إِلَّا لحاجة، وصلاة بنحو حمام وكنيسة.

بَابٌ سجود السهو ومقتضيه

سُنَّ لترك بعض: كتشهد أول، وصلاة عَلَى النبي بعد، وآل بعد الأخير، وقنوت راتب،وصلاة عَلَى النبي وآل بعده، ومحالها. ولما يبطل عمده فقط كتطويل اعتدال وجلوس بين سجدتين. والنقل قولي غير مبطل. وللشك فِي بعض معين لَا فِي منهي عَنْهُ، إِلَّا فِيمَا أتي بِهِ لشك واحتمل زيادة. وَلَوْ شَكَّ أسجد للسهو سجد. وَلَوْ نسي تشهد أوّل أَوْ قنوتًا وتلبس بفرض وعاد بطلت إِلَّا ناسيًا أَوْ جاهلًا لَكِنْ يسجد وَلَا مأمومًا بَلْ عَلَيهِ عود، وَإِذَا لَمْ يتلبس عاد وسجد إن قارب القيام أَوْ بلغ الركوع. وَلَوْ تعمد الترك مستقل فعاد من قرب قيام أَوْ سجود بطلت. وَلَوْ شَكَّ بعد السلام فِي فرض غير نية وتكبيرة لَمْ يؤثر. والسهو حال القدوة بجملة الإمام فَلَوْ ظن سلامَه فسلم ثُمَّ تبين تابعه، أَوْ ذكر فِي تشهده ركنًا غير مَا مَرَّ أتى بركعة وَلَا سجود، ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد تابعه ثُمَّ يعيده مسبوقًا آخرًا. وَهُوَ سجدتان وإن تعدد سببه فإن سلم عمدًا أَوْ فَصْلٌ فات وَإِلَّا فَلَا، وصار عائدًا، وَلَوْ سجد فِي جمعة أَوْ لسهو فبان عدمه سجد.

بَابٌ سجود التلاوة والشكر

سُنَّ: لقارئ وسامع قراءة مشروعة، وتأكد بسجود قارئ، وَهُوَ أربعة عشر، لَا ص، بَلْ هِيَ سجدة شكر، وسجد مستقل لقراءته، ومأموم لسجدة إمامه، فإن خالف بطلت، ويكبر لهويّ ورفع بِلَا رفع يد. وأركانه لغير مصل: تحرم، وسجود، وسلام. وَسُنَّ: رفع فِي تحرم، وشروطه كصلاة وأن لَا يطول فَصْلٌ، وَهُوَ كسجودها، ويكرر بتكرر الآية. وَسُنَّ: خارج صلاة سجود شكر لهجوم نعمة، واندفاع نقمة، أَوْ رؤية مبتلى أَوْ عاص معلن ويظهره إِلَّا لنحو مبتلي أَوْ من يخشى، وَهُوَ كتلاوة، ولمسافر فعلهما كنافلة.

بَابٌ النفل

هُوَ قسمان: مَا لَا تسن لَهُ الجماعة: كالرواتب. ومؤكدها: ركعتان قبل صبح وظهر وبعده كمغرب وعشاء ووتر بعدها، وغيره: اثنتان قبل ظهر وبعده وأربع قبل عصر وخفيفتان قبل مغرب وجمعة كظهر. ويدخل القبلي بالوقت والبعدي بفعله، ويخرجان بخروجه. وأفضلها: الوتر: وأقله: ركعة. وأكثره: إحدى عشرة. وَلَهُ الوصل بتشهد واحد أَوْ اثنين فِي الأخيرتين، والفصل أفضل. وَسُنَّ: ختم بِهِ، وَلَا يعاد، وتأخيره لِمَنْ وثق بيقظته، وجماعته فِي رمضان. وكالضحى: وأقلها: ركعتان. وأكثرها: ثمان. وكتحية بركعتين فأكثر. وَمَا تسن فِيهِ: كعيد فكسوف فاستسقاء ثُمَّ ترويح وقت وتر. وَهُوَ أفضل إِلَّا التراويح من الراتبة. وَسُنَّ قضاء مؤقت. وَلَا حصر لمطلق، فإن نوى قدرًا زاد أَوْ نقص بنيته وَإِلَّا بطل أَوْ فوق ركعة تشهد آخرًا؛ أَوْ وكل ركعتين فأكثر. وَسُنَّ: ركعتين ركعتين، وتهجد، وكره تركه لمعتاده، كتخصيص جمعة بقيام.

بَابٌ

الجماعة فرض كفاية: لأحرار، مقيمين، غير عراة، فِي أداء مكتوبة غير جمعة. فإن امتنعوا قوتلوا، ولغيرهم سنة. وبمسجد لذكر أفضل، كالأكثر جمعًا إِلَّا لنحو بدعة، أَوْ لتعطيل مسجد بغيبته. وفضيلتها مَا لَمْ يشرع فِي سلام، وتحرم بحضوره وتكبير عقبه. وَسُنَّ: تخفيف إمام مَعَ سنن، وكره تطويل إِلَّا برضى محصورين. وَلَوْ أحس فِي ركوع أَوْ تشهد آخر بداخل انتظره لله؟ مَا لَمْ يبالغ ويميز وَإِلَّا كَرِهَ، وَسُنَّ إعادة. ورخص تركها بعذر؛ كمطر، وشدة ريح بليل، وأكل كريه تعسر إزالته، وحضور مريض بِلَا متعهد، أَوْ نَحْو قريب محتضر، أَوْ يأنس. وَلَا يصح اقتداؤه: بنحو حنفي ماس لَا مُفتصد. وَلَا بمجتهد اختلف مَعْهُ فِي نَحْو إنائين. فَلَوْ اشتبه خمس فِيهَا نجس عَلَى خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ وأم صلاة أعاد آخر. وَلَا بمعتقد أَوْ من تلزمه إعادة. وَلَا غير أنثى بنحوها. وَلَا قارئ بأمي، أَوْ لاحن فِي الفاتحة. وَلَوْ بان إمامه كافرًا أعاد، لَا ذا حدث أَوْ نجاسة خفية إن لَمْ يكن علمها المأموم وَلَمْ يحتمل التطهر. وقدم ذو ولاية بمحلها، فراتب، فساكن بحق لَا عَلَى معير أَوْ سيد غير مكاتب ، فأفقه، فأقرأ، فأورع، فأقدم هجرة، فأزهد، فأنسب، فأنظف، فأحسن صوتًا، فصورة، فإن تشاحوا لتساوٍ أقرع، وأعمى وعبد فقيه كضدهما، ولمقدم بمكان تقديم.

فَصْلٌ

يشترط: عدم تقدم عَلَيهِ. وَلَا يضر كونهم أقرب إِلَى الكعبة من غير جهته. وَسُنَّ: أن يقف خلف المقام ويستديروا. ويحرم ذكر عَنْ يمينه، فإن أحرم آخر فعن يساره متأخرين، ثُمَّ يتقدم أَوْ يتأخران وَهُوَ أفضل. وذكران خلفه كامرأة فأكثر. ورجال فصبيان فخناثى فنساء. وإمامتهن وسطهن. وكره مساواة وانفراد عَنْ صف بَلْ يدخل فِي سعة وَإِلَّا أحرم ثُمَّ جر شخصًا، وَسُنَّ مساعدته، وعلم بانتقال الإمام برؤية أَوْ بملغ. واجتماعهما؛ فإن كانا بمسجد صَحَّ. وإن حالت أبنية نافذة، أَوْ بِغَيرِهِ فضاءًا شُرِطَ أن لَا يزيد مَا بينهما أَوْ كل اثنين عَلَى ثلثمائة ذراع تقريبًا، أَوْ بِغَيرِهِ بناء فمع ذلك عدم حائل أَوْ واحد حذا منفذ كَمَا لَوْ كَانَ أحدهما بمسجد وَلَا يضر شارع ونهر، وكره ارتفاع أحدهما إِلَّا لحاجة، وتنفل بعد ابتداء إقامة فإن كَانَ فِيهِ أتمه إن أمن الفوات. ونية نَحْو الاقتداء لَا تعيين إمام، فإن ترك أَوْ شَكَّ وانتظره لأجل المتابعة وتابع فِي فعل من أفعال الصلاة كركوع أَوْ سجود أَوْ سلام بطلت كَمَا لَوْ عينه غير مشير وأخطأ. توافق نظم صلاتهما لَا صفتها، والمقتدي فِي نَحْو ظهر بصبح كمسبوق وَفِي العكس يفارق والأفضل انتظاره. موافقة فِيمَا تفحش فِيهِ المخالفة من المأموم كسجدة تلاوة وتشهد أول. وتبعية بأن يتأخر تحرمه، وَلَا يسبق بركنين فعليين، وَلَا يتخلف بِهِمَا بِلَا عذر كإسراعه القراءة، وركوعه قبل الموافق، فيتم ويسعى خلفه، مَا لَمْ يسبق بأكثر من ثلاثة طويلة، وَإِلَّا تبعه ثُمَّ تدارك.

فَصْلٌ

تنقطع بخروج إمام وَلَهُ قطعها، وكره قطعها إِلَّا لعذر كمرض أَوْ تطويل أَوْ ترك مقصوده وَلَوْ اقتدى فِي أثناء جاز، وَمَا أدركه مسبوق فأول صلاته، و تدرك الركعة بإدراكه فِي ركوع محسوب واطمئنان قبل ارتفاعه يقينًا ويكبر لركوعه، وَإِلَّا فإن نوى التحرم فقط صَحَّ فإن أدرك فِي اعتدال فما بعد وافق فِي ذكره وذكر انتقاله عَنْهُ لَا إِلَيهِ، وَإِذَا سلم إمامه كبر لانتقاله عَنْ محل جلوسه وَإِلَّا فَلَا.

بَابٌ صلاة السفر

إنما تقصر رباعة الخمس فِي سفر قصر وَلَوْ فايتته. وأوله: مجاوزة سور مختص. فإن لَمْ يكن فـ نَحْو خندق. فإن لَمْ يكن فعمران. فإن لَمْ يكن فحلة فقط، وَنَحْو مهبط إن كَانَ واعتدل. وينتهي: ببلوغه ذلك من وطنه. أَوْ مَا نوى قبله مستقلًا إقامة بِهِ مطلقًا. أَوْ أربعة صحاحًا. وبإقامتها عالمًا أن إربه لَا ينقضي فِيهَا فإن توقعه قصر ثمانية عشر بنية رجوعه ماكثًا لَا لحاجة بغير وطنه.

فَصْلٌ

شَرْطُهُ: طول سفر لفرض، وَلَمْ يعدل إِلَيهِ لمجرد القصر أَوْ بِلَا غرض ، وَهُوَ ثمانية وأربعون ميلًا وَهِيَ مرحلتان ذهابًا. وجوازه؛ فإن تاب فأوله مَحَلهَا. وقصد مرحلتين أولًا، فَلَا يترخص هائم وَلَا ذو غرض صحيح كرد آبق وإن طال سفره إن لَمْ يقصد ذلك، وَلَا تابع لَمْ يعلم قصد متبوعه فإن قصدهما جندي لَمْ يثبت ترخص. وعدم اقتدائه بمتم أَوْ بمجهول سفر، فَلَوْ ظن سفره وشك فِي قصره فبان قصر وإن علق. ونية قصر فِي تحرم. وتحرز عَنْ منافيها فَلَوْ شَكَّ هل نوى أَوْ تردد فِي أنه يقصر أتم. و دوام سفر فِي جميعها فَلَوْ انتهى أَوْ شَكَّ أتم. وعلم بجوازه وَإِلَّا لَمْ تنعقد. وَهُوَ أفضل إن لَمْ يختلف فِيهِ وَإِلَّا فالإتمام.

فَصْلٌ

يجوز فِيهِ جمع عصرين ومغربين تقديمًا أَوْ تأخيرًا وَإِلَّا فضل تركه كتقديم نازل فِي أولي فقط وتأخير غيره. وَشُرِطَ التقديم: ترتيب. ونية فِي أولى. وولاء. فَلَوْ اختلت أعادهما وَلَوْ بجمع، أَوْ الثانية وَلَمْ يطل تدارك وَإِلَّا فَلَا جمع، وَلَوْ جهل أعادهما بِلَا تقديم. ودوام سفره إِلَى عقد ثانية. ولتأخير: نية مَا بَقِيَ من وقت الأولى قدرها. وسفر إِلَى إتمامها وَإِلَّا فقضاء. وجاز تقديم لنحو مطر: بترتيب. ونية فِي أولى. وولاء. وجماعة بمصلى بعيد مَعَ تأذ فِي طريقه. وتيقنه بينهما، وَفِي تحرمهما. وتحلل أولى.

بَابٌ صلاة الجمعة

تتعين عَلَى: مسلم حر ذكر مقيم بمحلها، أَوْ بمستو يسمع عالي صوت عادة من طرف، يليه معتدل سمع فِي هدوء، أَوْ مسافر لَهُ من مَحَلهَا بِلَا عذر جماعة. وتلزم أعمى بقائد وهرمًا وزمنًا بمركب لَا يشق، وتغني من لَمْ تلزمه عَنْ ظهر وَلَهُ انصراف قبل إحرامه لَا نَحْو مريض فِي الوقت وَلَمْ يزد ضرره أَوْ أقيمت الصلاة. وبفجر حرم سفر يفوتها إِلَّا لعذر. وَسُنَّ: لمعذور جماعة فِي ظهر وإخفاؤها إن خفي، ولمن رجا زواله تأخيره إِلَى فوت، ولغيره تعجيله لَهُ. وَشُرِطَ لصحتها: وقت ظهر فإن خَرَجَ وهم فِيهَا بنوا. وكونها بأبنية مجتمعة. وأن لَا تسبق أَوْ تقارن بجمعة إِلَّا إن عَسُرَ اجتماعهم. فَلَوْ تقارنتا أَوْ شَكَّ استؤنفت أَوْ التبست صلوا ظهرًا. وكونها جماعة. وبأربعين مكلفًا حرًا ذكرًا مستوطنًا، وتصح خلف غيره إن تم العدد بدونه. وتقدم خطبتين؛ بحمد الله وصلاة عَلَى النبي صلى عَلَيهِ وسلم، بلفظهما، ووصية بتقوى فِي كل، وَنَحْو آية مفهمة وَفِي أُولى أَولى، ودعاء أخروي للمؤمنين فِي ثانية. وَشُرِطَ: وقت، وطهر، وستر، وقيام قادر، وجلوس بينهما بطمأنينة، وولاء، وعربية، وإسماع بالقوة. وَسُنَّ: ترتيب، وَسُنَّ إنصات، وَعَلَى منبر مرتفع، وتسليم عَلَى من عِنْدَهُ، وإقبال إِذَا صعد، فتسليم ثُمَّ يجلس فيؤذن واحد، وكونها بليغة مفهومة متوسطة.

فَصْلٌ

سُنَّ: لمريدها غسل فبدله من فجر كأغسال: نَحْو حج، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وغاسل ميت، ومجنون إِذَا أفاق، وكافر إِذَا أسلم. وآكدها: جمعة، فغاسل. وَسُنَّ: بياض، وطيب، وبكور، وذهاب فِي طويل، ماشيًا بسكينة، ورجوع فِي قصير إِلَّا لعذر. وكره: تخط إِلَّا لإمام أَوْ فرجة لَا يصلها إِلَّا بواحد أَوْ اثنين أَوْ لَمْ يرج سدها. وحرم عَلَى من تلزمه: نَحْو بيع من أذان خطبة، وإن صَحَّ. وكره من زوال إِلَّا لتأخير فحش.

فَصْلٌ

من أدرك ركعة وَلَوْ ملفقة لَمْ تفته فيتم بعد، أَوْ دونها أتم ظهرًا ونوى جمعة وَإِذَا خَرَجَ فخلفه مقتد قبل خروجه مِنْهَا جاز وَكَذَا غيره فِي غير جمعة إن لَمْ يخالف النظم، ثُمَّ إن أدرك ركعة أَوْ قبل فوت ركوع أول أدركوا وَإِلَّا فغيره، ويراعي المسبوق نظم الإمام، فإذا تشهد أشار وانتظارهم أفضل. من تخلف عَنْ سجود لنحو زحمة فأمكن عَلَى شَيء لزمه وَإِلَّا انتظر فإن تمكن قبل ركوع الثانية سجد، فإن أدركه قائمًا أَوْ راكعًا فكمسبوق وَإِلَّا وافقه ثُمَّ استدرك ركعة فإن وجده سلم أتم ظهرًا، أَوْ تمكن وافقه وَلَهُ سجودها وركوع الأولى تلفيقًا فإن سجد عامدًا عالمًا بطلت، وَإِلَّا فالسجود لغو، فإن سجد بعده حسب وأدرك إن كمل قبل سلام إمام.

بَابٌ صلاة الخوف

هِيَ أنواع: عُسفان: وَهِيَ أن يصلي بهم والعدو فِي القبلة وَلَا ساتر والمسلمون كثير فيسجد بصف أول ويحرس ثان فإذا قاموا سجد ولحقه ثُمَّ تقدم وتأخر فِي الثانية وسجد مَعْهُ وحرس الآخرون فإذا جلس سجد وتشهد وسلم بالجميع وجاز عكسه كحراسة فرقة صف أَوْ فرقتيه. وبطن نخل: وَهِيَ والعدو فِي غيرها أَوْ ثُمَّ ساتر أن يصلي بكل مرة. وذات الرقاع: وَهِيَ والعدو كَذَلِكَ مَعَ وقوف فرقة فِي وجهه أن يصلي الثنائية بفرقة ركعة ثُمَّ عند قيامه تفارق وتتم فتحرس ثُمَّ يصلي بالثانية فتتم ثُمَّ يسلم بِهَا ويقرأ الفاتحة ويتشهد فِي انتظاره. والثلاثية ركعتين فركعة وَهُوَ أفضل كانتظار فِي قيام ويصلي الرباعية بكل ركعتين ويجوز بكل ركعة وهذه أفضل، وسهو كل محمول لَا الأولى فِي ثانيتها وسهو فِي الأولى يلحق الكل. وشدة الخوف: وَهِيَ أن يُصَلِّ كلٌّ كيف أمكن وعذر فِي ترك قبلة لعدو كعمل كثير لحاجة وَهِيَ فِي كل مباح قتال أَوْ هرب لَا حج خشية فوته. وَلَوْ صلوا صلاة شدة فِي الأمن لظن عدو أَوْ كثرته فأخلف أَوْ بسلاح ونجس لحاجة قضوا.

فَصْلٌ

حرم عَلَى غير أنثى حرير أَوْ مَا أكثره زنة إِلَّا لضرورة كحرب أَوْ ضرر نَحْو برد وَلَمْ يجد مَا يغني أَوْ حاجة كجرب وقمل وستر عورة، وَكَذَلِكَ ولولي إلباسه نَحْو صبي وحل مَا طرز أَوْ رقع بأربع أصابع أَوْ طرف كالعادة، ومتنجس لَا نجس إِلَّا لضرورة، واستصباح بغير مغلظ.

بَابٌ صلاة العيدين

تأكدت جماعة لغير حاج، وَهِيَ ركعتان بين شمس وزوال . وَسُنَّ: تأخير لارتفاعها، والأكمل أن يكبر بعد افتتاح سبعًا وقبل تعوذ ثانية خمسًا، وَنَحْو الباقيات الصالحات بين كل ثنتين، ويقرأ جهرًا قواقتربتوبعدها خطبتان كجمعة لَا فِي شروط، ويفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاءً وبمسجد أفضل إِلَّا لعذر. فإن خَرَجَ استخلف فِيهِ، وغسل من نصف ليل، وَسُنَّ رفع بتكبير لغير حاج من غروب إِلَى تحرم الإمام، وعقب كل صلاة من صبح عرفة إِلَى آخر تشريق، ولحاج من ظهر نحر إِلَى عقب صبح آخرها، وصيغته مشهورة. وتقبل شهادة شوال يوم الثلاثين فإن صليت قبل زوال فأداء وإن كانت بعد الغروب صليت من الغد أداء والعبرة بوقت تعديل.

بَابٌ صلاة الكسوفين

وَهِيَ: مؤكدة. وأقلها: ركعتان. وأدنى الكمال: زيادة قيام بقراءة وركوع كل ركعة. وَلَا يزيد وَلَا ينقص عما نواه فإن أطلق تخير، ثُمَّ خطبتين كعيد بِلَا تكبير. وَسُنَّ: بمسجد لَا لعذر وجهر فِي خسوف، وَلَا تدرك الركعة بثاني ركوع وتفوت بانجلاء كغروب وطلوع، وَلَوْ اجتمعت مَعَ جنازة قدمت الجنازة كفرض ضاق وقته وَإِلَّا فالكسوف، ثُمَّ يخطب للجمعة متعرضًا لَهُ.

بَابٌ صلاة الاستسقاء

وَهِيَ: مؤكدة للحاجة. وتكرر الصلاة فإن سقوا قبلها صلوها، وَسُنَّ أمر بصوم أربعة، وخروج لصحراء فِي الرابع متنظفين فِي ثياب بذلة وتخشع مَعَ صبيان وشيوخ وبهائم وغير ذوات هيئات، وَلَا يمنع أهل الذمة غير مختلطين، وَهِيَ كعيد لَكِنْ لَا توقت وتجزئ الخطبة قبلها ويستغفر بدل التكبير، ويتوجه من ثلث الثانية ويبالغ فِي الدعاء سرًا وجهرًا، ويحول رداءه وينكس الناس، وَلَوْ ترك استسقوا. وَسُنَّ: بروز لمطر وكشف غير عورته، وغسل ووضوء فِي نَحْو سيل، وتسبيح لرعد وبرق بِلَا اتباع بصر. وعند نزوله: “اللهم صيّبًا نافعًا” ويدعو بِمَا شَاءَ، وأثره: “مطرنا بفضل ورحمته”. وَكُرِهَ: نوء كَذَا كـسَبّ الريح. وَسُنَّ: إن تضرروا: “اللهم حوالينا وَلَا علينا”.

بَابٌ

مَنْ أَخْرَجَ مَكْتُوبَةٍ عَنْ وَقْتِهَا استُتِيبَ نَدْبًا، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ حَدًا.

كِتَابُ الجَنَائِزِ

ليستعد بتوبة، ويكثر ذكر الموت، وَفِي مرض آكد. وكره: إكراه عَلَيهِ كتمني موت لضر. وندب: لفتنة دين. وأبيح: فِي غيرها. وتلقين شهادة بِلَا إلحاح، ثُمَّ وجه لأيمن فأيسر فاستلقاء، وندب إسعده وتحسين ظن بربه، فإذا مَاتَ غمض ندبًا، وشد لحياه، ولينت مفاصله، ونزعت ثيابه، ثُمَّ ستر بخفيف، وثقل بغير مصحف، ورفع ووجه كمحتضر، ويتولى ذلك أرفق محارمه. وتجهيزه: فرض كفاية، فيبادر بغسله ودينه ووصيته. وأقله: تعميم بدنه وَلَوْ من جني أوكافر لاغرق أَوْ مَلَك، فِي خلوة وَفِي قميص، وَعَلَى مرتفع، ببارد إِلَّا لحاجة، ويجلسه مائلًا لورائه، ويمر يساره عَلَى بطنه بمبالغة ثُمَّ يضجعه لقفاه ويغسل سوأيته بخرقة عليها ثُمَّ أخرى أسنانه ومنخريه ثُمَّ ويوضئه فيغسل رأسه فلحيته بنحو سدر، ويسرح بواسع الأسنان ويرد مَا سقط، ثُمَّ لأيمن فلأيسر ثُمَّ يحرفه إِلَيهِ فيغسل أيسره بماء قراح وهكذا ثانيًا ثالثًا مَعَ قليل كافور، فإن خَرَجَ نجس أزيل فقط. وَلَهُ غسل حليلة كَهِيَ لزوجها. وندب ترك مس فإن لَمْ يكن إِلَّا أجنبي أَوْ أجنبية يمم. والأولى بِهِ الأولى بالصلاة درجة، وَبِهَا ذات محرمية فقرابه فولاية فأجنبية فمحارم كصلاتهم. فإن تنازع مستويان أُقرع وكره أخذ شعرًا وظفرًا من حلال ووجب إبقاء أثر إحرام.

فَصْلٌ

يكفي: بِمَا يجوز لَهُ حياة وكره مغالاة ومعصفرًا. وأقله: ثوب يعمه. وأكمله: لذكر ثلاثة. وجاز تحتها قميص وعمامة، ولغيره إزار فقميص فخمار فلفافتان. ومن كفن بثلاثة: فلفائف. وَسُنَّ: أبيض ومغسول وبسط أحسنها وأوسعها أولا وبكل كالميت حنوط، ويوضع مستلقيًا وتشده ألياه وَعَلَى منافذه قطن ثُمَّ تلف عَلَيهِ وتشد ثُمَّ تحل فِي القبر ومحله كباقي التجهيز تركة إِلَّا نَحْو زوجة فعلى زوج غني عَلَيهِ نفقتها فمن عَلَيهِ نفقته فبيت مال فياسير المسلمين. وحملها بين العمودين بتقديم رجل وتأخير اثنين أفضل وحرم هيئة مزرية أَوْ يخاف مِنْهَا السقوط. والمشي باممها وقربها أفضل. وَسُنَّ: إسراع بشرطه كقبة لنحو أنثى. وكره: لغط واتباع بنار لَا تشييع جنازة نَحْو قريب أَوْ جار كافر.

فَصْلٌ

أركان صلاته: نية كغيرها لَا تتعيين فِي حاضر. فإن عين بِلَا إشارة وأخطأ لَمْ تصح، فإن تعدد نواهم. وقيام قادر. وأربع تكبيرات. فَلَوْ زاد لَمْ تبطل أَوْ إمامه لَمْ يتابع بَلْ ينتظر أَوْ يسلم. وفاتحة بعد إحداهن. وصلاة عَلَى النبي صلى الله عَلَيهِ وسلم بعد الثانية. ودعاء لَهُ بعد الثالثة. وسلام. وَسُنَّ: رفع فِي تكبير، وتعوذ، وإسرار، وترك نَحْو افتتاح. وَفِي الثالثة: “اللهم هذا عبدك” إِلَى آخره. وَفِي الأنثى: “أمتك”. والصغير: “اللهم اجعله فرطًا” إِلَى آخره. وَفِي الرابعة: “اللهم لَا تحرمنا أجره وَلَا تفتنا بعده”. وَلَوْ تخلف بِلَا عذر فشرع إمامه فِي أخرى بطلت. وشرطها: طهر ميت فإن تعذر لَمْ يصل وأن لَا يتقدم عَلَى حاضر، وتكره قبل تكفين. ويتعين لَهَا ذكر فتخنثى فأنثى وتقدم عَلَى دفن وإن صحت عَلَى قبر غير نبي كغائب عَنْ البلد من أهل فرض وقت دفن وتحرم عَلَى كافر وإن جاز غسله ووجب تكفين ذمي ودفنه. وَلَوْ اختلط من يصلي عَلَيهِ بِغَيرِهِ وجب تجهيز كل والصلاة عليهما وَعَلَى واحد فواحد بقصد من يصلي عَلَيهِ، قائلًا: “اللهم اغفر للمسلم منهم وَلَهُ إن كَانَ مسلمًا”. وندب: مسجد وصفوف وتكرير وتجوز إعادة وَلَوْ لمنفرد مرارًا. وَلَوْ نوى ميتًا والإمام آخر جاز. والأولى بالإمامة: أب فأبوه فابن فابنه فباقي العصبة كالإرث فذو رحم وقدم حر عَلَى عبد أقرب وَإِلَّا فالأسن العدل عَلَى الأفقه. ويحاذي غير مأموم رأس ذكر وعجز غيره ويصلي عَلَى الجزء بقصد الكل. والسقط إن ظهرت حياته بإمارة فكالكبير، وَإِلَّا فإن ظهر خلقه جهز بِلَا صلاة والأسن ستة ودفنه. وحرم غسل شهيد كصلاته، وَسُنَّ تكفينه بثيابه.

فَصْلٌ

أقل القبر: حفرة تمنع رائحة وسبعًا. ويوجه وجوبًا كسد فتحه بنحو لبن إن خيف أخالة علبه. وحرم اثنان فِي قبر إِلَّا لعذر، وبناء فِي نَحْو مسبلة، ونقل إِلَّا لِمَنْ بقرب نَحْو مكة، ونبشه إِلَّا لضرورة كطهر، وتوجيه مَا لَمْ يتغير، ورد مغصوب، ووقوع مال فِيهِ. وَسُنَّ: توسيع وتعميق قامة وبسطة، ولحد فِي صلب أفضل ورفع شبر وتسطيحه ورش ماء وَنَحْو خشبة عند رأسه وزيارة رجل وتعزية نَحْو أل ثلاثة أيام وبعد دفن أولى. وكره جلوس ومشي بِلَا حاجة وتجصيص وكتابة وبناء فِي مملوك ومبيت بِهَا وزيارة غير رجل وجاز بكاء لَا ندب ونوح وجزع.

كتاب الزكاة

بَابٌ الماشية

تجب فِيهَا بشروط: حول. وَلَوْ لنصاب أصلها. وإسامة مالك كله أَوْ الإقدرا لَا يظهر بِهِ. لَوْ تركت ضررها، وَلَمْ يقصد بِهِ قطعها. وكونها نعمًا. ونصابًا. وأوله فِي إبل: خمس. فَفِي كل خمس إِلَى عشرين: شاة. وَلَوْ ذكرًا، ويجزيء بعير زكاة. وَفِي خمس وعشرين: بنت مخاض لَهَا سنة. وَفِي ست وثلاثين: بنت لبون لَهَا سنتان. وَفِي ست وأربعين: حقة لَهَا ثلاث. وَفِي احدى وستين: جذعة لَهَا أربع. وَفِي ست وسبعين: بنتا لبون. وَفِي احدى وتسعين: حقتان. وَفِي مائة واحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون. وبتسع ثُمَّ كل عشر فِي كل أربعين: بنت لبون. وخمسين: حقة. ومن عدم بنت مخاض فابن لبون أَوْ ح وَلَا يكلف كريمة لَكِنْ تمنعهما. وَلَوْ اتفق فرضان فالأغبط مِنْهُمَا بماله وإجزاء غيره بِلَا تقصير وجبر التفاوت. وإن وجد أحدهما كفى وَإِلَّا فما شَاءَ أَوْ عدم واجبة فَلَهُ صعود وأخذ جبران سليمة ونزول وإعطاءه وَهُوَ شاتان أَوْ عشرون درهما لَا بخيرة دافع وَلَهُ درجات مَعَ تعدده وعدم قربى فِي جهة المخرج وَلَا يبعض إِلَّا لمالك رضي. وأوله فِي بقر: ثلاثون ففيها تبيع لَهُ سنة. وَفِي كل أربعين: مسنة لَهَا سنتان. وأوله فِي الغنم: أربعون ففيها شاة. وَفِي مائة واحدى وعشرين: شاتان. وَفِي مائتين وواحدة: ثلاث. وَفِي أربعمائة: أربع. ثُمَّ كل مائة شاة: جذع ضأن لَهَا سنة، أَوْ أجذعت، أَوْ ثنية معز لَهَا سنتان. من مِثْل غنم البلد، ويجزيء نوع عَنْ آخر بالقيمة. وَلَا يؤخذ ناقص فِي غير مَا مَرَّ إِلَّا من مثله وَلَا زكاة عوامل. ويصدق مخرج فِي عدد إن كَانَ ثقة. وَلَوْ اشترك أهلا زكاة فِي نصاب أَوْ أقل ولأحدهما ذلك زكيا كواحد كَمَا لَوْ خلطا جوارا بشرطه.

بَابٌ زكاة النابت

تختص: بقوت اختياري كعنب وعدس. ونصابه: خمسة أوسق وَهِيَ ألف وستمائة رطل بغدادية وَهُوَ مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع. ويعتبر: جافًا إن تخفف غير ردي وَلَمْ يضر أصله وَإِلَّا فرطبًا. ويقطع بِإِذْنٍ والحب مصفى وَمَا ادخر فِي قشره فعشرة غالبًا ويكمل نوع بآخر. ويخرج: بالقسط فإن عَسُرَ فوسط. ويضم: زرع حصد بعام كثمر واحدا طلع فِيهِ وفيما شرب بنحو مطر عشر وبنحو دولاب نصفه وَبِهِمَا قسطه بالمدة وتجب ببدو صلاح واشتداد حب، وَلَوْ فِي بعض. وَسُنَّ: خرص إِذَا بدا صلاحه فيتصرف فِي الجميع بشرطه وَهُوَ كوديع.

بَابٌ زكاة النقد

فِي عشرين مثقالًا من الذهب أَوْ مائتي درهم من الفضل؛ فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع عشر.

وَلَوْ اختلطا وجهل زكى كلا بفرضه أكثر أَوْ ميز ويزكي منهي لَا مباح علمه وَلَمْ ينوه كنزه وَلَوْ مكسورًا قصد اصلاحه وأمكن. والمحرم نَحْو سوار وخلخال لنحو رجل وحلية آلة حرب لنحو انثى وسرح وآنية مطلقًا. والمكروه نَحْو تعدد خواتم ليلبس مِنْهَا اثنين فأكثر، ومضبب بكبيرة لحاجة أَوْ صغيرة لزينة. والمباح نَحْو تحلية آلة الحرب لرجل بفضة كمصفحه وكل حلي من الذهب وَلَوْ نعلا ومسوجًا لَهَا كتحلية مصحفها وَنَحْو سُنَّ كأنف وأنملة وكتابة مصخف بِهِ لَهُمَا. وكل مَا جاز من الذهب فهو من الفضة أولى وَلَا عكس.

بَابٌ زكاة المعدن والركاز والتجارة

من استخرج نصاب نقد من معدن لزمه ربع عشره حالًا. ويضم الجنس ملكه فيزكي مَا استخرجه وَفِي ركازه خمس حالا وَهُوَ دفين بنحو موات فإن كَانَ إسلاميًا أَوْ بمسجد أَوْ شارع فلمالكه إن علم وَإِلَّا فلقطة كَمَا لَوْ جهل أَوْ بملك فلمالك ادعاءه وَإِلَّا فمن ملك مِنْهُ وحل إِلَى المحي. وَلَوْ ادعاه اثنان فلمصدق المالك أَوْ نَحْو بائع ومشتر حلفا ذو اليد إن أمكن.

فَصْلٌ

فِيمَا ملك بمعاوضة بقصد تجارة ربع عشر قيمته. بِشَرْطٍ: حول بِلَا قصد قنية فِي اثناءه ونصاب فِي آخره فَلَوْ نض فِي الاثناء بِمَا يقوم بِهِ وَهُوَ دون نصار واشترى ابتدى من شرائه كَمَا لَوْ تم وَهُوَ دونه وليس مَعْهُ مَا يكمل. وَلَوْ ملك بعين نصاب أَوْ وكمل بِمَا عِنْدَهُ بني عَلَى حوله وَإِلَّا فمن ملكه. وَإِذَا ملك بنقد قوم بِهِ أَوْ بِغَيرِهِ فبالغالب أَوْ بِهِمَا وزع. فإن استوي نقدان وبلغ بأحدهما اعتبرا وَبِهِمَا خير. ويضم ربح إن لَمْ ينض بِمَا يقوم بِهِ. وَلَوْ اجتمع تجارة وعين وَكَمَا أحدهما اعتبرا وهما فالعين فإن سبقت التجارة زكاها وافتتح للعين وزكاة قراض عَلَى مالكه فإن أخرج مِنْهُ فمن الربح.

بَابٌ زكاة الفطر

تجب بآخر رمضان وأول شوال. عَلَى حر كلًا أَوْ بعضًا بقسطه حَيثُ لَا مهأياة عَنْ مسلم لزمت مؤنته لَا حليلة أب وَنَحْو موقوف. وَسُنَّ إخراج قبل الصلاة. وحرم تأخير عَنْ يومه وَلَا تجب عَلَى معسر فإن كَانَ زوج أمة فعلى سيدها ومن أيسر ببعضها قدم نفسه فزوجه فولدًا صغيرًا فأبًا فأمًا فكبيرًا. وَهِيَ صاع من سليم معشر. وَنَحْو أقط من غالب قوت محل المودي عَنْهُ. فإن استوى فِيهِ أقوات تخير. والأفضل: الأعلى اقتياتًا. ويجزئ عَنْ أدنى وَلَا يبعض عَنْ واحد. والأصل: أن يزكي من ماله عَنْ موليه. ويخرج الموسر عَنْ حصته فِي رقيق.

بَابٌ

إنما تلزم زكاة المال مسلمًا حرًا أَوْ مبعضًا وتوقف فِي مرتد. وتجب فِي نَحْو مغصوب ومال محجور ومملوك قبل قبض وغنيمة بشروطها ودين لازم غير ماشية ومعشر وَلَا يمنعها دين كالفطرة. وَلَوْ اجتمعت ودين آدمي فِي تركة قدمت.

بَابٌ

تجب فورًا بحضور مال وآخذ وَنَحْو جفاف وخلو عَنْ مهم وقدرة عَلَى قار أَوْ حال وزوال حجر فلس وتقرر أجرة لاصداق فإن أخر ضمن وَلَهُ أداء لمستحقها إِلَّا أن طلبها امام عَنْ ظاهر ولإمام وَهُوَ أفضل إن عدل وتجب نية لَا تعيين مال فإن عينه تعين وتلزم الولي وتكفي عند عزلها وبعده ودفع لإمام أَوْ وكيل والأفضل أن ينويا أيضًا عند صرف وَلَهُ توكيل فِيهَا وَلَا تكفي بِلَا إذن إِلَّا من إمام عَنْ ممتنع.

بَابٌ

صَحَّ تعجيلها من أول العام ورمضان لَا قبل وجوب نابت. وَشُرِطَ: كون مالك ومستحق أهلًا وقت الوجوب وَلَا يضر غناه بِهَا وَإِذَا لَمْ تجز استردت أَوْ بدلها بِلَا زيادة منفصلة وأرش صفة قبل سبب الرد إن علم التعجيل وتعلقها تعلق شركة فَلَوْ باع قبلها بطل فِي قدرها لَا مال تجارة بِلَا محاباة.

كتاب الصوم

يجب رمضان بكمال شعبان أَوْ علم الهلال أَوْ شهادة عدل إن رؤي بمحل لزم القريب وَهُوَ مَا اتحد مطلعه مَعْهُ فإن سافر إِلَى بعيد وافق فِي الصوم آخرا فَلَوْ عيد ثُمَّ وصل أمسك أَوْ عكسه عيد وقضى يمًا إن صام ثمانية وعشرين وَلَا أثر لرويته نهارًا وَلَوْ اشتبه اجتهد فإن وافق أَوْ تأخر أجزئ وَإِلَّا لزمه.

فَصْلٌ

أَرْكَانُهُ: نية، ويجب لفرضه تعيين، وتبييت. وإن آتى بمنافيه ونام أَوْ كانت فِي نَحْو حيض ثُمَّ أكثره أَوْ قدر العادة بعدها ليلًا. ولنفله كونها قبل الزوال بِلَا مناف عَنْ فجره وَلَوْ نوى غدا عَنْ رمضان فكان مِنْهُ صَحَّ فِي آخره لَا أوله إِلَّا إن ظنه بقول من يثق بِهِ. وإمساك عَنْ مفطر كجماع أَوْ استقاءة. غير جاهل معذور، ذاكرًا ، مختارًا. لَا قلع نخامة ومجها فَلَوْ نزلت فِي ظاهر فجرت مَعَ تمكن مجها أفطر وكوصول عين من منفذ مفتوح جوف من مَرَّ. وَلَوْ بسبق ماء من غير مأمور بِهِ وكانزاله بنحو لمس ناقض أَوْ استمنا وَلَوْ باستدامة نَحْو نظر وحرم نَحْو لمس حيث مِنْهُ انزال وحل فطر بتمر وسحور. وَلَوْ شَكَّ فَلَوْ بان غلطه قضى فإن لمي تحر فيهما وَلَمْ يبن الحال قضى فِي الأول وَلَوْ طلع الفجر وَهُوَ مجامع فنزع صَحَّ وصائم. وشرطه: إسلام وعقل ونقاء كل اليوم وَلَا يضر نومه كاغماء بعضه وسكره. ويمتنع فِي عيد وتشريف وَبِلَا سبب فِي شَكَّ وَهُوَ يوم الثلاثين إِذَا تحدث برويته أَوْ شهد بِهَا عدد يرد وَسُنَّ تسحر كتأخيره. وتعجيل فطر عند تيقن ليل وبنحو رطب فماء فحلو وترك فحش ومحو عجم وعلم وذوق وشهوات.

فَصْلٌ

شَرْطُ وجوبه: اسلام واطاقة وتكليف. ويباح تركه بمبيح تيمم أَوْ سفرًا إِلَّا إن طرا أَوْ زالا. ويجب قضاء كَمَا فات وَلَوْ بعذر لَا بكفر أصلي وصبي وجنون فِي غير ردة أَوْ سكر كَمَا لَوْ بلغ صائمًا ويجب الاتمام أَوْ مفطرا أَوْ أفاق أَوْ أسلم. وَسُنَّ لهم كمريض ومسافر زال عذرهما مفطرين امساك فِي رمضان ويلزم من أخطأ بفطره.

فَصْلٌ

من فاته واجب صوم فمات قبل تمكنه فَلَا تدارك وَلَا اثم إن فات بعذرًا وبعده فمن تركته عَنْ كل يوم مد كالفطرة أَوْ يصوم قريب أَوْ بِإِذْنٍ. ويجب المد بفطر لعذر لَا يرجى زواله وقع قضاء بفطر يقينًا لانقاذ حيوان محترم أشرف عَلَى تلف أَوْ خوف ذات ولد عَلَيهِ كمن أخر رمضان مَعَ تمكنه حتى دخل آخر. ويتكرر بالسنين فَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يصم عَنْهُ أخرج من تركته مدان لفقير، أَوْ مسكين. وَلَهُ صرف أمداد لواحد. وتجب مَعَ قضاء كفارة عَلَى من أفسد صومه فِي رمضان بوطيء أثم بِهِ للصوم بِلَا شبهة. وتتكرر بالافساد وَلَا تسقط بحدوث عذر كمرض بعد وطئٍ.

بَابٌ صوم التطوع

سُنَّ صوم: عرفة لغير نَحْو مسافر وحاج وعاشورا أَوْ تاسوعاء واثنين وخميس وأيام بيض وسود وست شوال، واتصالها أفضل. ودهر إن لَمْ يخف بِهِ ضررًا أَوْ فوت حق وَإِلَّا كَرِهَ. وصيام داود أفضل. وكره افراد جمعة وتالييها بِلَا سبب كقطع نفل بِلَا عذر. ويسن قضاؤه، وحرم قطع فرض عيني.

كتاب الاعتكاف

هُوَ فِي العشر الآخير من رمضان أفضل للقدر وميل الشافعي أنها ليلة حاد أَوْ ثالث وعشرين. وأركانه: نية بملاحظة فرضية فِي نذره ويصح مطلقًا لَكِنْ لَوْ خَرَجَ بِلَا عزم عود جددها كَمَا لَوْ نوى مدة وَخَرَجَ لغير تبرز لَا إن نذر متتابعة فخرج لما لَا يقطع وعاد. ومسجد والجامع أولى وَلَوْ نذره بمسجد مكة أَوْ المدينة أَوْ الأقصى يقين ويجزئ كل عَنْ مَا بعده. ولبث فوق الطمأنينة. ومعتكف: مسلم عاقل خال عَنْ أكبر. وينقطع كتتابعه بردة وسكر ونفاس كحيض تخلو مدة اعتكاف عَنْهُ غالبًا جنابة مفطرة أَوْ لَمْ يبادر بطهرها لَا بنحو جنون. ويجب خروج ذي أكبر من مسجد أن تعذر طهر حالًا ويحسب نَحْو إغماء. وَلَوْ نذر اعتكاف يوم هُوَ فِيهِ صائم لزمه أوان يعتكف صائما أَوْ عكسه لزماه وجمعهما.

فَصْلٌ

نذر مرة وَشُرِطَ تتابعها لزمه أَوْ يوما لَمْ يفرقه وَلَوْ شُرِطَ مَعَ تتابع خروجا لعارض مباح مقصود غير مناف صَحَّ وَلَا يجب قضاءه فِي المعينة. وينقطع التتابع بخروج لَا لتبرز وَلَوْ باره بِلَا بعد فاحش وَلَا لَهُ غيرها أقرب أَوْ بِهِ ولكن يمر بلائق وإن عاد مريضًا بِلَا عدول وَلَمْ يطل وقوفه أَوْ لمرض أحوج أَوْ نَحْو نسيان أوأذان راتب بمنارة المسجد القريبة. ويقضي زمن غير نَحْو تبرز.

كتاب الحج والعمرة

يجب كل مرة بتراخٍ بشرطه. وَشُرِطَ لصحته: إسلام فلولي مال إحرام عَنْ صغير ومجنون ولمباشرة مَعْهُ تمييز فيحرم بِإِذْنٍ وليه ولوقوع عَنْ نذر معهما تكليف. وَعَنْ فرض اسلام مَعْهَا حرية فيجزئ من عاجز وفقير. ولوجوب مَعَ مَا ذكر: استطاعة. وَهِيَ نوعان: بنفسه. وشرطها: مؤنة سفر لَا إن قصر وَكَانَ يكسب فِي ويوم كفاية أيامه فإن طال اشترط راحلة مَعَ شق محمل وعديل لَا لرجل لَمْ يشتد ضرره بِهَا فاضلا عَنْ دينه وَمَا فِي الفطرة. وأمن عَلَى نَحْو بضع ومال. ويلزم بحر تعين وغلبت سلامة. ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد الحمل مِنْهَا بثمن مِثْل كعلف. وصحبة نَحْو زوج أَوْ ثقتين منهم. وَلَوْ بِأُجْرَةٍ كقائد لأعمى ومنفق لمحجور. وعدم ضرر شديد بمركوب. وزمن يسع السير. وبغيره. فيجب إنابة من تركة ميت عَلَيهِ نسك كمغصوب عَلَى مرحلتين بِأُجْرَةٍ مِثْل فضلت عما مَرَّ غير مؤنة عياله سفرًا أَوْ بمطيع بشرطه لَا بمال.

بَابٌ المواقيت

زمانيها لحج: من شوال إِلَى فجر نحر فَلَوْ أحرم حلال فِي غيره وقع عمرة وَلَهَا الأبد لَا لحاج قبل. ومكانيها: لَهُ من مكة هِيَ. ومن المدينة: ذو الحليفة. ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة. ومن تهامة: يلملم. ومن نجدي اليمن والحجاز: قرن. ومن المشرق: ذات عرق. والأفضل: لِمَنْ فوق ميقات إحرام من أوله. ومن لَا ميقات بطريقه فمن محاذاته؛ فإن حاذى اثنين فَأَقرَبَهُمَا إِلَيهِ، وَإِلَّا فمرحلتان، ولمن دونه، وَلَمْ يجاوزه مُرِيدُ نُسُكٍ مَحَلُّهُ. ومن جاوز بِلَا إحرام، وَهُوَ مِنْ مُرِيدِهِ، لزمه عَوْدٌ؛ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَعَصَى إِنْ لَمْ يَنْوه. فَإِنْ بَعُدَ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِعَمَلٍ لَزِمَتْهُ دَمٌ، وَلَهَا كَذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ بِحَرَمِ فَحِلٌّ. وأفضله: الجعرانة، فالتنعيم، فالحديبية. فإن لَمْ يخرج عصى ولزمه دم.

بَابٌ أركان الحج والعمرة

أَرْكَانُهُ: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي، وَنَحْو حلق شعرات، وترتيب المعظم؛ وغير الوقوف مَعَ ترتيب الجميع أركانها. ويؤديان بإفراد أَوْ تمتع أَوْ قران. وأفضلها: الافراد إن اعتمر عامه ثُمَّ التمتع ويلزم بِهِ كالقران دم عَلَى غير حاضر الحرم إن اعتمر فِي اشهره وَلَمْ يعد إِلَى ميقات. ووقت لزومه الاحرام بالحج. والأفضل: يوم نحر. فإن عجز بحرم صام ثلاثة محرمًا قبل النحر وسبعة بوطنه. وَلَوْ فاتت الثلاثة لزمه تفريق الأداء سُنَّ تتابع.

بَابٌ الاحرام

الأفضل: تعيين. فإن أطلق فِي أشهره صرفه لما شَاءَ ثُمَّ بعمله، وَلَهُ يأن يحرم كزيد، فإن لَمْ يصح إحرام زيد فمطلق، وَإِلَّا فكاحرامه، فإن تعسرت معرفته قرن أَوْ أفرد. ووجب قبله: تجرد ذكر عَنْ محيط. وَسُنَّ: نطق نبنية فتلبية وظهر احرام ودخول مكة وبذي طوى أفضل ولعرفة ومزدلفة ورمي تشريق وتطييب وَلَوْ يحرم وخضب يديها وإزارء ورداء أبيضان ونعلان لَهُ وركعتان. والأفضل: الاحرام عند توجه واكثار تلبية ورفع رجل بِهَا وعند التحول آكد. والأفضل: دخول مكة قبل الوقوف، ومن ثنية كداء. ويقول عند لقاء البيت: “اللهم زد هذا البيت تشريفًا” إِلَى آخره. ويدخل: من بَابٌ بني شيبة ويبدأ بقدوم إِلَّا لعذر من لَمْ يدخل وقت طوافه المفروض. وَسُنَّ: لقاصد الحرم لَا لنسك إحرام.

فَصْلٌ

حرم بِهِ عَلَى رجل: ستر بعض رأسه بِمَا يعد ساترًا ومخيط فِي باقي بدنه أَوْ لحيته. وَعَلَى امرأة: بعض وجه وقفاز إِلَّا لحاجة. وتطييب بِمَا تقصد رائحته. ودهن لنحو شعر رأس. وإزالة شعرًا وظفرًا إِلَّا لعذر. وَفِي شعرة أَوْ ظفر: مد. واثنين: مدان. وثلاثة: ولاء فدية. ووطيء ومقدماته بشهوة. ويفسد بِهِ حج قبل التحللين، وعمرة مستقلة. ويلزم الرجل بدنة والكل مضي فِيهِ وإعادة فورًا. وتعرض لمأكول بري وحشي. أَوْ متولد مِنْهُ ومن غيره كحلال بحرم. فإن تلف ضمن بِمَا نقل فشبهة؛ والأحكم بِمِثْلِهِ فقيمته عدلان. ويعطيه بعد الذبح. أَوْ بقيمته امدادًا لمساكين الحرم. أَوْ عَنْ كل مدًا وبعضه يومًا. وَفِي القيمة: أمداد أَوْ صوم كَذَلِكَ. وحرم تعرض لنابت حرمي شجرًا وَمَا لَا يستنبت لَا مؤذٍ وَنَحْو دواء ومرعى. وَفِي الكبيرة: بقرة وَنَحْو سبعها شاة. والأصغر: بقيمة كحشيش لَمْ يخلف والمدينة ووج فِي الحرم كمكة. ثُمَّ إن شَاءَ ذبح وتصدق بِهِ. أَوْ بقيمته طعامًا. أَوْ عَنْ مد يومًا. وَفِي غير مَا ذكر ذبح. أَوْ ثلاثة آصح لستة مساكين. أَوْ صوم ثلاثة ودم ترك. أَوْ فوات كدم تمتع ومكان الجبران الحرم فِي أي زمن لمساكينه. والأفضل لمعتمر: المروة. ولحاج: منى كالهدي. ووقته: كأضحية.

بَابٌ الوقوف بعرفة وتوابعه

واجبه: حضور أهل للعبادة وَلَوْ مارًا بجزء مِنْهُ بين زوال تاسع وفجر نحر فإن وقفوا العاشر غلطًا وَلَمْ يقلوا عَنْ العادة أجزاء. وَعَلَى من فاته تحلل بعمل عمرة ودم وإعادة فورًا. وَسُنَّ: أن يخطب الإمام خطبة بمكة سابع الحجة بعد ظهر ثُمَّ يخرج بهم بعد صبح إِلَى منى فيبيتوا بِهَا ثُمَّ يقصدوا عرفة إِذَا أشرفت عَلَى ثبير ثُمَّ يقيموا بنمرة إِلَى الزوال ثُمَّ إِلَى مسجد إبراهيم فيخطب خطبتين ثُمَّ يجمع العصرين تقديمًا ثُمَّ يقفوا بعرفة ويكثروا الذكر والدعاء إِلَى الغروب ويجمعوا بين ليلٍ ونهارٍ وَسُنَّ دم لفواته.

بَابٌ الطواف

هُوَ المرور حول الكعبة بطهر وستر وبدءٍ بالحجر محاذيًا وَلَوْ لجزءه بكله مَعَ نية إن استقل، وَكَونُهُ فِي المسجد والبيت عَنْ يساره مارًا تلقاء وجهه بِلَا صارف. فَلَوْ حمل نَحْو حلال حلال محرمًا دخل وقت طوافه ونواه لَهُ الحامل أَوْ أطلق فللمحمول لَا إن كَانَ مثله وَلَمْ ينوه للمحمول وحده. وَسُنَّ: المشي واستلام الحجر وتقبيله والسجود عَلَيهِ ثلاثلاثا كل طوفة فإن عجز استلم بيده فبنحو عود فأشار كَذَلِكَ ثُمَّ قبل مَا ذكر واستلام اليماني ويرمل واضطباع فِي طواف وقرب ومولاة وذكره معروف وبعده ركعتين بالكافرون والإخلاص وخلف المقام فالكعبة فالحجر فالمسجد فالحرم أفضل ثُمَّ استلام الحجر قبل الخروج للسعي.

بَابٌ السعي بين الصفا والمروة

هُوَ: قطع المسافة بينهما. وشرطه: البدء بالصفا. وَكَونُهُ: سبعًا ذهابه من كل إِلَى الآخر مرة. وَكَونُهُ: بعد طواف ركن، أَوْ قدوم حاج بِلَا تحلل وقوف. وَسُنَّ: أن يرقي الذكر عليهما قامة.

وأن يقول: “الله أكبر” ثلاثًا “ولله الحمد” إِلَى آخره. ثُمَّ يدعو، ويثلث كلا، ويعدو الذكر فِي الوسط، وَعَلَى الهيئة فِيمَا عداه. ومحلهما: معروف. وتكره: إعادته.

بَابٌ الحلق

فرضه: إزالة ثلاث شعرات من رأسه. وَلَوْ مسترسله عَنْهُ، أَوْ متفرقة بحلق، أَوْ تقصير، أَوْ إحراق، أَوْ نَحْو ذلك. وَسُنَّ: لِمَنْ لَا شعر برأسه إمرار الموسى عَلَيهِ. والأفضل: للذكر حلق، ولغيره مكروه. ويدخل وقته -كالرمي والطواف-: بنصف ليلة النحر لِمَنْ وقف. وَلَا آخر لوقته -كالطواف-، وباثنين مِنْهَا حل غير نكاح وَنَحْو وطئ، وبالثالث الباقي.

بَابٌ الترتيب

هُوَ فِي الحج؛ وَلَوْ بقران ترتيب المعظم. بأن يقدم الاحرام عَلَى غيره. والوقوف عَلَى الطواف والحلق. والطواف عَلَى السعي إن لَمْ يفعل بعد قدوم. وَفِي العمرة: ترتيب الجميع. بأن يأتي بالاحرام، ثُمَّ الطواف، ثُمَّ السعي، ثُمَّ الحلق، فإن قدم متأخرًا لَمْ يعتد بِهِ فيهما، وَلَا تجبر بدم.

بَابٌ واجبات الحج والعمرة

واجباته ستة: أحدها: كون الاحرام من الميقات فإن جاوز مريد نسك بِلَا احرام وَلَمْ يعد لزمه فدية. وثانيها: ترك المحرمات التقدمة فإن فعل شيئًا مِنْهَا فكذلك. وثالثها: مبيت بمزدلفة لحظة من نصف ليلة النحر الآخير. وَسُنَّ: أخذ حصى مِنْهَا لرمي وتديم نَحْو نساء بعد النصف إِلَى منى وذكر ودعاء بالمشعر الحرام إِلَى اسفار. ورابعها: رمي جمرة العقبة سبعًا من نصف ليل المحر ويقطع التلبية ويكبر مَعَ كل رمية فإن ترك استدرك فِي تشريق أداء وَإِلَّا فات وَمَا بعده. وخامسها: مبيت معظم ليل بمنى ليالي تشريق لغير معذور كأهل السقاية ونحوهم. فإن ترك المبيت لزمه دم أَوْ ليلة فمد أَوْ ليلتان فمدان فإن نفر قبل غروب الثاني سقط مبيت الثالث ورميه. وسادسها: دمي أيام التشريق أَوْ يوميه بعد الزوال. وشرطه: ترتيب الجمرات وَكَونُهُ سبعًا فِي كل بحجر من يدفع قصد المرمى أَوْ تحقق اصابتها وَهِيَ ثلاثة أذرع من كل جانب إِلَّا جمرة العقبة فهي من جهة فقط. ومن عجز ناب أَوْ ترك تدارك فِي باقي التشريق وَإِلَّا فَفِي رميات دم. وواجباتها: اثنان كون الإحرام من الميقات. وترك المحرمات. ويجب عَلَى غير نَحْو حائض طواف وداع بفراق مكة سفر قطرًا وَإِلَى منزله أَوْ مكان يقيم بِهِ فإن ترك لزمه قبل الوصول عود وطواف فإن لَمْ يعد فدم. ومن مكث بعده لَا لركعتيه أَوْ نَحْو صلاة أقيمت أَوْ شغل سفرًا عاد. وَسُنَّ: شرب زمزم وتضلع مِنْهَا.

بَابٌ الاحصار وَمَا ألق بِهِ

لمحصر تحلل بذبح فحل بنيته فيهما كَنَحْو مريض شرطه ببذبح فإن شرطه لَا بِهِ فالبالنية أَوْ علق حله أَوْ انقلاب حجه عمرة بنحو المرض فبمجرده. ومن عجز عَنْ الدم: فمدان بقيمته عَنْ كل مد يومًا وَلَهُ التحلل حالًا. وَلَوْ أحرم نَحْو رقيق بِلَا إذن فلمالك أمره تحليله. وَلَا إعادة عَلَى محصر، فإن كَانَ مستقرًا فَفِي ذمته، وَإِلَّا فبالاستطاعة بعد.

خَاتِمَةُ

يسن: زيارة قبر رسول الله صلى الله عَلَيهِ وسلم وبعد النسك آكد. وأن يكثر فِي طريقه من الصلاة والسلام عَلَيهِ صلاة الله عَلَيهِ وسلم ويسأل الله النفع بِهَا. وأن يغتسل لدخول المدينة. ويلبس أنظف ثيابه. فإذا دخل قصد الروضة فصلى التحية وشكر الله تعالى ثُمَّ آتى بتجاه رأس القبر الشريف ناظرا أسفل مَا يستقبله فارغ القلب من علائق الدنيا ويسلم عَلَيهِ -صلى الله عَلَيهِ وسلم-. وَأَقَلُّهُ: السَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله -صلى الله عليك وسلم-. وَلَا يرفع صوته، ثُمَّ يتأخر بقدر ذراع إِلَى يمينه، فَيُسَلِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عَنْهُ-، ثُمَّ ذراع آخر فيُسلم عَلَى عمر -رضي الله عَنْهُ-، ثُمَّ يرجع إِلَى موقفه الأول، وَيَتَوَسَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَيَسْتَشْفَعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ، ثُمَّ يستقبل القبلة، ويدعو لِنَفْسِه،ِ وللمسلمين بِمَا شَاءَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عَلَيهِ وسلم- وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَذُرِيَتِهِ، وَأَهْلِ بَيتِهِ أَجْمَعِين.

وَالحَمْدُللهِ رَبِّ العَالَمِين تَمَّ الرُبْعُ الأَوَّلُ مِنْ مُخْتَصَرِ المَنْهَجِ عَفَى اللهُ عَنْ مُؤَلِفِهِ وَكَاتِبهِ وَقَارِئِهِ يَتْلُوهُ كِتَاب البِّيُوع بِعَونِ اللهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ

كتاب البيع

أَرْكَانُهُ: عاقد، ومعقود عَلَيهِ، وصيغة صريحًا؛ “كبعتك كَذَا بكذا”، و”اشتريت” أَوْ كناية نَحْو: “خذه بكذا واشتري”، وأن تقدم نَحْو: “قبلت كَذَا بكذا”. وَشُرِطَ فِيهَا: توافق معنى، وتلفظ بحيث يسمع من بقربه، وكون المقبول ممن صدر مَعْهُ الخطاب. وبقاء الأهلية إِلَى تمام الشق الآخر. وعدم تعليق، وتأقيت، وتغير الأول قبل تمام الثاني، وتخلل أجنبي، أَوْ سكوت طال، أَوْ قصد بِهِ القطع. وَفِي العاقد: إطلاق تصرف، وعدم اكراه بغير حق، وإسلام من يشري لَهُ نَحْو: مصحف أَوْ مسلم لَا يعتق عَلَيهِ، وعدم حرابة من يشري لَهُ التها. وَفِي المعقود عَلَيهِ: طُهرًا، وامكانه بغسل، ونفع وَلَوْ ترابًا بمعدنه. فَلَا يصح: بيع نَحْو سباع لَا تنفع، وحبتي بُرٍّ وَآلَةِ لَهْو دان تمول رضاضها. قدرة تسلمه، وولاية عَلَيهِ. وعلمهما بِهِ عينًا فِي المعين وقدرا وصفة فِيمَا فِي الذمة. وتكفي رؤية عوض، وَمَا لَا يغلب تغيره إِلَى وقته وبعض يدل، أَوْ صوانًا، ويعتبر فِي غيره رؤية تليق. وَلَوْ باع بنقد تعين الغالب. فإن استويا، واختلفا قيمة أَوْ رواجًا؛ اشترط تعيين. وصح سلم أعمى بعوض فِي الذمة.

باب الربا

إنما يجري فِي نقد، وَمَا قصد لطعم وَلَوْ تداويًا. فإن بيع بجنسه؛ اشترط: حلول، وقبض قبل لزوم، ومماثلة يقينًا. بكيل فِي مكيل غالب عادة الحجاز فِي عهده صلى الله عَلَيهِ وسلم، وبوزن فِي موزونه. وَفِي غير ذلك بوزن فِي أكبر من تمر؛ وَإِلَّا فبعادة البلد أَوْ بغير جنسه. واتحدا علة اشترط حلول وقبض لَا مماثلة وَهِيَ معتبرة بجفاف؛ فَلَا يباع رطب برطب، وَلَا بجاف إِلَّا فِي العرايا. وَلَا تكفي فِيمَا يتخذ من أصل إِلَّا فِي دهن، أَوْ كسب صرف، أَوْ عصير، أَوْ خل، أَوْ لبن بحاله، أَوْ سمنًا، أَوْ مخيضًا صرفًا. لَا فِي نَحْو جبن، أَوْ مطبوخ. وَإِذَا جمع عقد جنسًا ربويًا من الجانبين، واختلف المبيع جنسًا، أَوْ نوعًا، أَوْ صفة؛ كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أَوْ بضعفين من أيهما؛ فباطل كَنَحْو لحم بحيوان.

باب

نهى النبي -صلى الله عَلَيهِ وسلم- عَنْ: عسب الفحل؛ أي: ضرابه أَوْ ماءه. وحبل الحبلة؛ أي: نتاج النتاج؛ بأن يبيعه، أَوْ بثمن إِلَيهِ. والملاقيح؛ أي: مَا فِي البطون. والمضامين؛ أي: مَا فِي الأصلاب. والملامسة، والمنابذة، والحصاة، والعربون، وتفريق؛ إِلَّا بنحو: عتق بين نَحْو أمة وفرعها حتى يميز. وبيعتين فِي بيع، وبيع وَشُرِطَ. إِلَّا نَحْو خيار؛ كعتق منجز. أَوْ مقتضى العقد. أَوْ مَا لَا غرض فِيهِ. وَلَا يصح مَعَ ذكره ثبوتًا أَوْ نفيًا كحامل بغير ملكه. ويدخل الحمل فِي بيعها المطلق.

فصل

من المنهي: مَا لَا يبطل كبيع حاضرٍ لبادٍ، قصد البيع حالًا لما تعم الحاجة لَهُ. فيقول: “ابيعه لك تدريجًا”. وتلقي ركبان؛ بأن اشترى منهم بغير طلبهم، قبل قدومهم، ومعرفتهم السعر، وخيروا إن عرفوا الغبن. وسوم عَلَى سوم، بعد تقرر ثمن. وَنَحْو بيع عَلَى مثله زمن خيار بِلَا إذن. ونجش بأن يزيد لَا لرغبة وَلَا خيار. وبيع نَحْو رطب لمتخذه مسكرًا.

فصل

باع حلا وحرما صَحَّ الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتهما وخير مشتر جهل أَوْ نَحْو عبديه. فتلف أحدهما قبل قبضه فكذا إن أجاز فالبحصة أَوْ جمع جائزين أَوْ لازمين صَحَّ ووزع المسمى عَلَى قيمتهما. ويتعدد العقد بتفصيل ثمن وتعدد عاقد وَلَوْ وكيلًا فِي غير منفعة ورهن.

باب الخيار

فِي كل بيع وَلَوْ ربويًا أَوْ سلما أَوْ متعقبا عتقا خيار مجلس. لَا فِي بيع عبد مِنْهُ أَوْ ضمني أَوْ حوالة أَوْ قسمة غير رد. وسقط خيار من الدم وكل بفرقة فِي العرف. وسقط خيار من ألزم وكل بفرقة فِي العرف طوعًا. وَلَوْ عرض نَحْو موت اتفق لنحو وارث وحلف نافي فرقة أَوْ فسخ قبلها.

فصل

لَهُمَا شَرْطُ خيار ثلاثة فأقل من الشرط فِيمَا فِيهِ خيار مجلس إِلَّا فِي ربوي وسلم. ولمشتر فيمن يعتق عَلَيهِ والملك لِمَنْ انفرد بِهِ وَإِلَّا فموقوف. فإن تم بان لمشتر وَإِلَّا فلبائع. والفسخ بنحو: “فسخت”. والإجازة بنحو: “أجزت” كالتعرف بنحو وطئ لَا عرض علي بيع أَوْ أذن فِيهِ.

فصل

لمشتر جهل خيار بتغرير فعلي كتسويد شعر لَا كلطخ ثوب بمداد. وبظهور عيب باق بنقص العين، أَوْ قيمتها نقصًا يفوت بِهِ غرض صحيح. ويغلب عدمه فِي جنسها حدث هُوَ أَوْ سببه قبل قبضها. وَلَوْ باع بشرط البراءة برئ عَنْ باطن موجود حال العقد جهله بحيوان أَوْ عما يحدث لغى. وَلَوْ تلف بعد القبض غير ربوي بيع بجنسه ثُمَّ علم عيبًا فَلَهُ أرش. وَهُوَ[54]: جزء ثمن نسبته إِلَيهِ كنسبة مَا نقص من القيمة لَوْ كَانَ سليمًا إليها. وَلَوْ رده وقد تلف الثمن فبدله، ويعتبر أقل قيمهما من بيع إِلَى قبض. وَلَوْ ملكه غيره فعلم هُوَ عيبًا فَلَا أرش. فإن عاد فَلَوْ رد والرد فوري عادة فيردا ويرفع لحاكم وَهُوَ آكد فِي حاشر. ووجب فِي غائب ويشهد فِي طريقه أَوْ توكيله أَوْ عذره. فإن عجز أخر وَلَا يستعمل إِلَّا بركوب مَا عَسُرَ نَحْو سوقه فَلَوْ استخدم أَوْ ترك نَحْو سرح فَلَا رد وَلَا أرش. وَلَوْ حدث عيب سقط القهري فإن رضي بِهِ البائع رد أَوْ قنع بِهِ. وَإِلَّا فإن اتفقا فِي غير الربوي عَلَى فسخ أَوْ إجازة بأرش فذاك. وَإِلَّا أجيب طالبها، وَعَلَيهِ إعلام بائع ورًا بالحادث. فإن أخر بِلَا عذر فَلَا أرش. وَلَوْ لَمْ يعرف القديم إِلَّا بِهِ رد وَلَا أرش. وليرد مَعَ نَحْو المصراة المأكولة صاع تمران لَمْ يتفقا عَلَى غيره.

فروع

لَا يرد بعض مَا بيع صفقة. وَلَوْ اختلفا فِي القدم حلف بائع كجوابه. والزيادة المتصلة تتبعه، والمنفصلة لَا تمنع ردًا. وَهِيَ لِمَنْ حدثت فِي ملكه. وزوال البكارة عيب.

باب

المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وإن أبراه مشتر فإن تلف أَوْ أتلفه بائع انفسخا، أَوْ مشتر فقابض. وإن جهل أَوْ تعيب أَوْ عيبه بائع أَوْ أتلفه أجنبي أَوْ عيبه خبيرًا وَهُوَ أخذه بالثمن. وَلَا يصح تصرف فِيمَا ضمن بعقد وَلَمْ يقبض إِلَّا بنحو عتق ووصية. وصح استبدال عَنْ دين غير مثمن بغير دين سابق حالًا معينًا بالمجلس مَعَ قبض فِي متفقي علته ربا كبيعه لغير من هُوَ عَلَيهِ بعين وَهُوَ حال مستقر عَلَى مليء مقر أَوْ عَلَيهِ بينه مَعَ قبض العوضين بالمجلس. وقبض غير منقول بتخلية، وتفريغ من أمتعة غير المشتري، والمنقول بنقله لما لَا يختص بِهِ البائع أَوْ بإذنه. وَشُرِطَ: فِي غائب: مضي زمن يمكن فِيهِ قبضه. وَفِي مقدر: نَحْو زرع. وَلَهُ القبض إن كَانَ الثمن مؤجلًا أَوْ سلم الحال. ولكل حبس عوضه إن خاف وَإِلَّا فإن تنازعا أجبرا إن عين الثمن وَإِلَّا فبائع. فإذا سلم أجبر مشتر إن حَضَرَ الثمن. وَإِلَّا فإن أعسر فلبائع أجبر فسخ أَوْ أيسر حجر عَلَى أمواله إن لَمْ يتكن بمسافة قصر. فإن كانت فسخ أَوْ صبر مَعَ الحجر.

باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة

قَالَ مشتر: “وليتك العقد” فقبل فهو بيع بالثمن الأول. وَلَوْ حط بعد لزوم تولية أَوْ بعضه انحط واشراك ببعض معين كتولية فإن أطلق فالمصف. وصح بيع مرابحة كـ”بِمَا اشتريت” أَوْ “قام عَلَى” و”ربح درهم درهم لكل عشرة” أَوْ “رج ده يازده”. ومحاطة كـ”بِمَا اشتريت” و”حط يازده” فيحط من كل أحد عشر واحد. ويدخل فِي “بِمَا اشتريت ثمنه” و”بِمَا قام عَلَى ثمن” ومؤن استرباح كأجرة نَحْو كيال وقيمة صبغ. لَا أجرة عمله أَوْ متطوع بِهِ. وليعلما ذلك، وليصدق بائع. فإن بان أقل سقط الزائد وَلَا خيار أَوْ أزيد وزعم غلطًا فإن صدقه فَلَهُ الخيار وَإِلَّا فإن لَمْ يبين محتملًا لَمْ تقبل بينته وَإِلَّا قبلت. وَلَهُ تحليف مشتر فيهما أنه لَا يعرف.

باب الأصول والثمار

يدخل فِي بيع أرض بناء كحجارة ثابتة لَا مدفونة. بَلْ المشتر خيار إن جهل وغير قلعها وَلَمْ تترك أَوْ ضر تركها. وَعَلَيهِ تفريغ وإعادة تراب. وَكَذَا أجرة مدة التفريغ بعد قبض حَيثُ خير وشجر فِيهَا وأصول بقل يؤخ أَوْ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وبذلك كتابته. وخير أن لَمْ يدخل وجهل وتضرر وصح بِهَا مشغولة وَلَا أجرة لبقائه. وَلَوْ باعها مَعَ مَا لَا ينفرد وَلَمْ يدخل بطل. وَفِي بستان وقرية: أرض وشجر وبناء. وَفِي دار: هذه ومثبت للبقاء وتابعه. وَفِي دابة: نَحْو تعمل غير نقد، لَا نَحْو ثياب رقيق. وَفِي شجر: رطبًا أغصان وورق رطبين، وَكَذَا عروق رطبة إن لَمْ يشرط قطعه. وَلَهُ انتفاع بالمغرس قبله. وَلَوْ أطلق فِي اليابس لزمه قلع والثمرة لِمَنْ شرطت لَهُ، وَإِلَّا فلبائع إن ظهر شَيء، وَإِلَّا فلمشتر. وإنما يستتبع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وَإِلَّا فلكل حكمه. وثمر البائع إن شُرِطَ قطع لزم وَإِلَّا فَلَهُ إِلَّا بقاء إِلَيهِ.

ولكل سقي لَمْ يضرا الآخر؛ فإن ضره وتنازعا فسخ. أَوْ ضرهما حرم؛ إِلَّا برضى. وَلَوْ امتص رطوبة شجر؛ لزم قطع أَوْ سقي. وَفِي ثمرة قمع ونواة.

فصل

جاز بيع مَا بدا صلاحه، أَوْ بِشَرْطٍ نَحْو قطعٍ، أَوْ مَعَ أصلٍ لَا بشرطه. وبدو الصلاح: بلوغ صفة يطلب فِيهَا غالبًا، وكظهور البعض بدو صلاحه. ويتصرف مشتريه ويضمن بعد تخلية وَعَلَى بائعة سقيه مَا بَقِيَ. فَلَوْ تلف بتركه؛ انفسخ أَوْ عيبه خير. وَلَا يصح بيع مَا يغلب اختلاط حادثه بموجوده؛ إِلَّا بشرط القطع، وخير باختلاط إن لَمْ يسمح بائع. وَلَا تصح محافلة؛ وَهِيَ: بيع بر فِي سنبله بصاف. وَلَا مزابنة؛ وَهِيَ: بيع رطب نخل بتمر. وَرُخِّصَ فِي العَرَايَا؛ وَهِيَ: بيع رطب أَوْ عنب عَلَى شجر خرصًا بتمر أَوْ زبيب كَيلًا. وَشُرِطَ: أن لَا يبلغ خمسة أوسق فِي صفقة، وتقابض بتخلية فِي شجر، وتسليم عوض.

باب الاختلاف فِي كيفية العقد

اختلف عاقدان فِي صفة (عقد معاوضة) كَقَدْرِ عِوَضٍ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ أَجَلٍ، أَوْ قَدْرَهُ، وقد صَحَّ، وَلَا بينة. أَوْ تعارضتا تحالفا غَالِبًا بيمين يجمع نفيًا وإثباتًا. ثُمَّ إن أعرضا، أَوْ تراضيا، أَوْ سمح أحدهما فذاك. وَإِلَّا فسخه، أَوْ الحاكم، وَرُدَّ بِزِيَادَةٍ مُتْصِلَةٍ، وَأَرْشَ عَيبٍ. فإن تلف فمثله أَوْ قيمته حين التلف. وَلَوْ ادعى بيعًا، والآخر هبة، حلف كل عَلَى نفي مدعي الآخر. ثُمَّ رد بزوائده، أَوْ صحته، والآخر فساده حلف مدعيها غالبًا. وَلَوْ رد معينًا معيبًا؛ فأنكر البائع أنه المبيع حُلِّفَ.

باب

لَا يتصرف رقيق فِي مالي بغير الإذن فيرد فإن تلف فِي يده ففي ذمته أَوْ يد سيده ضمن أيهما. وإن أذن لَهُ تصرف بحسبه وإن أبق. وَلَا يعامل سيده ومن عرف رقه لَمْ يعامله حتى يظن الإذن وَلَوْ بشيوع. وَلَوْ تلف فِي يده ثمن سلعة فاستحقت رجع عَلَيهِ ببدل. وَلَهُ مطالبة السيد كثمن مَا اشتراه، ويتعلق دين تجارته بمالها، وكسبه قبل حجر، وَلَا يملك وإن ملك.

كتاب السلم

هُوَ بيع موصوف فِي ذمته بلفظ سلم. فَلَا يصح فِي معين. وشرطه: كبيع. وحلول رأس مال. وتسليمه بالمجلس. وصح نَحْو: إيداعه فِيهِ لَا إحالة بِهِ. وَمَتَّى فسخ وَهُوَ باق رد. وبيان محل الأداء. إن كَانَ بمحل لَا يصلح أَوْ مؤجلا ولحمله مؤنة ومطلقه حال فإن أجل اشترط معرفتهما الأجل، أَوْ عدلان. ومطلق الشهور هلالية، فإن انكسر شهر تم ثلاثين. وقدرة عِنْدَهُ الوجوب عَلَى تسليم بِلَا عظم مشقة وعلم بقدرة وصح موزون بكيل يضبطه كعكسه لَا بِهِمَا. وفسد بتعيين نَحْو مكيال غير معتاد ومعرفة أوصاف يظهر بِهَا اختلاف غرض وليس الأصل عدمها. وذكرها فِيهِ بلغة يعرفانها وعدلان لَا جودة أَوْ ضدها ومطلقة جيد. وَشُرِطَ: فِي رقيق: نوع، وصنف؛ وَنَحْو: ذكورة وَكَذَا لون. وَسُنَّ: وقد تقريبًا لَا نَحْو سمن وكحل. وَفِي ثوب: نوع؛ وَنَحْو: عرض، وغلظ، وصفاقة، ونعومة، أَوْ ضدها، ومطلقة خام، وصح فِي مصبوغ قبل نسج. وَفِي عسل: مكانه، وزمانه، ولونه.

فصل

صَحَّ إن يؤدي أرداء النوع، ويجب قبول أجوده. وَلَوْ عجل فلم يقبل لغرض صحيح لَمْ يجبر. وَلَوْ اجتمعا بعد المحلِ فِي غير مكان التسليم، وللنقل مؤنة لَمْ يلزمه أداء فِيهِ، وَلَا قيمة. وللمسلم فسخ، وامتناع من قبول ثُمَّ لغرض.

فصل فِي القرض

هُوَ: سنة. بإيجاب وقبول. وَشُرِطَ: فِي مقرض: أهلية تبرع. وَفِي مقترض: صحة معاملة. وَفِي مقرض: صحة سلم فِي نوعه. لَا أمة تحل لمقترض والملك بقبض. وَلَهُ رجوع لَمْ يبطل حقًا لازمًا. ويرد بِمِثْلِهِ وَفِي متقوم صورة. وأداؤه صفة ومكانًا كالسلم لَكِنْ لَهُ مطالتبته فِي غير المحل بقيمة ذي مؤنة بحسب المحل وقت المطالبة. وفسد بشرط نفع للمقرض، وَلَوْ أدلا لغرض كنهب والمقترض مليء. فَلَوْ زاد بِلَا شُرِطَ فحسن، أَوْ شُرِطَ توثقًا صَحَّ، أَوْ نقصًا، أَوْ قرض غيره، أَوْ أجلا بِلَا غرض لَغَا الشرط.

كتاب الرهن

أَرْكَانُهُ: عاقد، ومعقود عَلَيهِ، وصيغة كالبيع. فإن شُرِطَ نحوه مقتضاه صَحَّ، أَوْ مَا يضر فَلَا. وَشُرِطَ عاقد: كمقرض فَلَا يرهن ولي يرتهن إِلَّا لضرورة أَوْ غبطة ظاهرة ومرهون كَونُهُ عينًا تباع وَلَوْ أمة دون ولدها أَوْ عكسه ويباعان للحاجة ويقوم المرهون ثُمَّ معا فالزاءد للآخر ويوزع الثمن ورهن مرتد أَوْ جان كبيعه وَنَحْو مدبر باطل. وَمَا يسرع فساده بحال أَوْ ممكن الحلول قبله أَوْ التجفيف أَوْ شُرِطَ رهن ثمنه صحيح وجفف فِي الثالثة وبيع فِي غيرها وجوبًا عند خوفه. وصح فِي معار بِإِذْنٍ مَعَ ذكر جنس وقدر وصفة ومرتهن. وَلَا رجوع بعد قبضه وَلَا ضمان بتلفه وبيع بمراجعه مالك ورجع بثمنه ومرهون بِهِ كَونُهُ دينًا معلومًا ثابتًا لازمًا وَلَوْ مالا وصح فرجع بنحو بيع إن توسطه طرفه وزيادته بدين لَا عكسه وَلَا يلزم إِلَّا بنحو اقباض. وَلَا يلزم رهن مَا بيد غيره مِنْهُ إِلَّا بإمكان قبض مَعَ إذن وَلَا يبرئه عَنْ ضمان يد بخلاف ايداعه وتحصيل رجوع قبل قبض بمزيل ملك أَوْ نَحْو رهن وَلَا ينفذ بعده إِلَّا اعتاق موسر أَوْ إيلاده ويغرف القيمة وقته رهنًا والولد حر. وَإِذَا لَمْ ينفذ فانفك نفذ فَلَوْ ماتت بالولادة غرم القيمة رهنًا. ولراهن نَحْو ركوب لَا غرس ثُمَّ إن أمكن انتفاعه بِلَا استرداد فذاك وَإِلَّا استرده. ويشهد إن اتهمه وَلَهُ بالإذن مَا منع مِنْهُ لَا بيع بشرط تعجيل مؤجل أَوْ رهن ثمنه. ولمرتهن رجوع عَنْ الإذن قبل تصرف.

فصل

إِذَا لزم فاليد للمرتهن غالبًا ولهما شُرِطَ وضعه عند نَحْو اثنين. وَلَا ينفرد أحدهما إِلَّا بِإِذْنٍ، وينقل باتفاقهما. فإن تغير من عِنْدَهُ وتشاحا وضعه الحاكم عند عدل ويبيعه الراهن للحاجة بالإذن. فإن أَبَى؛ قَالَ الحاكم: “إئذن أَوْ ابرأ” أَوْ الراهن ألزمه بِهِ أَوْ الوفاء؛ فإن أصر باعه. ولمرتهن بيع بِإِذْنٍ راهن، وحضرته، وَكَذَا من عِنْدَهُ شرطاه. وإن لَمْ يراجع الراهن؛ وَهُوَ كوكيل.

فإن زاد قبل لزومه فليبعه وَإِلَّا انفسخ. ويقدم المرتهن بثمنه. وَهُوَ أمانة بيده. ومن ضمان راهنه، وَعَلَيهِ مؤنته، وَلَا يمنع من مصلحته. وأصل فاسد عقد الرشيد كصحيحه فِي الضمان وعدمه.

وَشُرِطَ: كَونُهُ مبيعًا عند المحل مفسد وَهُوَ قبله أمانة ويحلف عَلَى تلف لَا رد ويسري لمتصلة. وَلَوْ أتلف فبدله رهن. والخصم المالك. وَلَوْ جنى عَلَى أجنبي قدم بِهِ. فإن اقتص أَوْ بيع فات كما لَوْ تلف أَوْ جنى عَلَى سيده فاقتص وينفك بفسخ مرتهن وبراءة من الدين لَا بعضه إِلَّا إن تعد عقدًا أَوْ مستحق أَوْ مدين أَوْ مالك معار.

فصل

اختلفا فِي رهن: تبرع، أَوْ نَحْو قدره، أَوْ اقباضه عَنْ رهن، حلف راهن. أَوْ فِي جنايته، أَوْ أنها قبل قبض، حلف منكر. وَفِي الثانية: الأقل من قيمته والأرش عَلَى الراهن. وَلَوْ أذن فبيع؛ ثُمَّ قَالَ: “رجعت قبله” والراهن: “بعده” حلف مرتهن؛ كمن عَلَيهِ دينان بأحدهما؛ نَحْو رهن فأدى أحدهما؛ فهو المصدق. فإن أطلق جعله عَمَّا شَاءَ.

فصل

يتعلق دينه بتركته كمرهون، وَلَا يمنع إرثًا فَلَا يعلق بزوائدها. وللوارث إمساكها بالأقل، والدين وَلَوْ تصرف، وَلَا دين فطرأ وَلَمْ يسقط صَحَّ.

كتاب التفليس

من عَلَيهِ دين آدمي لازم حال زائد عَلَى ماله حجر عَلَيهِ وجوبًا. وَلَوْ بطلبه أَوْ بعض الغرماء. ودينه كَذَلِكَ وَسُنَّ اشهاد. وَلَا يحل بِهِ مؤجل وَبِهِ يتعلق حقهم بالمال ويتعدى لما حدث بعده.

وَلَا يصح تصرفه فِيهِ بِمَا يضرهم. ويصح اقراره بعين أَوْ جناية أَوْ مَا أسنده لما قبله ولبائع جهل فسخ.

فصل

يبادر قاضٍ بالبيع فِي سوقه بحضرته مَعَ الغرماء. والقسم ندبًا بثمن مثله حالًا من نقد محله وجوبًا. وليقدم مَا يخشى فساده فما تعلق بِهِ حق فيوانًا فمنقولًا فعقارًا. وَلَا يسلم قبل الثمن. ثُمَّ إن كَانَ من نوع دينهم أَوْ رضوا بِهِ فِي غير نَحْو سلم فذاك، وَإِلَّا اشترى لهم نوعه. وَمَا قبض يقسم؛ فإن عَسُرَ أخر وَلَا يكلفون نفي سواهم فإن ظهر شارك. وَلَوْ استحق مبيع قاض قدم مشتر ويمون ممونه إِلَى مضي تابع قسمه مَا لَمْ يغن بكسب ويبقى لَهُ دست ثوب لائق ولزمه إجارة نَحْو ولده لبقية الدين لَا كسبه وإجارة نفسه. وَإِذَا أنكروا اعساره وَلَمْ يعرف لَهُ مال حلف وَإِلَّا فبينة تخبر باطنه، وتشهد بأنه لَا يملك إِلَّا مَا يبقى لممونه. والعاجز عنهما يوكل القاضي من يبحث عَنْهُ فإذا ظنه بقرائن شهد بِهِ ونظر إِلَى ميسرة.

فصل

لمعامله فسخ معاوضة محضة لَمْ تقع بعد علمه بالحجر ودام فِي الملك وَلَمْ يتعلق بِهِ حق لازم والعوض حال وتعذر حصوله بالإفلاس بنحو فسخت فورًا لَا بوطئ وتصرف. والزيادة المتصلة لبائعٍ. والمنفصلة لمشتر. فإن كانت ولد لَمْ يفرد بذل قيمته أَوْ بيعًا وأخذ حصة الأصل وَلَوْ خلط مثليًا بِمِثْلِهِ أَوْ أردأ أخذ من المخلوط أَوْ بأجود فَلَا. وَلَوْ أتى بنحو طحن وزادت القيمة فالمفلس شريك بالزيادة أَوْ بصبغ اشتراه وَلَمْ تزد قيمتهما عَلَى الثوب فمفقود وَإِلَّا أخذ مبيعه لَكِنْ المفلس شريك بالزائد.

باب الحجر

هُوَ بجنون وصبي وسفه إِلَى إفاقة وبلوغ بخمس عشرة سنة قمرية تحديدة أَوْ إمناء بعد تسع أَوْ حيض. وَلَوْ قيل بِمَا لَا يسع أقل طهر وحيض والحبل أمارة كعانة خشنة من كافر. فإن بلغ رشيدًا بأن لَمْ يفعل محرما يبطل عدالة وَلَمْ يضيع مالا فِي محرم أَوْ بغبن فاحش أعطي ماله. ويختبر بمشاهدة وَنَحْو مماكسة قبل بلوغ فوق مرة والمرأة بصون نَحْو طعام وأمر نَحْو غزل. فإن فسق بعد فَلَا حجر أَوْ بذر حجر القاضي وَهُوَ وليه أَوْ جُن فوليه ولي صغر كمن بلغ بِلَا رشد. وَلَا يصح من محجور سفه تصرف مالي وَلَا إقرار بنكاح أَوْ نَحْو دين وَلَا يضمن مَا قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب. ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبًا وعبادته لكم المالية بِإِذْنٍ وتعيين ووجوب والنسك مَرَّ ويمنعه المولي من نسك تطوع زادت مؤنته مَا لَمْ يكن فِي طريقه كسب للزيادة فإن أحرم فكمحصر.

فصل

ولي نَحْو صبي أب فأبوه فوصي فقاض ويتصرف بمصلحة وَلَوْ نسيئة. وبعرض وأخذ شفعة. ويشهد فِي النسيئة ويرتهن ويزكي ويمون بمعروف ويني عقاره بطين وآجر. وَلَا يبيعه إِلَّا لحاجة أَوْ غبطة ظاهرة. فإن ادعى بعد كماله عَلَى نحو صبي عدهما حلف أَوْ عَلَى أب أَوْ أبيه حلفا.

باب الصلح

شرطه: بلفظه خصومة فإن كَانَ مَعَ نَحْو اقرار وجرى من عين عَلَى غيرها فبيع أَوْ نحوه أَوْ عَلَى بعضها فهبة للباقي. أَوْ من دين عَلَى بعضه فابراء عَلَى غيره فاستبدل وقد مَرَّ. أَوْ من حال عَلَى مؤجل مثله. أَوْ عكس لغا ونفذ تعجيل لَا بظن صحة. أَوْ من عشرة حالة عَلَى خكسو كؤدلو بقيت خمسة حالة. أَوْ عكس لغا ككونه بدون نَحْو إقرار. ويجري بين مدع وأجنبي فإن قَالَ: “وكلني الغريم” وَهُوَ مقر أَوْ والعين لك صَحَّ كما لَوْ صالح عنها لنفسه وَقَالَ وَهُوَ مقرا. فإن قَالَ: “وَهُوَ مبطل” فشراء مغصوب وَإِلَّا لغا.

فصل

الشارع وَنَحْو لَا يشغل بنحو بناء ومضر فَلَا يخرج مسلم نَحْو جناح يظلم أَوْ يمنع حمولة منتصب أَوْ راكبا ومحمل بكنيسة فِي ممر فرسان وقوافل وغيره لَا يخرج إِلَّا بِإِذْنٍ كباب أبعد أَوْ مَعَ تطرق من القديم. وَلَهُ صلح بمال عَلَيهِ لَا عَلَى إخراج وأهله من بابه إِلَيهِ وشركة كل بين بابه وباب الدرب ولغيرهم فتح لغير تطرق. ولمالك فتح كوات كباب بين داريه والجدار بين ملكين إن اختص منع مَا يضره كوضع خشب عَلَيهِ فإن رضي مجانا فأعارة فإن رجع بعد أبقى بِأُجْرَةٍ أَوْ رفع بأرش أَوْ أجر علوا فإجارة أَوْ باعه للوضع أَوْ حق الوضع فمشوبة ببيع فإن وضع لَمْ يرفعه. وَلَوْ أعيد بعد هدمه فَلَهُ الوضع وَمَتَّى رضي بينا شُرِطَ بيان محله وسمكه وصفته وسقفه فإن كَانَ عَلَى الأرض كفى الأول. وإن اشتركا منع كل مَا يضر دون غيره كاستناد وَلَوْ من أجنبي وَلَا يلزمه عمارة ويمنع إعادة بنقضه لَا بآلة نفسه فإن أعاداه فمشترك أَوْ أحدهما وَشُرِطَ لَهُ زيادة جاز. وَلَوْ صلح عَلَى إجراء نَحْو غسالة فِي ملك الغير والقاء ثلج فِي أرضه. وَلَوْ تنازعا مَا بين ملكيهما فإن بنى مَعَ أحدهما فلصاحب اليد وَإِلَّا فهما فيقضي بالبينة أَوْ الحلف وَإِلَّا فهو لَهُمَا.

باب الحوالة

لَا بد فِيهَا من: محيل، ومحتال، ومحال عَلَيهِ، ودينين، وصيغة، وَشُرِطَ رضي الأولين، وثبوت الدينين. وصحة اعتياض عنهما وتساويهما وعلمهما بِهِ، ويبرأ بِهَا من الدين محيل، ويلزما المحال عَلَيهِ. فإن تعذر لَمْ يرجع، وإن جهل يساره أَوْ شرطه. وَلَوْ أحال بثمن رقيق فثبتت حريته لَمْ تصح وإن كذبهما المحتال وَلَا بينه فلكل تحليفه عَلَى نفي العلم وبقيت. وَلَوْ اختلفا: هل وكل؟ أَوْ أحال؟ منكرها لَا مَعَ اتفاق عَلَى لفظها وَلَمْ يحتمل وكالة.

باب الضمان

شُرِطَ: ضامن أهلية تبرع واختيار وصح بأن سيد لَا لَهُ ودائن معرفته لَا رضاه وَلَا رضي مدين أَوْ معرفته ودين ثبوته ولزومه وَلَوْ مالًا وعلم بِهِ إِلَّا فِي إبل دية. وَلَوْ ضمن من درهم إِلَى عشرة صَحَّ فِي تسعة كاقرار وصح ضمان درك بعد قبض وكفالة عين مضمونة كبدن غائب ومستحق حضوره مجلس حكم لحق مَا لي أولادي بِإِذْنٍ وَلَوْ محبوسًا وَنَحْو صبي وميتًا لصورته فإن كفل بدن ذي مال شُرِطَ لزومه ويسلم مَحَلهَا إن لَمْ يعين محلا ويبرأ بِهِ وَلَوْ من مكفول بِلَا حائل ويلزمه إحضاء يمكن ويمهل مدته ثُمَّ إن مضت حبس وَلَا يطالب بمال. وَلَوْ شُرِطَ تغريمه لَمْ يصح. وصيغة إشعار بالتزام، وَلَا يصحان بشرط براءة أصيل وَلَا بتعليق أَوْ توقيت وَلَوْ أجل احضارة بمعلوم صَحَّ كضمان حال مؤجلا بِهِ وعكسه. وَلَا يلزم تعجيل وَلَوْ مطالبة ضامن وأصيل وَلَوْ برئ بري ضامن وَلَا عكس فِي إبداء وَلَوْ مَاتَ أحدهما حل عَلَيهِ ولضامن بِإِذْنٍ مطالبة إن طولب ورجوع بِمَا غرم كمن أدى دين غيره بِإِذْنٍ إِذَا أشهد أَوْ حَضَرَ مدين أَوْ صدق دائن.

كتاب الشركة

هِيَ: شركة أبدان ومفاوضة ووجوه وعنان؛ وَهِيَ الصحيحة. وَشُرِطَ: فِي صيغتها: إشعار بِإِذْنٍ فِي تجارة وَفِي العمل مصلحة إِلَّا بِإِذْنٍ. وَفِي المعقود عَلَيهِ: عدم تميز قبل العقد. وَفِي العاقدين: أهلية توكيل وتوكل. ولكل فسخ وعزلهما كوكيل لَا عازل بعزله الآخر والرج كضده، بقدر المالين وتفسد بشرط خلافه فلكل أجرة عمله ونفذ التصرف والشريك كمودع وحلف فِي نَحْو اشتريته لي أَوْ للشركة لَا فِي اقتسمنا وصار لي.

كتاب الوكالة

شُرِطَ: فِي الصيغة: مَا يشعر برضى مَعَ قبول وَلَوْ معنى. وَفِي الموكل فِيهِ: ملكه حين التوكيل وقبوله النيابة، وَكَونُهُ معلومًا وَلَوْ بوجه فيبين نوع الرقيق ومحلة الدار وسكنها لَا الثمن. وَفِي الموكل: صحة مباشرته لَهُ غالبًا. وَفِي الوكيل: ذلك مَعَ تعينه وصح توقيتها كتعليق تصرف لَا عزل. وَلَوْ قَالَ: “وكلتك وَمَتَّى عزلتك فأنت وكيل” صحت، ونفذ تصرفه بعد عزل.

فصل

الوكيل بمطلق البيع كشريك فَلَا يبيع بثمن مِثْل، وثم راغب بازيد. وَلَا بغبن فاحش؛ فَلَوْ خالف وسلم ضمن وَلَوْ وكله ليبيع مؤخلا صَحَّ ومطلقه عرفي وَلَا يبيع لموليه كنفسه. ويقبض الحال، ثُمَّ يسلم المبيع، وَإِلَّا ضمن، وَلَا يشتري معيبًا. فإن جهله وقع للموكل ولكل رده إن اشترى فِي الذمة. فإن اشترى بماله، أَوْ رضي لَمْ يرد وكيل. وَلَهُ توكيل فِيمَا لَا يتأتى مِنْهُ. فإن أذن لَهُ فالثاني وكيله أيضًا مَا لَمْ يقل وكل عنك وَلَا يوكل. إِلَّا أمينًا مَا لَمْ يعين.

فصل

أمره بمعين تعين فَلَوْ عين مئة لَمْ يزد إن نَهَاهُ، أَوْ عين مشتريًا، أَوْ بدينار؛ فاشترى شاتين بالصفة وساوته أحداهما وقع للموكل وَمَتَّى خالف …

هناك سقط هنا فِي الأصل اللوحة رقم 42 غير موجودة.

 

كتاب الإقرار

من أول لوحة 43: وَهُوَ فِي منتصف الإقرار

*

ألف درهم إِلَّا ثوبًا أن بين بِمَا قيمته دون ألف، ومن معين كهذه الدار إِلَّا هذا أَوْ هؤلاء إِلَّا واحدًا وحلف فِي بيانه.

فصل

أقر بِنَسَبٍ فإن ألحقه بنفسه شُرِطَ إمكان وتصديق مستلحق أهل. وَلَوْ استلحقه اثنان لحق من صدقه وولد المستفرشة لذي الفراش؛ وَإِلَّا ثبت بهذا ودي نسب لَا إيلاد أَوْ بِغَيرِهِ. شُرِطَ أيضًا: كَونُهُ ميتًا والمر لَا ولاء عَلَيهِ وَلَا إرث وحوز. فَلَوْ أقر أحد حايزين بثالث لَمْ يشاركه ظاهرا فإن مَاتَ الآخر وَلَمْ يرثه إِلَّا المقر ثبت النسب أَوْ ابن حائز بأخ مجهول فأنكر نسبه لَمْ يؤثر وَلَوْ أقر بمن يحجبه ثبت النسب إِلَّا الإرث.

كتاب العارية

شُرِطَ: فِي معير: مَا فِي مقرض وملك منفعة. وَفِي مستعير: تعيين وإطلاق تصرف وَلَهُ إنابة من يستوفي لَهُ. وَفِي معار: انتفاع مباح مَعَ بقائه وتكره اعارة واستعارة كافر مسلما كفرع أصله لَا بقصد ترفيه لَهُ. وَفِي صيغة: لفظ وَلَوْ من أحدهما مَعَ فعل الآخر ومؤنة رده عَلَى مستعير فإن تلف لَا بمأذون ضمنه لَا مستعير من نَحْو مكتبر كتالف فِي شغل مالك وَلَهُ مصل مَا دون فِيهِ لَا إن نهاه.

فصل

لكلٍ رجوع وَلَوْ فِي نَحْو دفن قبل وضع أَوْ بعد اندراس. وَلَوْ قَالَ: “أعرتني مَا بيدي” فَقَالَ المالك: “أجرتك” أَوْ “غصبتني” ومضيت مدة لَهَا أجرة صدق. فإن تلف فِي الثانية فقيمته وقت تلف بِلَا يمين، فإن كَانَ دون الأقصى حلف للزائد.

كتاب الغصب

هُوَ استيلاء عَلَى حق الغير عدوانًا كركوب دابته، أَوْ ازعاجه عَنْ داره، وإن لَمْ يقصد استيلاء، أَوْ دخولها بقصده. فإن كَانَ نَحْو المالك فِيهَا وَلَمْ يزعجه وعد مستوليًا عَلَيهِ فلنصفها. وَلَوْ منعه بيتًا مِنْهَا فَلَهُ فقط، وَعَلَيهِ رد وضمان متمول تلف كما لَوْ أتلفه بيد مالك، أَوْ فتح زقا فخرج بِهِ مَا فِيهِ، أَوْ بابًا من غير مميز فذهب. وضمن أخذ مغصوب، والقرار عَلَيهِ إن تلف عِنْدَهُ إِلَّا إن جهل ذو أمانة فعكسه. وَمَتَّى أتلف الأخذ فالقرار عَلَيهِ وإن حمله عَلَيهِ لَا لفرضه كَانَ أطعمه فأكل فإن كَانَ مالكه بَرِيءَ.

فصل

يضمن مِثْلِيِّ وَهُوَ مَا صَحَّ سلمه بكيل أَوْ وزن بِمِثْلِهِ فِيمَا حل بِهِ. فإن فَقَدَ فبأقصى قيم المحل من غصب إِلَى فَقَدَ والمتقوم بأقصى قيمه من غصب إِلَى تلف وبعضه لنقص إِلَّا مَا أتلف من رقيق وَلَهُ مقدر من حر فبأكثر الأمرين. وَلَوْ انتقل مغصوب طولب برد وأقصى قيم للحيلولة. وَلَوْ أتلف مِثْلِيِّ فَلَهُ المطالبة فِي غير مَا حل بِهِ حَيثُ أمن وَلَا مؤنة وَإِلَّا فبالأقصى للفيصولة. وَفِي متقوم أتلف بِلَا غصب وسراية قيمة وقت تلف وَلَا شَيء فِي نَحْو آلة لهو. وتفصل فِي إبطالها فإن عجز أبطل كيف تيسر وتضمن فِي غصب منفعة مَا يؤجر الآخرا؟ فبتفويت كبضع وَنَحْو مسجد.

فصل

حلف غاصب فِي تلف وقيمة وثياب رقيق وعيب خلقي. وَلَا شَيء فِي نقص قيمة. وَلَوْ غصب وقيمته عشرة فرخص لدرهم ثُمَّ بلبس لنصفه رد مَعَ خمسة. وَلَوْ أحدث مَا يسري لتلف كجعله البر هريسة فكتالف. وَلَا يجبر هزال بسمن. وَلَا نسيان صنعة إِلَّا بتذكرها. وَلَوْ دبغ نجس أَوْ تخلل رد فإن تخمر ثُمَّ تخلل فمع أرش.

فصل

زيادة الأثر لَا شَيء فِيهَا وَلَا أزالها إن أمكن بطلب أَوْ لفرضه ولزمه أرش كزيادة العين. وَلَوْ اختلط لزمه التمييز إن أمكن وَإِلَّا فكتالف وَلَهُ الإعطاء مِنْهُ إن خلط بِمِثْلِهِ أَوْ أجود. وَلَوْ وطئ مغصوبة حَدٍّ زان مِنْهُمَا ووجب مهر إن لَمْ تكن زانية ومشتر مِنْهُ كَهُوَ فإن أحبلها بزنا فالولد رقيق غير نسيب وَإِلَّا فحر نسيب وَعَلَيهِ قيمته وقت انفصاله حَيًّا ويرجع بِهَا المشتري كأرش نَحْو بناء لَا بِمَا تلف أَوْ تعيب عِنْدَهُ أَوْ استوفاه من منفعه. وكل مَا لَوْ غرمه نَحْو المشتري رجع بِهِ لَوْ غرمه الغاصب لَمْ يرجع وَمَا لَا فيرجع.

كتاب الشفعة

شُرِطَ: فِي المأخوذ: كَونُهُ أرضًا وَلَوْ بتابع عَنْهُ غني وملكه بعوض وأن لَا تبطل القسمة مقصوده. وَفِي المأخوذ مِنْهُ: تأخر سبب ملكه عَنْ الأخذ. وَفِي الأخذ: كَونُهُ شريكًا. وَفِي التملك: رؤية ولفظ كـ”تملكت” مَعَ قبض ثمن أَوْ رضي بالذمة أَوْ حكم بِهَا.

فصل

يأخذ فِي مِثْلِيِّ بِمِثْلِهِ. ومتقوم بقيمة وقت عقد. وصبر فِي مؤجل إِلَى محيل أَوْ أخذ مَعَ تعجيل. وَلَوْ بيع مَعَ غيره أخذ بحصته من الثمن وتمتنع لجهل الثمن. فإن ادعى علم مشتر بمعين حلف المشتري فِي جهله وقدره وعدم شركة وشراء. فإن أقر البائع ثبتت وتسلم الثمن إن لَمْ يقر بقبضه وَإِلَّا ترك ولمشتر تصر ولشفيع فسخه والأخذ بِهِ وَلَوْ استحقها جمع فبقدر الحصص. وَلَوْ باع أحد شريطين بعض حصته ثُمَّ باقيها ففي البعض للقديم فإن عفى تشاركا فِي الباقي. وَلَوْ عفى أحد شفيعين سقط وأخذ الآخر الكل أَوْ ترك أَوْ غاب آخر إِلَى حضوره أَوْ أخذ الكل فإذا حَضَرَ شارك وتتعدد الصفقة أَوْ الشقص وطلبها كرد بعيب لَا فِي لزوم إشهاد بطريق أَوْ حال توكيل فإن عجز وكل فأشهد فإن ترك مقدوره أَوْ آخر لتكذيبه ثقة أَوْ تصرف فِي كل الحصة أَوْ فِي بعضها عالما بالشفعة سقطت كما لَوْ لَمْ؟؟؟ بالبيع بقدر فترك فبان بأكثر لَا بمباركة لمشتر أَوْ سلام عَلَيهِ.

كتاب القراض

شُرِطَ: فِي المالك: مَا فِي موكل. وَفِي العامل: مَا فِي وكيل، وأن يستقل بالعمل. وَفِي الصيغة: مَا فِي البيع. وَفِي المال: كَونُهُ نقدًا خالصًا معلومًا معينًا تحت يد عامل. وَفِي العمل: كَونُهُ تجارة بِلَا تضييق عَلَيهِ. وَفِي الربح: كَونُهُ لَهُمَا وعلمه بجزئيه.

فصل

قارض العامل آخر ليشركه فِي علم وربح لَمْ يصح وتصرف الثاني بغير إذن المالك غصب.  فإن اشترى بمال القراض لَمْ يصح أَوْ فِي الذمة فالربح للأول وَعَلَيهِ أجرته وصح تعدد كل. وتصرف عامل وإن فسد وَلَهُ إن لَمْ يقل المالك والربح لي أجرته ويتصرف بالمصلحة وَلَوْ بعرض لَا بغبن فاحش ونسئة إِلَّا بِإِذْنٍ ولكل رد بعيب إن فقدت مصلحة إِلَّا بقاء. فإن اختلفا فبالمصلحة وَلَا يعامل المالك وَلَا يشتري زوجه ومن يعتق عَلَيهِ وَلَا بأكثر من المال بِلَا إذن. فإن فعل لَمْ يصح إِلَّا إن اشترى فِي ذمة فيقع لَهُ وَلَا يسافر بِهِ بِلَا إذن أَوْ يمون مِنْهُ نفسه وَعَلَيهِ مَا يعتاد بنفسه وَلَهُ أكترا لغيره. ويملك حصته بقسمة وللمالك الزوائد العينية ويجبر بالربح رخص أَوْ عيب حدث أَوْ تلف بعض بعد تصرف.

فصل

ينفسخ كوكالة ثُمَّ عَلَيهِ استيفاء وتنضيد رأس مال بصفقته. وَلَوْ أخذ المالك البعض قبل ربح وخسر فالباقي رأس مال. أَوْ بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس المال بالنسبة أَوْ بعد خسر وزع وحلف فِي ربح وشراء لَهُ أَوْ لقراض. وَفِي: “لَمْ تنهني عَنْ كَذَا” أَوْ قدر مال وتلف ورد. وَلَوْ اختلفا فِي المشروط لَهُ تحالفا وَلَهُ أجرة.

كتاب المساقاة

شُرِطَ: فِي المورد: كَونُهُ نخلا أَوْ عنبًا مرئيًا معينًا بيد عامل مغروسًا لَمْ يبد صلاح ثمره. وَفِي العاقدين: مَا فِي القراض. وَفِي العمل: أن لَا يشرط عَلَى العاقد مَا ليس عَلَيهِ. وأن يقدر بزمن معلوم يثمر فِيهِ غالبًا. وَفِي الثمر مَا فِي الربح وَفِي الصيغة مَا فِي البيع لَا تفصيل أعمال بناحية بِهَا عرف غالب عرفا. ويحمل المطلق عَلَيهِ. وَعَلَى العامل: مَا يحتاجه الثمر مما يتكرر كسقي وتلقيح وحفظ وجذاذ وتجفيف وإن لَمْ تجر عادة. وَعَلَى المالك: مَا يقصد بِهِ حفظ الأصل كبناء حائط وحفر نهر ولمساقي فِي ذمته أن يساقي ويملك الحصة بالطهور.

فصل

هِيَ لازمة فَلَوْ لَمْ يعمل وتبرع غيره بَقِيَ حقه وَإِلَّا اكترى الحاكم ثُمَّ اقترض عَلَيهِ ثُمَّ بذل المالك وأشهد برجوع. وَلَوْ حلف تركة وَهِيَ فِي ذمته قام وارثه أَوْ خان اكترى عَلَيهِ مشرف فإن لَمْ يتجفظ بِهِ فعامل. وَلَا تصح مخابرة وَهِيَ معاملة ببعض مَا يخرج والبذر من العامل. وَلَا مزارعة وَهِيَ كَذَلِكَ. والبذ من المالك فإن كانت تبعًا للمساقاة صحت إن عَسُرَ سقي الشجر وحده واتحد عقد وعامل وقدمت المساقاة وإن تفاوت المشروط. فإن افردت فالمغل للمالك وَعَلَيهِ أجرته وطريق التشريك كَانَ يكتريه ببعض البذر ومنفعة الأرض أَوْ ببعضه ويعيره بعضها. وإن جرت المخابرة فبالعكس.

كتاب الإجارة

شُرِطَ: فِي العاقد: مَا فِي البيع. وَفِي الصيغة: مَا فِيهِ إِلَّا عدم تأقيت. وَلَا تصح بلفظ بيع أَوْ شري ترد عَلَى عين وذمة وَفِي الأُجرة مَا فِي الثمن. وتصح ببعض رقيق حالا لارضاعه وأجرة عين كثمن وذمة كمال سلم. وَفِي المنفعة: كونها متقومة معلومة مقدورة التسلم واقفة للمكتري غير متضمن عقدها استيفاء عين قصد أَوْ غير مؤجلة فِي إجارة عين إِلَّا لمالك منفعتها مدة تلي مدته. وكراء العقب مبينة إن لَمْ تكن عادة. وَشُرِطَ فِي دابة: معرفة راكب وَنَحْو محمل لَهُ إن لَمْ يطرد عرف ومعاليق شُرِطَ حملها برؤية أَوْ تمام وصف مَعَ وزن الآخيرين. وَفِي ذمة: لركوب جنس ونوع وذكورة وضدها وصفة سير ولنحو زجاج جنس دابة وصفتها. وَفِي عين: رؤية الدابة وقدرتها وتصح لارضاع وحضانة انقطع اللبن انفسخ الارضاع.

فصل

عَلَيهِ تسليم مفتاح وعمارة وكنس ثلج بسطح فإن بادر وَإِلَّا فلمكتر خيار وَعَلَيهِ تنظيف نَحْو عرصة من ثلج وكناسة وَعَلَى مكر نَحْو برذعة وإكاف وَعَلَى مكتر نَحْو محمل ومظلة ويتبع فِي نَحْو سرج وحبر عرف مطرد وَعَلَى مكر فِي ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة فِي ركوب ونزول ورفع حمل وحطه وشد محمل وحله.

فصل

تصح مدة تبقى فِيهَا العين غالبًا وجاز إبدال مستوف ومستوفي بِهِ وَفِيهِ بمثلها لَا مستوفي مِنْهُ إِلَّا فِي ذمة يرضي مكتر ويجب لنحو تلف والمكترى أكيم وَلَوْ بعد المدة كالآجير فَلَا ضمان إِلَّا بتقصير وَلَا أجرة لعمل بِلَا شُرِطَ وَلَوْ اكترى لقدر فزاد فأجرة مِثْل الزائد. وتضمن بتلف إن لَمْ يصحبها مكر وَإِلَّا فقسط الزائد إن تلفت بالحمل كما لَوْ حمله جاهلا فإن وزن فَلَا أجرة للزائد وَلَا ضمان. وَلَوْ قطع وخاطه قباء وَقَالَ: “أمرتني” فَقَالَ: “بَلْ قميصًا” حُلِّفَ المالك وأخذ الأرض وَلَا أجرة.

فصل

تنفسخ بتلف مستوفي مِنْهُ معين فِي مستقبل وحبسه عَنْ مكتر مدة الحبس إن قدرت بمدة لَا بموت عاقد من حَيثُ هُوَ أَوْ بلوغ بغير سُنَّ أَوْ زيادة أدرة وظهور طالب بِهَا أَوْ إعتاق. وَلَا يرجع عَلَى سيده بِأُجْرَةٍ مَا بعد العتق وخير فِي إجارة عين بنحو عيب كغصب وإباق. وَلَوْ أكرى نَحْو جمال وسلمها وهرب، مونها القاضي من ماله ثُمَّ اقترض ثُمَّ باع مِنْهَا. وَلَهُ أن يأذن لمكتر فِي مؤنتها ليرجع.

كتاب إحياء الموات

مَا لَمْ يعمر أَوْ عمر جاهلية من بلادنا يملكه مسلم بإحياء لَا نَحْو عرفة أَوْ بلاد كفار فكافر كمسلم لَمْ يذبوه كَذَلِكَ أَوْ عمر فِي الإسلام فلمالكه. فإن جهل فمال ضايع وَلَا يملك بالإحياء حريم عامر وَهُوَ مَا يحتاج إِلَيهِ لتمام الانتفاع وَلَا حريم لمحفوفة بدور ويتصرف فِي ملكه بعادة فإن جاوز ضمن ويختلف الإحياء بالغرض ومن شرع فِيمَا يقدر عَلَيهِ أَوْ نصب علامة أَوْ أقطعه إمام فهو متحجر مستحق لَهُ. وَلَوْ أحياه أخر ملكه وَلَوْ طال قَالَ الإمام: “أحي أَوْ أترك” فإن استمهل أمهل قريبًا ولإمام أن يحيي مواتًا لنحو نعم فئي وإن ينقض المصلحة.

فصل

منفعة الشارع نَحْو مرور كجلوس لنحو حرفة لَمْ يضيق وَلَهُ تظليل لَا يضر وقد سابق ثُمَّ أقرع وَلَوْ فارق لَا تاركًا وَلَمْ يطل فحقه باق كَنَحْو مفت بمسجد أَوْ مصل فارق بعذر ليعود ففي تلك الصلاة أَوْ مفارق من نَحْو رباط لحاجة بِلَا إطالة.

فصل

المعدن الظاهر مَا خَرَجَ بِلَا علاج كنفظ وقار وَلَا يملك بإحياء من علمه وَلَا يتحجر وَلَا يقطع والباطن بخلافه كذهب وفضة وَلَا يملك بحفر. فإن ضاقا فلسابق علم وَإِلَّا أقرع وأخذ بقدر الحاجة. ومن أحياء فظهر لأحدهما ملكه والماء يستوي فِيهِ الناس. فإن ضاق سقي إِلَى الكعبين إِلَّا سبق إحياء فالأقرب إِلَى النهر وَإِلَّا أقرع. ويفرد منخفض من مرتفع وحافر بين بموات لارتفاقه أولى بِهَا حتى يرتحل أَوْ لتملك أَوْ بملك ملك ماءها وَعَلَيهِ بذل الفاضل بِلَا عوض لحيوان محترم لَمْ يجد صاحبه مباحًا غيره وثم كلاء مباح والقناة المشتركة تقسم تقسيم مهاياة أَوْ بخشبة مثقبة بقدر الحصص.

كتاب الوقف

شُرِطَ: فِي واقف: أهلية تبرع. وَفِي موقوف: كَونُهُ عينًا معينة مملوكه تقبل النقل وتفيد لَا بقواته نفعًا مباحًا مقصودًا، وَلَوْ مشاعًا. وَفِي موقوف عَلَيهِ: عدم معصية مَعَ إمكان تملك معين. وَفِي صيغة: لفظ يشعر بالمراد مَعَ تأبيد وتنجيز ولزوم وقبول معين فإن رد بطل الوقف. وَلَا يصح منقطع أول. وَلَوْ انقرضوا فِي منقطع غيره فللفقير الأقرب رحمًا حينئذٍ. وَلَوْ وقف عَلَى معينين قم الفقراء فمات أحدهما فللأخر ويتبع شرطه.

فصل

الواو للتسوية وإن زاد بطنًا بعد بطن وَنَحْو ثُمَّ للترتيب ويدخل أولاد بنات فِي أولاد أولاد وَنَحْو نسل لَا فرع ولد فِي ولد والموالى مشترك. وَنَحْو الصفة يلحق المتعاطفان بمشرك إن لَمْ يتخلل كلام طويل.

فصل

الموقوف ملك لَهُ تعالى. وفوائده للموقوف عَلَيهِ. ويختص بجلد مَا مَاتَ فإن اندبغ عاد وقفًا. وَلَا يملك قيمة مَا أتلف بَلْ يشتري الحاكم مثله ثُمَّ بعضه ويقفه مكانه وَلَا يباع وإن خرب.

فصل

إن شُرِطَ النظر اتبع وَإِلَّا فَلَا لقاضي. وَشُرِطَ الناظر: عدالة وكفاية ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمها فإن قصره عَلَى البعض لَمْ يتعده. وَلَوْ أقف ناظر عزل وتولية.

كتاب الهبة

هِيَ تمليك تطوع فِي حياة. فإن ملك للاحتياج أَوْ الثواب فصدقة. أَوْ نقله إكرامًا فهدية. وأركانها: صيغة وعاقد. وموهوب. وَشُرِطَ فِي واهب: أهلية تبرع. وَفِي متهب: أهلية ملك فِي الثلاث مَا فِي البيع لَكِنْ تصح فِي حبتي بر لَا موصوف. وهبة الدين إبراهء ولغير المدين باطلة وتصح بعمري ورقبى. وَشُرِطَ فِي الملك: قبض بِإِذْنٍ أَوْ إقباض فَلَوْ مَاتَ أحدهما خلفه وارثه وكره تفضيل فِي عطية بعضه ولأصل رجوع فِي باق فِي سلطنة فرع بزيادة متصلة ويحصل بنحو رجعت والهبة إن أطلقت فَلَا ثواب فِيهَا أَوْ قيدت بمعلوم فبيع أَوْ بمجهول فباطلة وظرفها كَهِيَ إن لَمْ يعتد رده وَإِلَّا حرم استعماله إِلَّا فِي أكلها إن اعتيد.

كتاب اللقطة

سُنَّ: لواثق بأمانته لقط وإشهاد. وكره لفاسق فيصح مِنْهُ كمرتد وَنَحْو ذمي لَا بدار حرب. وتنزع منهم لعدل ويعرفون مَعَ مشرف ومن نَحْو صبي ومجاز. وينزعها الولي ويعرفها ويتملكها لَهُ حَيثُ يقترض فإن قصر فتلفت ضمن ومن رقيق مأذون وَإِلَّا فَلَا، فإن أخذت مِنْهُ فلقط. ومن صحيح كتابة ومبعض فِي غير مهاياة، وَفِيهَا بالنوبة كباقي الإكساب والمون إِلَّا أرش الجناية.

فصل

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع يجوز لقطة إِلَّا لتملك بمفازة أمن وغير الممتنع يجوز مطلقًا فإن لقطه لتملك عرفه ثُمَّ تملكه أَوْ باعه ثُمَّ عرفه ثُمَّ تملك ثمنه أَوْ تملكه حالًا من مفازة ثُمَّ أكله وغرم قيمته أَوْ استبقاه لَهُ لقط رقيق غير مميز أَوْ زمن نهب وغير مال لاختصاص أَوْ حفظ. وغير حيوان فإن تسارع فساده فالمتوسطتان وَلَوْ بعمران فإن بَقِيَ بعلاج والبيع أغبط باعه وَإِلَّا فبعضه لعلاج باقيه إن لَمْ يتبرع بِهِ. ومن أخذ لَا لخيانة فأمين وإن قصدها بعدنا لَمْ يتملم أَوْ لَهَا فضامن وَلَا يعرفه لتملك. وتعرف وجوبًا بعد معرفتها بنحو سوق سنة وَلَوْ متفرقة عَلَى العادة. ويعرف حقير لَا يعرض عَنْهُ غالبا إن يظن الأعراض. وَمَا يعرض عَنْهُ كَذَلِكَ لَا يعرف وَعَلَى قاصد تملك مؤنة وَإِلَّا فعلى بيت مال أَوْ مالك وَلَا يملكها إِلَّا بلفظ فإن تملك فلم يرض المالك ردت بزيادتها المتصلة وأرش نقص. فإن تلفت فمثل أَوْ قيمة وقت تملك وَلَا تدفع إِلَّا بحجة أَوْ وصف مَعَ ظن صدق. فإن دفعها بوصف فثبتت لاخر حولت فإن تلفت فَلَهُ تضمين كل مِنْهُمَا والقرار عَلَى المدفوع لَهُ. وَلَا لقط بحرم مكة إِلَّا لحفظ ويعرف الدوام.

كتاب اللقيط

هُوَ صغير أَوْ مجنون لَا كافل لَهُ ولقطه فرض كفاية والإشهاد فرض عين واللاقط عدل إِلَّا كافرا لمثله فإن أر رقيقه فهو اللاقط. وَلَوْ ازدحم أهلان قبل أخذ عين الحاكم من يراه. أَوْ بعده قدم سابق. أَوْ معا فغني عَلَى فقير وعدل عَلَى مستور ثُمَّ أقرع. وَلَهُ نقله من بادية لقرية ومنهما لبعد لَا عكسه. ومن كل لمثله ومؤنته فِي ماله ثُمَّ بيت المال ثُمَّ يقترض عَلَيهِ الحاكم ثُمَّ عَلَى موسر بنا اقرضا. ويستقل بحفظ ماله وبمونه مِنْهُ بِإِذْنٍ حاكم ثُمَّ باشهاد.

فصل

اللقيط إن وجد بمحل بِهِ مسلم فمسلم وإن استلحقه كافر لَا ببينة ويحكم باسلام غيره تبعًا لاصل أَوْ ساب مسلم إن لَمْ يكن مَعْهُ أصل فإن كفن فيهما فمرتد.

فصل

اللقيط حرًا لَا ببينة متعرضة لسبب الملك أَوْ اقرار مِنْهُ بِلَا تكذيب المقر لَهُ وَلَمْ يسبق بحرية وَلَا يقبل بدق فِي تصرف ماض مصر بِغَيرِهِ. وَلَوْ استلحق رجل نَحْو صغير لحقه أَوْ رجلان قدم ببينة استلحقا مَعَ يد غير لقط فقائف فميل طبع بنتسب بعد كمال.

كتاب الجعالة

شُرِطَ: فِي العَاقِدِ: اختيار واطلاق تصرف ملتزم وعلم عامل بالتزام وأهلية عمل فِي معين. وَفِي الصيغة: لقط من ملتزم. وَفِي الجعل: مَا فِي الثمن. وَفِي العمل: كلفة وعدم تأقيت وتعين عَلَيهِ أصالة. وَلَوْ عمل بقول أجنبي كاذبا فَلَا شَيء لَهُ أورده من أقر فقسطه أَوْ اثنان فلهما لَا إن عين أحدهما وقصد الآخر إعانته فقط وَإِلَّا فقسطه وَلَا شَيء للأخر وَلَهُ تغيير قبل فراغ فإن كَانَ بعد الشروع أَوْ عمل جاهلا فأجرة ولكل فسخ فإن كَانَ من ملتزم بعد شروح فكذا وَإِلَّا فَلَا شَيء كما لَوْ تلف أَوْ هرب قبل وصوله وَلَا يحبسه للاستيفاء. وحلف ملتزم أنكر شُرِطَ جعل أَوْ رَدًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم تَمَّ الرُّبْعُ الثَّانِي مِنْ مُخْتَصَرِ المَنْهَج بِحمَدِ اللهِ تَعَالَى وَعَونِهِ وَحُسْن تَوفِيقِهِ وَالحَمْدُللهِ وَحْدَهُ يَتْلُوهُ كِتَاب الفرائض إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى وَأَرَاد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الفرائض

يبدأ من التركة بحق تعلق بعين فتجهيز ممونه بمعروف فدين فَنَحْو وصية من ثلث باق وَمَا فضل فلوارث بقرابة أَوْ نكاح أَوْ ولاء أَوْ إسلام. والمجمع عَلَى إرثه عشرة: ابن وابنه وإن نزل وأب وأبوه وإن علا وأخ وابنه لغير أم وعم وابنه كَذَلِكَ وذو ولاء. ومن الإناث سبع: بنت وبنت ابن وإن نزل وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء. فإن اجتمع الذكور ورث أب وابن وزوج أَوْ الإناث فبنت وبنت ابن وأم وشقيقة وزوجة أَوْ الممكن مِنْهُمَا فأبوان وابن وبنت وأحد الزوجين. فَلَوْ لَمْ يستغرقوا صرفت أَوْ باقيها لبيت المال إن انتظم وَإِلَّا رد عَلَى ذي فرض بقرابة ثُمَّ ذووا أرحام. وهم: جد وجدة ساقطان وأولاد بنات وبنات إخوة وأولاد أخوات وبنوا إخوة لابن وعم لَهَا وبنات أعمام وعمات وأخوال وخالات ودلون بهم.

فصل

الفروض فِي القران: نصف: لزوج بِلَا فرع وأرث مَعْهُ وبنت وبنت ابن وأخت لغير أم منفردات. وربع: لزوج مَعَ فرع وارث مَعْهُ وزوجة مَعَ فقده. وثمن: لَهَا مَعْهُ وثلثان لصنف تعدد ممن فرضه نصف. وثلث: لأم بِلَا فرع وارث وَلَا عدد من إخوة وأخوات ولعدد من ولدها وقد يفرض لجد مَعَ إخوة. وسدس: لأب وجد مَعَ فرع وارث وأم مَعْهُ أَوْ عدد من إخوة وأخوات وجدة فأكثر لَمْ تدل بذكر بين انثيين وبنت ابن فأكثر مَعَ بنت أَوْ بنت ابن أعلا وأخت فأكثر لأب مَعَ شقيقة وَلَوْ أحد من ولد أم.

فصل

لَا يحجب أبوان وزوجان وولد بأحد بَلْ ابن ابن بابن أَوْ بأقرب وجد بمتوسط وأخ شقيق بأب وابن وابنه ولأب بهولاء وشقيق ولأن بأب وجد وفرع وارث وابن أخ شقيق بأب وجد وابن وابن وأخ لغير أم وابن أخ لأب بهولاء وابن أخ شقيق وعم لأبوين بهولاء وابن أخ لأب ولأب بهولاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين بهولاء، وعم لأب ولأب بهولاء وابن عم لأبوين وبنات ابن بابن أَوْ بنتين إن لَمْ يعصبن وجدة بأم أَوْ من أدلت بِهِ أَوْ أقرب مِنْهَا إِلَّا قربى أب لبعدى أم وأخت كأخ وأخوات لأب بشقيقتين فأكثر وعصبة باستغراق فروض وذو ولاء بعصبة ونسب والعصبة من لَا مقدر لَهُ فيرث التركة أَوْ مَا فضل.

فصل

لابن فأكثر التركة ولبنت أَوْ أكثر مَا مَرَّ. فإن اجتمعا فللذكر مِثْل حظ الأنثيين وولد الابن كالولد فَلَوْ اجتمعا والولد ذكر حجبه أَوْ انثى فَلَهُ الفاضل ويعصب الذكر من فِي درجته كمن فوقه إم لَمْ يكن لَهَا سدس فإن كَانَ أنثى فلها مَعَ واحدة سدس وَلَا شَيء مَعَ الأكثر وَكَذَا كل طبقتين.

فصل

بفرض يرث الأب مَعَ فرع ذكر ويتعصب مَعَ فَقَدَ فرع وارث وَبِهِمَا مَعَ فرع أنثى ولأم مَعْهُ واحد زوجين ثلث باق وجد كأب لَكِنْ لَا يردها لثلث باق وَلَا يسقط ولد غير أم وَلَا أم أب.

فصل

ولد أبوين كولد وولد أب كَهُوَ إِلَّا فِي المشركة وَهِيَ زوج وأم وولداها وأخ لأبوين فيشارك ولديها وَلَوْ كَانَ لأب سقط واجتماعهما كولد وولد ابن لَكِنْ لَا يعصب الأخت إِلَّا أخوها وأخت لغير أم مَعَ بنت أَوْ بنت ابن عصبة وتسقط شقيقة مَعَ أيهما ولد أب وابن أخ لغير أم كأبيه لَكِنْ لَا يردها بسدس وَلَا يرث مَعَ الجد وَلَا يعصب أخته ويسقط فِي المشركة وعم لغير أم كأخ لغيرها وَكَذَا باقي عصبة نسب.

فصل

من لَا عصبة لَهُ بِنَسَبٍ فعصبته معتقة فصبته بالنفس كترتيب نسب لَكِنْ يقدم أخو معتق وابن أخيه عَلَى جده فمعتق المعتق فعصبته كَذَلِكَ ثُمَّ بيت المال وَلَا ولاء لامرأة إِلَّا عَلَى عتيقها أَوْ منتم إِلَيهِ.

فصل

لجد مَعَ ولد أبوين أَوْ أب بِلَا ذي فرض الأكثر من ثلث وحظ أخ وَبِهِ الأكثر من سدس أَوْ ثلث باق وحظه فإن لَمْ يبق أكثر من سدس أخذه وَلَوْ عائلا وسقطت الإخوة وَكَذَا معهما ويعد الشقيق عَلَيهِ ولد الأب وإن سقط بأن كَانَ الشقيق نَحْو ذكر وَإِلَّا أخذت الواحدة إِلَى النصف وَمَا فضل عَنْهُ لولد الأب ومن فوقها إِلَى الثلثين وَلَا يفرض لأخت مَعَ جد إِلَّا فِي الأكدرية وَهِيَ زوج وأم وجد وأخت لغير أم فتعول من ستة إِلَى تسعة ثُمَّ يقسم الجد والأخت نصيبهما ثلاثًا فتصح من سبعة وعشرين.

فصل

يتوارث الكافران لَا حربي وغيره وَلَا مسلم وكافر كمن لَمْ يعلم اسبقهما موتًا وَنَحْو مرتد وزنديق ورقيق غير مبعض وَلَا يَرِثُ قاتل ومن فَقَدَ وقف ماله إِلَى بيته أَوْ حكم بموته لمضي مدة لَا يعيش فوقها ظنًا وَلَوْ مَاتَ مورثه وقف نصيبه مِنْهُ وعمل فِي الحاضر بالأسواء وَلَوْ خلف حملا يرث أَوْ د يرث عم باليقين فِيهِ وَفِي غيره ووقف مَا شَكَّ فِيهِ كالمشكل وإنما يرث إِذَا انفصل حَيًّا وعلم وجوده عند الموت ومن جمع جهتي فرض وتعصيب بالنفس ورث بِهِمَا أَوْ جهتي فرض فبأقواهما وَلَوْ زاد أحد عاصبين بقرابة لَمْ يقدم وإن حجبت.

فصل

إن كانوا عصبة أخذوا سوية أَوْ ذكورًا وإناثا فالذكر بانثيين والمسألة من عددهم وإن كَانَ ذو فرض أَوْ فرضين متماثلي المخرج فأصلها حته ؟ أَوْ مختلفيه فإن تداخل مخرجاهما فأصلها أكثرهما أَوْ توافقا بأن لَمْ يفنهما إِلَّا عدد ثالث فأصلها حاصل ضرب وفق أحدهما فِي الآخر والمتداخلان متوافقان وَلَا عكس أَوْ تباينا بأن لَمْ يفنهما إِلَّا واحد كثلث وربع فأصلها حاصل ضرب أحدهما فِي الآخر فالأصول اثنان وضعفهما وضعفه والضعف ويقول مِنْهَا الستة لعشرة وترا وشفعا وضعفها لسبعة عشر وترا وضعفه مرة لسبعة وعشرين.

فصل

إن صحت من أصلها فذاك أَوْ انكسرت سهام صنف فإن باينته ضرب فِي المسألة بعولها وَإِلَّا فوفقه فما بلغ صحت مِنْهُ أَوْ صنفين فمن وافق عدده سهامه رد لوفقه ومن لَا ترك ثُمَّ إن تماثل عدداهما ضرب فِيهَا أحدهما وتداخلا فأكثرهما أَوْ توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما فِي الآخر وَكَذَا انكسار ثلاثة أَوْ أربعة وَلَا يزيد ونصيب كل محصل ضربه فِيمَا ضرب فِيهَا.

فرع

مَاتَ أحدهم قبل القسمة فإن لَمْ يرثه غيرهم وارثهم عند كالأول فهو كَانَ الثاني لَمْ يكن وَإِلَّا فصحح مسألة كل فإن انقسم نيب الثاني فذاك وَإِلَّا فإن توافقا ضرب وفق مسألته فِي الأولى وعمل نظير مَا يأتي وَإِلَّا فكلها وَعَنْ لَهُ شَيء من الأولى أخذه مضروبًا فِيمَا ضرب فِيهَا أَوْ من الثانية أخذه مضروبًا فِي نصيب الثاني.

كتاب الوصية

شُرِطَ: فِي الموصي: تكليف وحرية واختيار. وَفِي الموصي لَهُ: عدم معصية. وَفِي غير الجهة كَونُهُ معلومًا أهلًا للملك. وتصح لنحو مسجد وضريح وقاتل وكافر وحمل انفصل حَيًّا لدون ستة أشهر مِنْهَا أَوْ لأربع سنين فأقل وَلَمْ تكن فراشًا ووارث إن أجاز الباقي أَوْ العبرة بإرثه وقت الموت وبالرد والإجازة بعده ولغت بقدر الحصة والوصية لرقيق وصية لسيده إن لَمْ يعتق قبل الموت أَوْ مَعْهُ. وَفِي الموصي بِهِ: كوزنه مباحًا بنقل كحمل انفصل حَيًّا أَوْ مضمونًا أَوْ سيحدث أَوْ كلب من كلابه أَوْ كلها وَلَهُ متمول أَوْ طبل حل. وَفِي الصيغة: لفظ يشعر بِهَا صريح كـ”هُوَ لَهُ بعد موتي” أَوْ كناية كـ”هُوَ لَهُ من مالي”. وتلزم بموت مَعَ قبول بعده والرد كالقبول. فإن مَاتَ بعد الموصي خلفه وارثه أَوْ قبله أَوْ مَعْهُ بطلت فملكه موقوف ويطالب بالمؤنة.

فصل

ينبغي أن لَا يوصى بزائد عَلَى ثلث وقت الموت وتبطل فِيهِ إن رد وارث فإن أجاز فتنفيذ ومن الثلث عتق علق بِهِ وتبرع نجز فِي مرضه وَإِذَا اجتمع تبرعان وعجز الثلث فإن تمحضت عنقًا أقرع وَإِلَّا قسط فإن ترتبت قدم الأول فالأول. وَلَوْ قَالَ: “إن أعتقت غانمًا” فسالم حرفًا عتقه فِي مرضه إتعين إن خَرَجَ وحده وَلَا قرعة. وَلَوْ أوصى بحاضر هُوَ ثلثه لَمْ يتسلط عَلَى شَيء مِنْهُ حالًا.

فصل

تبرع فِي مخوف وَمَاتَ فكوصية أَوْ فِي غيره فمات وَلَمْ يحمل عَلَى فجأة فكذا وإن شَكَّ لَمْ يثبت إِلَّا بمقبولي شهادة والمخوف نَحْو قولنج وابتداء فالج وحمى غير ربع وَنَحْو التحام ظن بِهِ الموت.

فصل

تتناول شاة وبعير غير سخلة وفصيل ودابة نَحْو بغلة لَا جمل أَوْ ثور ناقة أَوْ بقرة كعكسه ويتناول رقيق نَحْو انثى ومعيب وَلَوْ أوصى بشاة من غنمه وَلَا غنم لَهُ لفت أَوْ من ماله اشتريت أَوْ بأحد أرقائه الموجودين فتلفوا قبل موته بطلت أَوْ واحدا تعين أَوْ باعتاق رقاب فثلاث فإن عجز الثلث لَمْ يشتر شقص بَلْ نفيسة أَوْ نفيستان والفاضل ارث بخلاف مَا لَوْ قَالَ ثلثي للعتق أَوْ لحملها فلمن انفصل حَيًّا أَوْ لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب أَوْ للعلماء فلأهل علوم الشرع أَوْ للفقراء دخل للمساكين كعكسه أَوْ لَهُمَا فنصفين أَوْ لنحو العلوية كفى ثلاثة كسابقيه وَلَهُ التفضيل أَوْ لزيد والفقراء فكأحدهم لَكِنْ لَا يحرم أَوْ لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب هُوَ أَوْ أمه لَهُ ويعد قبيلة لَا ولد وأبوين وَلَا يرجح بذكورة ووراثة أَوْ لأقرب أقاربه فلذرية فربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة أَوْ لأقارب نفسه لَمْ تدخل ورثته.

فصل

تصح بمنافع فيدخل مهر ومعتاد كسب والولد كأمه وَعَلَى مالك مونة موصي بمعنته وَلَهُ إعتاقه وبيعه إن افتت بمعلومة أَوْ كَانَ لموصي لَهُ أَوْ معها وقيمة جميعه من الثلث إن أبدت وتصح بحجر ويحرم من ميقاته إن لَمْ يقيد بأبعد وحجة الإسلام من رأس المال إِلَّا إن قيد بالثلث ولغيره حج الفرض عَنْهُ تغير إذنه ويودي وارثه كفارة مالية وغيره من ماله بغير اعتاق وينفعه نَحْو صدقة ودعاء.

فصل

لَهُ رجوع بنحو نقضت وهذا لوارثي وبيع ورهن وَلَوْ بِلَا قبول وبوصية بنحو مَا ذكر وتوكيل بِهِ وعرض عَلَيهِ وخلطه برا معينا وطحنه وغزله قطنا وبنايه وغرسه فِيهَا.

فصل فِي الإيصاء

شُرِطَ: فِي الموصي: بقضاء حق مَا م ويأمر نَحْو طفل مَعْهُ ولاية عَلَيهِ ابتداء. فِي الوصي: عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام فِي مسلم وعدم عداوة وجهالة وَلَا يضر عمي والأم أولى وينعزل بفسق غير إمام. وَفِي الموصي فِيهِ: كَونُهُ تصرفًا ماليًا مباحًا. وَفِي الصيغة: إيجاب كأوصيت أَوْ فوضت وَلَوْ مؤقتًا ومعلقًا مَعَ بيان مَا يوصي فِيهِ وقبول بعد الموت وَلَوْ بعمل وَسُنَّ بأمر نَحْو طفل وَلَا ينفذ والجد صالح عند الموت وبقضاء حق لَمْ يعجز عَنْهُ حالا أَوْ بِهِ شهود وَلَوْ أوصى اثنين لَمْ ينفرد أحد إِلَّا بإذنه. ولكل رجوع وصدق ولي بيمين فِي انفاق لائق لَا فِي دفع المال.

كتاب الوديعة

شرطها: احترام ومودع ووديع وصيغة مَا فِي وكالة فَلَوْ أودعه نَحْو صبي ضمن كعكسه إن أتلف. فإن عجز عَنْ حفظ حرم أخذًا وَلَمْ يثق بأمانته كَرِهَ والأسن إن لَمْ يتعين وترتفع بنحو موت أحدهما واسترداد ورد وأصلها أمانة وقد تضمن بعوارض كَانَ يودعها بِلَا إذن وَلَا عذر. وَلَهُ استعانة وَعَلَيهِ لعذر رد لنحو مالك فقاض فأمين وتكفي وصية إليهما فإن لَمْ يفعل أمينا يراقبها وَكَانَ لَا يدفع متلفاتها إِلَّا إن نهاه وَكَانَ تلفت بمخالفة مأمور بِهِ لَا بغيرها وَلَا إن نهاه عَنْ قفلين فأقفلهما وَكَانَ يضيعها بنحو وضع فِي غير حرزها أَوْ دلالة ظالم عليها أَوْ تسميتها لَهُ وَلَوْ مكرها لَكِنْ يرجع عَلَيهِ وَكَانَ ينتفع بِهَا لَا لعذر وَكَانَ يأخذها لذلك وَلَمْ يظنها ملكه أَوْ يخلطها عمدًا بِمَا لَمْ يتميز وَلَوْ للمودع وَكَانَ يجحدها أَوْ يؤخر تخليتها بعد الطلب بِلَا عذر وَمَتَّى خان لَمْ يبرأ إِلَّا بإيداع وحلف فِي رد مؤتمنه وَفِي تلف مطلقًا أَوْ بسبب خفي أَوْ عرف دون عمومه أَوْ مَعْهُ واتهم وَإِلَّا فَلَا فإن جهل فالبينة ثُمَّ يحلف عَلَى التلف بِهِ.

كتاب قسم الفيء والغنيمة

الفيء: مَا حَصَلَ من كفار بِلَا إيجاف كجزية، وَعُشْرُ تِجَارَةٍ، وَتَرِكَةٍ نَحْو مُرْتَدٍ. فخمسه للمصالح وبني هاشم والمطلب كالإرث ومسلمي اليتامى والمساكين وابن السبيل الآتي ويعم الإمام الأربعة الأخيرة. وباقي الأخماس للمرتزقة بقدر الحاجة. فإن مرض فكالصحيح أَوْ مَاتَ أعطي أصوله وفروعه وَنَحْو زوجاته إِلَى غني وَمَا فضل وزع عَلَى الرجال منهم بحسب مؤنهم. وللإمام صرف بعضه فِي نَحْو سلاح وثغور ووقف عقار فِي أَوْ بيعه مَعَ القسم كَذَلِكَ. وَسُنَّ ديوان ونصب عريف لكل جمع. وتقديم: بني هاشم والمطلب، فعبد شمس، فنوفل، فعبد العزى، فالأقرب إِلَى النبي صلى الله عَلَيهِ وسلم من قريش، فغيرهم الأقرب من الأنصار، فالأنصار، فمضر، فربيعة، فولد عدنان، فقحطان، فسائر العرب، فالعجم. وَلَا يثبت من لَا يصلح ومن لَمْ يرج برؤه محي وإن أعطى.

فصل

الغنيمة: مَا أخذ من حربي بإيجاف فالسلف وَهُوَ مَا مَعْهُ لمرتكب غرر مِنَّا بإزالة منعته فِي الحرب ثُمَّ المؤن ثُمَّ الخمس كخمس فيء. والنقل من مال المصالح، وَهُوَ زيادة يشرطها الإمام باجتهاده لفاعل منكرًا. ويدفعها لمظهر محمود والأربعة لِمَنْ قاتل أَوْ حَضَرَ بنيته. فإن مَاتَ بعد الإنقضاء فلوارثه وللراجل سهل والفارس ثلاثة ويرضخ مِنْهَا لِمَنْ حَضَرَ من نَحْو عبد وخنثى وزمن وكافر حَضَرَ بِإِذْنٍ الإمام بِلَا أجرة والرضخ دون سهم باجتهاده.

كتاب قسم الزكاة

هِيَ للفقير: وَهُوَ من لَا مال لَهُ وَلَا كسب لائق يقع موقعًا من كفايته. والمسكين: وَهُوَ من لَهُ ذلك وَلَا يكفيه ويمنعهما كفاية بنحو قريب واشتغال عَنْ الكسب بنوافل لَا اشتغال بعلم شرعي وَلَا نَحْو مسكن وثياب ومال بمرحلتين أَوْ مؤجل. والعامل: كساع وكاتب، لَا قَاضٍ وَدَالٍ. والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة أَوْ شريف يتوقع بإعطائه إسلام غيره أَوْ كاف شر من يليه من نَحْو كفار أَوْ مانعي زكاة. وَفِي الرقاب: وهم مكاتبوا غير المزكي. والغارم: وَهُوَ من تداين لنفسه فِي مباح أَوْ صرفه فِيهِ أَوْ وتاب مَعَ الحاجة أولا صلاح ذات البين وَلَوْ غنيا أَوْ لضمان وقد أعسر مَعَ الأصيل أَوْ وجده متبرعًا. وَفِي سبيل الله: وَهُوَ غاز متطوع وَلَوْ غنيًا. وابن السبيل: وَهُوَ منشيء سفرًا أَوْ مجتاز احتاج وَلَا معصية. ويشترط غير المكاتب حرية وإسلام وأن لَا يكون هاشميًا وَلَا مطلبيًا وَلَا مولى لَهُمَا.

فصل

من علم الدافع حاله عمل بِهِ. ومن لَا: فإن ادعى ضعف إسلام، أَوْ نَحْو فقر صُدِّقَ. أَوْ عيالًا، أَوْ تلف مال عُرِفَ كُلِّفَ بينة؛ كعامل ومكاتب وغارم وباقي المؤلفة. وَصُدِّقَ غاز وابن سبيل فإن تخلف استرد البينة إخبار نَحْو عدلين وتكفي استفاضة. وتصديق دائن وسيد. ويعطي فقير كفاية عمر غالب فيأخذ بِهِ عقارًا يستغله. ومكاتب وغارم مَا عجزا عَنْهُ. وابن سبيل مَا يوصله. وغاز حاجته ذهابًا وإيابًا وإقامة ويهلكه ويهيأ لَهُ مركوب وإن لَمْ يطق المشي أَوْ طال سفره وَمَا يحمل نَحْو زاده إن يعتد مثله الحمل كابن السبيل. ومن بِهِ صفتان يأخذ بأحداهما.

فصل

يجب تعميم الأصناف إن أمكن، وَإِلَّا فمن وجد. وَعَلَى الإمام تعميم الآحاد كالمالك إن انحصروا بالبلد ووفي المال وَإِلَّا فثلاثة. وتجب التسوية بين الأصناف لَا الآحادا إِلَّا إن قسم الإمام وتساوت الحاجات. وحرم نقلها إِلَّا لإمام، أَوْ فقدهم، أَوْ فضل شَيء عنهم. فإن فَقَدَ البعض أَوْ فضل عَنْهُ شَيء رُدَّ عَلَى الباقي إن نقص نصيبه. وَشُرِطَ العامل: أهلية شهادة، وفقه زكاة إن لَمْ يعين من يأخذ وَمَا يؤخذ. وَسُنَّ: أن يعلم شهرًا، أَوْ يسم نعم زكاة ونحوها فِي صلب ظاهر لَمْ يكثر شعره حرم فِي الوجه.

فصل

الصدقة سنة. وتحل: لغني وكافر وسرًا وَفِي رمضان ولنحو قريب فجار أفضل. وتحرم: بِمَا يحتاجه لممونه، أَوْ دين لَا يظن لَهُ وفاء. وتسن: بِمَا فضل من يومه وليلته، ووفاء دينه، وكسوته إن صبر، وَإِلَّا كَرِهَ.

كتاب النكاح

سُنَّ: لتائق وجد أهبة وَإِلَّا فتركه وكسر توقانه بصوم وكره لغيره إن فقدها أَوْ كَانَ بِهِ علة وَإِلَّا فتخلية لعبادة أفضل فإن لَمْ يتعبد فالنكاح. وَسُنَّ: دينة وافرة عقل مَعَ حسن خلق نسيبة بكر إِلَّا لعذر ولوجه؟ جميلة ذات قرابة غير قريبة. ونظر كل غير عورة صلاة بقصد خطبة، وَلَهُ تكريره.

وحرم: نظر كبير أجنبية تشتهى، وحل بِلَا شهوة لسيدته، وهما عفيفان، ومحرمه، خلا مَا بين سرة وركبة كعكسه، وخلا فرج من صغيرة بِلَا شهوة، والممسوح كمحرم، والرجل أَوْ المرأة لمثلها كَذَلِكَ، لَا كافرة أجنبية لمسلمة، إِلَّا مَا يبدوا عند المهنة. وحرم: نظر أمرد بشهوة أَوْ خوف فتنة، وحيث حرم نظر حرم مس، وَلَا عكسه، ويباحان لعلاج بشرطه، ولحليل بِلَا مانع نظر كل بدنها كعكسه.

فصل

سُنَّ: خطبة خلية وحل تعريض لنحو بائن معتدة كجواب وحرمت عَلَى عالم بصحيحة من مجاب صراحة إِلَّا بإعراض ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماعه لمريده فإن كف حرم. وَسُنَّ: أن يخطب قبلها كالعقد وَلَوْ أوجب فخطب زوج قصيرة فقبل صَحَّ الأولى تركها.

فصل

أَرْكَانُهُ: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة. وشرطها: كالبيع ومستق تزويج أَوْ نكاح وَلَوْ بعجمية أَوْ تقدم نَحْو قبول لَا بكناية فِيهَا أَوْ قبلت فقط كشغار وَلَوْ مَعَ مال وَفِي الشاهدين مَا في الشهادات وعدم تعين الولاية. وَفِي الولي: اختيار وَفَقَدَ مانع. وَفِي الزوج: حل واختيار وتعيين وعلم بِهَا وبحلها. وَفِيهَا: حل وتعيين وخلو عَمَّا مَرَّ. وصح بابني الزوجين وعدويهما وظاهرًا بمستوري عدالة لَا إسلام أَوْ حرية ويتبين بطلانه في عقمها بحجة أَوْ إقرارهما لَا الشاهدين بِمَا يمنع صحته فإن أقرأ بِهِ انفسح وَعَلَيهِ المر أَوْ نصفه أَوْ هِيَ حلف وَسُنَّ إشهاد عَلَى رضى بالغة.

 

 

 

فصل

 

لَا تعقد امرأة ويقبل اقرار مجبر بِهِ ككلفة كمصدق ولأب تزويج بكرًا اجبارًا بشرطه. وَسُنَّ استئذان مميزة ككلفة وسكوتها بعده إذن. وَلَا يزوج ثيبًا وَلَا غيره بكرًا إِلَّا بإذنهما بالغتين. وأحق الأولياء أب فأبوه فباقي العصبة كالإرث فالسلطان وَلَا يزوج ابن ببنوة ويزوج العتيقة ولي المعتقة وإن لَمْ ترض فإن ماتت زوج ذو الولاء ويزوج السلطان لنحو عضل وَلَوْ عينت كفوا فليجبر تعيين آخر.

فصل

يمنع الولاية رق وصبي وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال نظر واختلاف دين فتنقل للأبعد لَا عمي وإغماء وإحرام ووكيل محرم كَهُوَ ولمجبر توكيل كغيره إن أذنته في تزويج وَلَمْ تنهه عَنْ توكيل وعين فِيهِ الزوج إن عنته وَعَلَى أب تزويج ذي جنون مطبق بكبر لحاجة وَعَلَى ولي إجابة من سألته.  وَلَوْ أذنت لِمَنْ في درجة سُنَّ أفقه فأورع فأسن فإن تشاحوا أَوْ اتحد خاطب أقرع، فَلَوْ زوج مفضول صَحَّ أَوْ اثنان اثنين فالسابق فإن نسي وجب توقف أَوْ لَمْ يعرف بطلا. فإن ادعى كل علمها حلفت ولجد تولي طرفي عقد ويزوج وليًا مساويه وقاضيًا قاض.

فصل في الكفاءة

زوج غير كفوء برضاها منفردًا وبعض مستوين رضي بأقوهم صح لا حاكم. وخصالها عفة وسلامة من عيب نكاح وحرية ونسب وحرفة فنحو كماس ليس كفوء بنت خياط ولا هو بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم أو قاض ولا تجبر نقيصة بفضيلة وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافوء لا معيبة أو أمة.

فصل

لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة ولأب تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ومجنونة لمصلحة فإن فقد زوجها الحاكم إن بلغت واحتاجت.  وصح نكاح محجور فلس والمون في كسبه ومحجور بسفه بإذن وليه أو قبوله بإذنه بعده واحدة لحاجة بمهر مثل ولو نكح غير من عينها له لم يصح وإن عين قدر إلا امرأة نكح بالأقل منه ومهر مثل أو أطلق فلائقة أو لم يأذن فباطل فإن وطيء رشيدة مختارة فلا شيء والعبد بحسب الإذن ولا يجبر كعكسه وله إجبار غير مبعضة ومكاتة بالملك لا عكسه ولولي نكاح ومال تزويج أمة موليه.

باب ما يحرم من النكاح

تحرم أم وبنت لا مخلوقة من زماه وأخت وبنتها وبنت أخ أو أخت وعمة وخالة.  ويحرمن من الرضاع لا مرضعة أخيك أو أختك أو نافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك وبنت مدخولتك ومن وطيئ بملك أو شبهة منه فكنكاح ولو اختلطت محرمه بغير محصورات نكح منهن ويقطع النكاح تحريم موبد.  وحرم جمع اثتين لو فرضت أحداهما ذكرا حرم تناكحهما بنسب أو رضاع وله تملكهما فإن وطيئ أحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى فإن ملكها ونكح الأخرى حلت الأخرى دونها.  ولحر أربع ولغيره ثنتان.  وتحل زيادة ونحو أخت في عدة بائن وإذا استوفى ماله من الطلاق لم تحل حتى يغيب ممكن وطؤه حشفة أو قدرها بقبلها في نكاح صحيح مع انتشار وافتضاض.

فصل

63/2 لا ينكح من يملك ولو بعضه فلو طرأ تام على نكاح انفسخ ولا حر كله نحو من بها رق إلا بعجزٍ عمن تصلح وخوف زنا وإسلامها لمسلم ولا يفسخه طرؤ يسار أو حرة ولو جمعهما حر في عقد صح في الحرة.

فصل

لا تحل كافرة إلا كتابية خالصة بكره.  وشرط إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في الدين بعد نسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبله ولو بعد تحريفه إن اجتنب المحرف.  وتحرم سامرة اليهود وصابئة النصارى إن خالف كل أصل دينه ولو احتمالا أو كفره أهل ملته والمنتقل من دين لآخر لا يقر فإن كان امرأة فكمرتدة. والردة قبل الدخول تنجز فرقة وبعده إن جمعهما إسلام في العدة دام وإلا فالفرقة من الردة وحرم وطيئ ولا حد.

باب نكاح المشرك

أسلم على من تحل له دام نكاحه أو غيرها وتخلفت أو عكسه فكردة أو معا في آخر الكلمة دام ولا تضر مقارنته لمفسد رائل عند الإسلام لم يعتقدوه كإكراه وفقد شهود وانكحتهم في حكم الصحيح. ولو ترافع إلينا نحو ذمي مع مسلم أو ذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقرهم لو أسلموا ونبطل غيره.

فصل

أسلم على أكثر من مباحة كتابيات أو أسلمن معه أو في عدة لزم أهلًا اختيار مباحه واندفع غيره أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباحة تعين أو على أم وبنتها كتابيتين أو أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمت أو لا فالأم أو على أمة أسلمت معه أو في العدة إقران حلت حينئذ أو آماء كذلك اختار أمة حلت حين اجتماع اسلامهما أو حرة وإإماء كذلك تعينت فإن أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتثن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك أو أمسكتك ويحصل بطلاق ولا يعلق كفسخ وله حصره في أكثر من مباح وعليه تعيين ومونة حتى يختار فإن ترك حبس فإن أصر عزر أو مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر إلا موطوة ذات إقراء فبالأكثر منهما ووقف أرث زوجات علم الصلح.

فصل

أسلما معًا أو هي بعد دخول قبل الزوج أو دونه استمرت المؤنة كما لو ارتد دونها.

باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق

يثبت لكل خيار بجنون ومستحكم جذام وبرص وإن تماثلا ولو ليها إن قارن عقدًا ولزوج برتق وقرن ولها يجب وعنة قبل وطيء فإن فسخ قبله فلا مهر أو بعده بحادث كذلك فمسمى وإلا فمهر مثل ولو انفسخ بردة بعده فمسمى ولا يرجع على من غره. وشرط رفع لقاض وتثبت بإقرار أو يمين رددت ثم بضرب قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه فإن قال وطيت وهي ثيب حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته المدة أو مرضتها لم تحسب ولو شرط في أحدهما وثف فبان دونه خير الآخر إلا إن كان مثله والمؤثر تغرير في عقد. ومن عز بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتًا بلا جناية ورجع على غار إن عزمها ومن عتقت تحت من به رق تخيرت ما لم يعتق أو يلزم دور وحلفت في جهل عتق أمكن أو خيار به أو فور وحكم مهر كعيب وخيار الباب فوري.

فصل

لزم فرعًا موسرًا أقرب فوارثًا إعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجزا ظهر حاجته بأن يهيء له مستمتعاوعلية المؤنة وتجديد بنحو فسخ بعذر فإن ضاق عن أصلين قدم عصبة فأقرب فبقرعة وحرم وطيئ أمة فرع وثبت به مهر إن لم تستولد لا فرع وعليه قيمتها دون الولد وحرم نكاحها إن كان حرًا كأمة مكاتبة فإن ملك زوجة سيده انفسخ أو الفرع زوجة أصلا فلا.

فصل

لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ لِعَبْدِهِ مَهْرًا وَمُؤْنَةٌ؛ بَلْ هُمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدِ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا. وَفِي مُخْتَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا، ثُمَّ فِي ذِمِّتِهِ كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَرٍ وَمَهْرٍ وَطِيءَ بِرِضَى مَالِكِهِ أَمْرُهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ. وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إِنْ تَحَمَّلَهُمَا، وَإِلَّا خَلَاهُ أَوْ دَفَعَ الأَقَلَ مِنْهُمَا، وَأُجْرَةُ مِثْلٍ. وَلَهُ سَفَرٌ بِهِ كَأَمَتِهِ المُزَوجَة، ولزوجها صحبتها وللسيد استخدامها نهارًا ولا مؤنة على الزوج حينئذ ولا يلزمه إن يخلو بها في دار سيدها ولو قتل السيد أو الأمة زوجها أو منها قبل وطيء سقط مهرها كما في قتل الحرة زوجها ولو زوجها عبده ولا كتابة فلا مهر كما لو اعتقها في مرض موته ثم تزوجها وليس له غيرها وأجاز الوارث عتقها.

كتاب الصداق

كُرِهَ إِخْلَاء عَقْدٍ عَنْهُ. وَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ صَدَاقًا. وَالْعَينُ قَبْلَ قَبْضِهَا مَضْمُونَة ضمان عقد. فَلَوْ تَلِفَتْ، أَوْ أَتْلَفَهَا؛ فَمَهْرُ مِثْلٍ. أَوْ أَتْلَفَتْهَا؛ فَقَابِضَةٌ. أَوْ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ تَعَيَّبَت، لَا بِهَا؛ تَخَيَّرَتْ. فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَإِلَّا غَرَّمَتْ الْأَجْنَبِيّ. وَلَا شَيءٌّ فِي تَعْيِيبِهَا بِغُرَّهٍ كعنينين تلفت أحداهما فإن فسخت فمهر مثل وإلا فالحصة منه ولا يضمن منافع فائتة ولو باستيفائه أو امتناعه بعد طلب ولها حبس نفسها بغير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة وضع عند عدل فإن مكنت سلمها ولو بادرت فمكنت طالبته بالمهر. فإن لم يطئ فلها المنع. ولو بادر فسلم وجب تمكين فإن أبت لم يسترد وتمهل وجوبًا لنحو تنظيف بطلب إلى ثلاثة فأقل برأي قاضٍ ولا طاقة وطيء وكره تسليم قبلها وتقرر بوطيء أو موت. 66/2

فصل

نكح بما لم يملك وجب مهر مثل أو به وغيره بطل فيه وتخيرت ولو نكح لموليه بأزيد منه من مال أو نكح نحو صغيرة بدونه أو بشرط نحو أن لا يتزوج عليها صح به أو بشرط فيه خيار أو ما يخل بمقصوده الأصلي كشرط محتملة وطيء عدمه بطل ولو نكح نسوة بمسمى فلكل مهر مثل أو ذكر مهرا سرا وآخر جهرا فالعبرة بما عقد به.

فصل

قالت رشيدة زوجتي بلا مهر فزوج لا بمهر مثل صح كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطيء أو موت مهر مثل ولها قبل وطيء طلب فرض مهر وحبس نفسها إلى تسمية وهي ما رضيا به فلو امتنع أو تنازعافرض قاي لا أجنبي مهر مثل علمه من نقد البلد حالا وصحيح المفروض كمسمى ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالعربي فأم فأخت لها فخالة فجدة ثم الأقرب فالأقرب من الرحم ثم مثلها من الأجنبيات مع اعتبار ما يختلف به الفرض كسن ويعتبر أكثره من عقد إلى وطيء أو موت وفي وطيء شبهة وقته ولا يتعدد بتعدده إن اتحدت ولم يود قبل بل يعتبر أعلى أحواله.

فصل

الفرقة بسببها قبل الوطيء تسقط المهر وما لا كطلاق تنصفه بعود نصفه قهرًا فلو زاد بعد فله ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله ومتى رجع بقيمة فالأقل من صداق إلى قبض ولو أصدق تعليمها ثم فارق وتعذر فمهر مثل أو نصفه. ولو فارق وقد زال عن ملكه فنصف بدله فإن عاد تعلق بالعين. ولو وهبته نصفه فنصف الباقي وربع بدل الكل فإن كان دينًا وابرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر.

فصل

لمن لم يجب لها النصف معه بفراق لا يسمها أو سيهما أو ملكه أو موت وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهمًا ولا تبلغ نصف المهر فإن تنازعا قدرها قاضٍ بحسب حالهما.

فصل

اختلفا أو وارث والآخر أو وارثه في قدر مسمى أو صفته أو سميته تحالفا ثم يفسح ويجب مهر مثل ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم بآخر لزماه فإن قال لم أطأ حلف وتشطرا وقال كان تجديدا لم يصدق.

فصل

الوليمة سنة والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة لشروطه كاسلام داعٍ ومدعو وعموم ولا تسقط بصوم فإن شق على داعٍ ففطر متنفل أفضل ولصيف أكل بلا لفظ إلا أن ينتظر الداعي غيره وله أخذذ ما يعلم رضاه به وحل في الولائم نثر نحو سكر كالتقاطه وتركهما أولى.

كتاب القسم والنشوز

إذا بات عند البعض وجب للباقي إلا لنشوز ونحوه. وسن أن لا يعطلهن كواحدة وليس له أن يدعوهن لمسكن أحداهن أو يجمعهن بمسكن إلا برضى ولا يدعو بعضا ويمضي لآخر إلا به أو قرعة أو غرض والأصل الليل إلا لمن علمه فيه ولمسافر وقت نزول وله دخول في أصل على أخرى لضرورة وفي غيره لحاجة وله حينئذٍ تمتع بلا وطيء وينبغي أن لا يطيل وإلَّا قضى كدخول بلا سبب ولا تجب تسوية في الإقامة في غيره. وَأَقَلْهُ: لَيلَةٌ. وَأَكْثَرُهُ: ثَلَاثٌ. وليقرع للابتداء وليسو لكن لحرة ضعف غيرها ولبكر سبع ولاء بلا قضاء كثلاث لثيب أو سبع به من أقرع وثمانين. وسن تخييرها. ولا قسم كمن سافر دونه بلا إذن أو لا لفرضه والمسافر لنقلة لا يخلفهن ولغيرها مباحًا يحل له ذلك لكن في البعض بقرعة ويقضي زمن الإقامة إن ساكن. ومن وهبت نوبتها لمعينة فلها الثنتان أوله خص بها من شاء أو لهن أو اسقطتها سوى وله رد.

فصل

بإمارة نشوز وعظ وبعلمه وعظ وفي هجر المضجع وضرب إن أفاد فإن منع حقا ألزمه أو أذى بلا سبب نهاه ثم عزره أو ادعى كل تعديا منع الظالم بخبر ثقة فإن اشتد شقاق بعث لكل حكمًا برضاهما. وسن من أهلهما فيوكل بطلاق أو خلع وتوكل ببذل وقبول.

كتاب الخلع

68/2 هو: فرقة بعوض لجهة زوج. وشرط فيه: صحة طلاق؛ ولو عبد أو محجور سفه والدفع لمالك أمرهما. وفي ملتزم: إطلاق تصرف مالي. وفي بضع: ملك زوج فيصح في رجعية. وفي عوض: صحة اصداقه؛ فلو خالع بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا يقصد فرجعيولهما توكيل كافر وامرأة وعبد ومحجور سفه لا بقبض ولو وكلا واحدا فلطرف. وفي صيغة: ما في البيع لكن لا يضر تخلل كلام يسير. وصريحها وكنايتها كطلاق. ومنها: فسخ وبيع. ومنه مشتق مفاداة وخلع فأحدهما معها بنية التماس قبول يوجب مهر مثل وإذا بدا بتعليق كمتى أعطيتني فلا رجوع ولا يشترط قبول وكذا فورية إعطاء إلا في نحو إن أو بمعاوضة فهي مشوبة بتعليق ومع اختلاف إيجاب وقبول لغوا وبدأت بطلب طلاق فأجاب فمشوبة بجعالة فلو طلبت ثلاثا بألف فوحد لزم ثلثه وراجع أن شرط ولو طلبت فاتردا أو أحدهما فأجاب فإن أصر إلى انقضاء عدة وكان قبل وطيء بانت بلا مال وإلا طلقت به.

فصل

قال: “طلقتك وعليك كذا” إن سبق طلبها به، أو قال: “أردت الالزام” وصدقته وقبلت، فإن لم يقله فرجعي، أو علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه؛ بانت فيملكه كأن علق بنحو اقباض أو اقترن به ما يدل على الاعطاء ولو قال: “إن دخلت فأنت طالق بألف” فقبلت ودخلت طلقت به. واختلاع أجنبي كاختلاعها. وله توكيلها فتتخير كوكيلها؛ فإن اختلع الأجنبي بمالكها وصرح بنحو وكالة كاذبًا لم تطلق، أو باستقلال بانت بمهر مثل.

فصل

ادعته فأنكر حلف أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض. ولو اختلفا في نحو قدر عوض ولا بينة تحالفا ووجب بفسخ مهر مثل. ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم.

كتاب الطلاق

شرط: في المطلق: اختيار وتكليف إلا في سكران. وفي الصيغة: ما يدل على فراق فصريحها مشتق طلاق كترجمته وفراق وسراح ولو بلا نية إيقاع. وكنايتها كانت طلاق أو خلية بنيته والاعتاق كناية طلاق كعكسه. ولو قال: “حرمتك” أو “أنت علي حرام” ونوى طلاقا أوظهارا وقع أو هما تخير وإلا فلا تحرم وعليه كفارة يمين كقوله لأمته. ويعتد بإشارة خرس لا في صلاة وحنث وإشهاد. فإن فهمها كل أحد فصريح، وإلا فكناية. ومنها كتابة؛ فلو كتب إذا قرأ كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته أو قريء عليها وهي أمية بعلمه طلقت. وفي المحل: كونه زوجة فتطلق بإضافته ولو لجزئها المتصل كربع ويد وشعر ودم. وفي الولاية على المحل: كونه ملكًا للمطلق لا يقع على أنبية ولو معلقًا كما لو علق بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت. ولحر ثلاث ولغيره ثنتان فإن علق الثالثة وعتق صح وليوارثان في عدة رجعي. وفي القصد: نية استعمال لمعناه فلا يقع بنحو سبق لسان ولا يصدق ظهرًا إلا بقرينة ولو هزل به أو لعب أو ظنها أجنبية وقع.

فصل

تفويض طلاقها المنجز إليها تمليك. فيشترط فوريته وله رجوع قبله. فإن قال: “بألف” فطلقت بانت به، أو “طلقي” ونوى عددا ونوت فما توافقا فيه وإلا غواحدة كما لو قال ثلاثا فوحدت أو عكسه.

فصل

نوى عددا بصريح أو كناية وقع ولو آراد أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طاق لم يقع أو بعده فثلاث ولو قال لموطوة أنت طالق وثلث طالقا وفصل أو لم يؤكد أو آكد الأول بالثالث فثلاث أو بالأخيرين فواحدة أو بالثاني أو الثاني بالثالث فثنتان وصح في المكرر بعطف تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره وفي نحو طلقة قبل طلقة ثنتان أو لغير موطوءة فطلقة مطلقًا ويكمل البعض ويعمل بقصده فلو قال لأربع أوقعت بينكن طلقة إلى أربع فواحدة لكل إن لم يقصد توزيع المتعدد عليهن ولو بتفاوت فإن قصد بعضهن دين.

فصل

صح استثناء بشرطه فلو قال أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولو عثب بالمشيئة وعدها وقصد تعليقه منع انعقاده لكل عقد وحل أو عقب بها يا طالق وقع.

فصل

شك في طلاق فلا أو عدد فالأقل ولو علق اثنان بنقيضين وجهل فلا أو واحديهما لزوجتيه فواحدة ولزمه بحث واعتزال أو لزوجته وعبده منع إلى بيان فإن كات لم يقبل وارث بين الحنث فيها بل يقرع فإن خرجت له عتق أولها بقي الاشكال ولو طلق أحداهما وجهلها وقف لعلم ولا يطالب ببيان إن صدقتاه ولو قال لها وأجنبية أحدا كما طالق وقصد الأجنبية قبل بيمينه لا إن قال زينت طالق وصد أجنبية أو قال لزوجتيه أحداكما وقع ووجب فورا في بائن تعيين إن أبهن وبيان أن عين واعتزالهما ومؤنتهما إلى تعيين أو بيان ولو ماتتا أو أحداهما بقيت مطالبته وهو قبل بيان وارثه لا تعيينه.

فصل

طلاق موطوءة تعتد باقراء ستي إن ابتداتها عقبه ولم يطأ في طهر طلق فيه أو علق بمضي بعضه ولم يطأ في نحو حيض قبله أو طلق مع أخره أو علق به وإلا فبدعي وطلاق غيرها وخلعها في بدعة بعوضها لأولها وحرم بدعي وسن رجعة ولو قال طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا. وجاز جمع الثلاث ولو قال ثلاثا وفسر بتفريقها قبل من معتقد تحريم الجمع ودين غيره كم قال أنت طالق وققال أردت إن دخلت أو إن شاء فلا أو تساوي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن.

فصل

قال أنت طالق في شهر كذا أو غرته وقت بأول جزءًا. وفي نهاره فبفجر أوله أو في آخره فبآخر جزءًا. وقال ليلًا إذا مضى يوم فبغروب غده أو اليوم لغى. أو قاله نهارا فمثل وته من غده أو اليوم فبغروبه. أو أنت كالق أمس وقع حالا فإن قصد ما في نكاح آهر وعرف أوانه أمس وهي الآن معتدة حلف. وللعليق أجوات كمن وإن ولا يقتضين فورًا في مثبت بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تتكرار إلا كلما. ويقتضين في منفي إلا إن فلو قال إن لم تدخلي لم يقع إلا باليأس أو قال إن بالفتح فحالا وإن عرف وإلا فتعليق.

فصل

علق بحمل فإن ظهر أو ولد لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين فأقل ولا وطئ يمكن كونه منه بان وقوعه وإلا فلا. ولو قال إن ولدت فولدت اثنين مرتبًا انقضت بالثاني. أو كلما ولدت فولدت ثلاثا مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت بالثالث. أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع. أو إن شئت اشترط مشيئتها فورا في غير نحو متى. ويقع شئت لا من نحو صبي. ولو علق بفعله أو فعل من يبالي به وقصدإعلامه ففعل ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا به لم تطلق.

فصل

قال: “أنت طالق” وأشار لم يقع عدد إلا بنيته أو هكذا. فإن قال: “أردت المقبوض” حلف ولو علق عبد طلقتيه بصفة علقت حريته بها فوقعت لم تحرم. ولو ناداها فأجابت أخرى فطلقها على ظنها المناداة طلقت لا المناداة.

فصل

علقه بأكل رمانة فبقيت حبة أو ببلعها تمرة وبرميها ثم بإمساكها فبادرت بأكل بعضها او رميه لم يقع كما لو علق بعدم تمييز نواها عن نواه ولم يقصد تعيينا ففرقته. ولو قالت نحو “يا سفيه” فقال: “إن كنت كذا فانت طالق” فإن قصد مكافأة وقع وإلا فتعليق.

كتاب الرجعة

شرط: في الصيغة: لفظ يشعر بالمراد صريح كرددتك إلي أو كناية كتزوجتك وعدم توقيت وتعليق وسن إشهاد. وفي المرتجع: أهلية نكاخ بنفسه فلولي من جن رجعة حيث يزوجه. وفي المحل: كونه زوجة موطوءة معينة قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف طلاقها وحلفت في انقضائها بغير أشهر إن أمكن ولو وطئء رجعية فاستأنفت عدة بلا حمل راجع فيما كان بقي وحرم تمتع وغرر معتقد تحريمه وعليه بوطيء مهر مثل وصح نحو ظهار منها. ولو ادعى في العدة رجعة حلف أو بعدها ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت أو وقت الرجعة حلف.

كتاب الإيلاء

شرط في الزوجين تصور وطئ وصحة طلاق وفي المحلوف به ما في اليمين أو التزام نذر أو تعليق نحو طلاق وفي المحلوف عليه كونه ترك وطئ جائز وفي المدة زيادة على أربعة أشهر في يمين وفي الصيغة لفظ يشعر بع صريح كوطئ أو كناية كمباضعة ولو علق بعتق فزال ملكه زال الإيلاء ولو قال لأربع والله لا أطأ وكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطئ زال أو لا أطأ كلا فمول من كل أو لا أطاؤك سنة إلا مرة فمول إن وطيء وبقي الأكثر من الأربعة.

فصل

يمهل أربعة أشهر من الإيلاء أو الرجعة أو زوال المودة أو المانع. ويقطعها ردة بعد دخول ومانع وطيء بها غير نحو حيض، فتستأنف فإن مضت ولم يطأ ولا مانع بها طالبته بفئة أو طلاق ولو بعد اسقاط. والفيئة بتغييب حشفة بقبل مع افتضاض فإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق. أو شرعي كاحرام فبطلاق فإن عصى بوطئ لم يطالب. أو أباهما أو قع القاضي طلقة ويمهل يومًا ولزمه بوطئ كفارة يمين إن حلف بالله تعالى.

كتاب الظهار

شرط: في الصيغة: لفظ يشعر به صريح كانت كظهر أمي أو كجسمها أو كناية كانت كأمي أو كعينها وصح توقيته وتعليقه فلو قال إن ظاهرت من ؟؟ ضرتك فأنت كظهر أمي ثم ظاهر فمظاهر منهما. وفي المظاهر: كونه زوجا يصح طلاقه. وفيها: كونها زوجة. وفي المشبه به: كونه كل أو جزء محرم لم يحل له قبل.

فصل

عليه إن عاد كفارة والعود في غير رجعية أن يمسكها بعده زمن إمكان فرقة فإن اتصل به نحو جنون أو فرقة بنحو موت فلا عوض. وفي رجعية: إن يراجع وفي موقت: بمغيب حشفة في المدة. ويجب نزع وحرم قبل تكفيرا ومضي مؤقت ما حرم بحيض. ولو ظاهر من أربع بكلمة فإن أمسكهن فأربع كفارات أو بأربع فعائد من غير الآخيرة أو كرر في امرأة متصلا تعدد إن قصد استئنافًا وهو به عائد.

كتاب الكفارة

تجب نيتها. وهي مخيرة في يمين. ومرتبة في ظهار وجماع، وقتل. فبعتق مؤمنة بلا عوض؛ وعيب يخل بعمل فجزي صغير ونحو أعرج لا فاقد نحو رجل أو أنملة إبهام ولا نحو مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون أفاقته أقل ويجزئ معلق بصفة كعتق نصفين يجزيء أ؟؟؟ أو كمل ورقيقه عن كفارتيه وإنما تلزم من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه العمر الغالب.

فإن عجز: وقت أداء فشهران ولاء فإن انكسر أتم ثلاثين من الثالث وينقطع بفوت يوم لا بنحو حيض أو جنون. فإن عجز -لمرض يدوم شهرين ظنا أو مشقة شديدة-: ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة. فإن عجز: ففي ذمته.

كتاب اللعان والقذف

صريحه: كـ”زنيت” و”يا زاني”. ولخنثى: “زنا فرجاك”. ولولد غيره: “لست ولد فلان” إلا لمنفي لعان لم يستلحق. كنايته: كـ”زنأت” بالهمز أو “يا فارج”. ولعربي: “يا نبطي”. ولولده: “لست ابني”. لا: “يا ابن الحلال” ونحوه. ومن قذف محصنًا –وهو: مكلف مسلم حر عفيف عن نحو زنا- حد، وغيره عزر. ويرث موجبه كل الورثة. ويسقط بعفوٍ، ولو عفى البعض فللباقي كله.

فصل

له قذف زوجة علم زناها، أو ظنه مؤكدًا كشياعه بزيدٍ مع قرينة كأن راهما بخلوة. فإن أتت بولد علم، أو ظن انتفاءه عنه لزمه نفيه، وإلا حرم مع قذف ولعان كما لو عزل.

فصل

لعانه قوله أربعًا: “أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا”. وخامسة: “أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه”. فإن غابت ميزها. وإن نفى قال في كل: “وأن ولدها أو هذا من زنا”. لعانها قولها بعده: “أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا”. وخامسة: “أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه”. وشرط: ولاءها، وتلقين قاضي، وزوج يصح طلاقه. صح بغير عربية وبإشارة أخرس مفهمة أو كتابته كقذف. وَسُنَّ: تغليظ بزمان، ومكان. ويتعلق بلعانه: انفساخ وتحريم مؤبد وانتفاء نسب نفاه وسقوط عقوبة عنه كحاصنتها في حقه إن لم تلاعن ووجوب عقوبة زناها ولها لعان لدفعها وإنما ينفي به ممكنًا منه ولو ميتا. والنفي فوري إلا لعذر تعسر فيه إشهاد.

كتاب العدد

75/1 – فصل

الصحيحة لازمة من جهة السيد إلا إن عجز عن أداء أو امتنع أو غاب. وإن حضر ماله وجائزة من جهته فله فسخها ولو استمهل لعجز سن امهاله أو لبيع غرض وجب إلى ثلاثة أو لاحضار ماله دون مرحلتين وجب إلى احضاره ولا تنفسخ بجنون وحجر سفه ويقول الحاكم مقامه في الأداء ومقام السيد في القبض وليه. ولو قتل بطلت وله تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق على سيده ويعتق بعجزه ومن يعتق عليه بإذن وتبعه رقاء وعتقا.

فصل

الباطلة باختلال ركن ملغاة إلا في تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كصحيحة في كسب وجناية عليه. ومهر وعتق بأداء وتبعية كسبه وكتعليق في عدم عت بغير أدائه وبطلان بموت سيد وصحة وصية به وعدم أخذه من سهم المكاتبين. وتخالفهما في أن للسيد فسخها وأنها تبطل بنحو إغمائه وحجر سفه عليه ورجوع عليه بما أداه أو ببدله إن كان له قيمة. فإن فسخها أحدهما أشهد ولو صدقاه في كتابة أبيهما له فمكاتب فمن أعتق نصيبه عنق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه نكاتب ونصيب المكذب قن؟ بحلفه فإن أعتق المصدق سرى بشرطه.

كتاب أمهات الأولاد

حبلت أمة حر مِنْهُ فوضعت وَلَوْ مَا فِيهِ غرة عتقت بموته كولدها بنكاح أَوْ زنا بعد وضعها أَوْ أمة غيره بذلك فالولد رقيق أَوْ من شبهة فحر. وَلَهُ انتفاع بِهَا، وأرش جناية عليها، وتزويجها جبرًا. وَلَا يصح تمليكها لغيرها، وَلَا رهناها كولدها التابع لَهَا. وعتقهما من رأس المال.

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد، وَالآلِ، وَالصَّحْبِ، فِي البكر والآصال.

قَالَ مُؤلِفه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: وَتَمَّ فِي سويقة من يوم الأحد ثاني عشر ربيع الأول من شهور سنة أحد وتسعين ومئة وألف أحسن الله ختامها عَلَى المسلمين ورزقنا الإخلاص بمنه وكرمه آمين. وَكَانَ الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة يوم الأربعاء المبارك الموافق لتاسع عشرة شهر رمضان المعظم من شهور سنة خمسة وأربعين ومئتين وألف هلاله.

تم الكتاب تكاملت … نعم السرور لصاحبه

وعفى الإله بفضله … وبجوده عَنْ كاتبه

كتبه بيده الفانية محمد بن وفاء الشافعي عفى الله عَنْهُ

كتب النسخة الإليكترونية محب الدين الرومي المنهاجي غفر الله لَهُ

 

 

[1] شيخ الطريقة الجوهرية الشاذلية؛ التي سجلت على يد السيد حسن رمضان الجوهري مؤسس الطريقة سنة 1275هـ، جد والدته: الشيخ عمر العمري التونسي المغربي الحسني، شيخ رواق المغاربة، صاحب: المصابيح على الجامع الصحيح. تفقه على: الشيخ عبد الله بن سالم البصري، والشيخ أحمد النفراوي، والشيخ أحمد المرحومي، والشيخ عبد ربه الديوي.

[2] لَمْ أقف عليها بعد.

[3] فرغ نهج الطالب سنة 1191هـ. وفرغ من شرحه: 1199هـ.

[4] مكتبة السيدة زينب برقم 4728. في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذه حواش على اتحاف الراغب بشرح نهج الطالب لعلامة الزمان وفريد الأوان شيخ الإسلام سيدي محمد الجوهري الخالدي أطال الله بقاءه بحب ما يسر الله تعالى به قوله…إلخ. وَفِي آخره: وَكَانَ الفراغ من كتابته يوم الأربعاء الثالث من شهر محرم افتتاح سنة 1207.

[5] لشيخ الإسلام أبي يحيى زين الدين زكريا الأنصاري ت926هـ؛ وَهُوَ اختصار لمنهاج الطالبين لولي الله محيي الدين النووي ت676هـ؛ وَهُوَ اختصار للمحرر للإمام الجهبذ الرافعي رضي الله عنهم أجمعين وأسكنهم الفردوس، وَعَلَى كل شروح وحواشي وتقريرات ذكرتها في ثبت المنهاجي.

[6] قلت: لأنه التزم بقول الإمام مَرَّ، ألحقت فِي الهامش فِي مواضع الخلاف أقوال الإمامين حج وخط بقدر الاستطاعة، مَعَ ذكر بعض الفوائد التي تناسب المبتدىء مِثْلِيِّ. * تنبيه: مراده بـ(الأصلي) أي: منهاج النووي، لَا مَا يذكر في بعض التراجم بقولهم: (الأصلي) فمرادهم: (منهاج البيضاوي) في أصول الفقه.

[7] عند أهل الشرع.

[8] شرعًا. وشروطه: أن يستعمل وقت حرارته بالشمس ببلد حار، من منطبع من غير نقد، في بدن.

[9] وَمَا نشىء فِي المائع من نجسٍ: قَالَ حج: لَا ينجس المائع، وَقَالَ مَرَّ: ينجس المائع. * وَمَا شَكَّ فِي سيلان دمه: قَالَ حج: لَا يجرح، قَالَ مَرَّ وخط: يجرح.

[10] لانتفاء علة التنجيس.

[11] الحدث لغة: الشيء الحادث. وشرعًا: يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء وعلى المنع المترتب على ذلك.

[12] أو استعماله.

[13] أي من ثقب، والمعدة السرة.

[14] الزوال بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم.

[15] ولو بلا شهوة، أو بزائد أو بعضو فيه شلل. والبشرة ظاهرها وما دخل في حكمها. والمحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لانتفاء المظنة.

[16] مميز حال حدثه لنحو ما يتعلق بدراسة ككتابة وحمل.

[17] ولا بشك.

[18] كل ما في الفصل يحمل على الاستحباب إلا الاستقبال وضده والاستنجاء بشروطه.

[19] أي يساره، وينصب يمناه، أو يتكئ على جانبه الأيسر على التواليت، ولو تبول قائمًا اعتمد عليها.

[20] أي يتأكد من عدم وجود فضلة في القبل والدبر، ويكفي بغلبة الظن.

[21] ولو جاريًا أو كثيرًا ما لم يستبحر.

[22] يشمل كل فجوة في أرضٍ.

[23] على التراخي، إلا إذا ضاق الوقت أو خاف الانتشار.

[24] الجامد القادر على الازالة به؛ فيدخل الوَرَق، والقالع؛ فلا يصح بالأملس، ويجوز بالحرير ولو لرجل.

[25] اعتمد المتأخرين: اشتراط التعميم بكل مسحة، بخلاف صريح الشيخين، كما صرح بذلك العبادي وشيخه عميرة.

[26] من بعد تمام الانقاء.

[27] أي يسن جمع الجامد ثم بالماء بهذا الترتيب؛ لأن العين يزال بالجامد، والأثر بالماء. وإذا جمع بينهما لم يشترط ما تقدم من شروط في الجامد، خلافًا للشبشيري والزيادي.

[28] بمعنى الركن.

[29] لا محل التحذيف وهو موضع الشعر الخفيف بين العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.

[30] فيدخل الهدب والحاجب والعذار والسبال ظاهرًا وباطنًا وإن كثف.

[31] قال المصنف رحمه الله تعالى:

ولحية كثة وعارضا ذكر … وخارج إن كثف اغسل ما ظهر

وبعض هذي إن تميز يعتبر … وغيرها إن عم بالماء طهر

[32] أي الكفين والذراعين.

[33] كل ما جرى على اليدين جرى على الرجلين.

[34] الترتيب فعل اعتبارى إذا فُسر بالهيئة المخصوصة، وحقيقي إن فسر بوضع الأفعال في مرتبتها.

[35] ادرج القمولي دفقة الميزاب، ووافقه مر.

[36] أي بعد الزوال.

[37] أقلها: “بسم الله” وأكملها: “بسم الله الرحمن الرحيم” وأثناءها: “بسم الله أوله وآخره” ولا شيء بعدها.

[38] لكل الأفعال والأقوال.

[39] في اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصره من أسفل خنصر رجله اليمنى.

[40] قال في المنهاج: وَيَقُولُ بَعْدَهُ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ).

[41] يفرد هذا الباب لكثرة مسائله.

[42] أي: الحدث.

[43] أي: للماء.

[44] أي: سفر قصر.

[45] أي: خف فوق خف.

[46] الفساد هنا خروجه عن صلاحية المسح.

[47] بفتح الغين وضمها، وفي كلام الفقهاء: الضم للغسل الشرعي والفتح لإزالة نحو نجاسة والكسر للصابون ونحوه. لغة: سيلان الماء. وشرعًا: سيلانه على جميع البدن بنية معتبرة وبشرائط مخصوصة.

[48] أي هذه الصفات.

[49] أي ليعمه ثم يعم شقه الأيمن، ثم يعم شقه الأيسر.

[50] في كل أفعاله وأقواله.

[51] لغير المحدة والمحرمة والصائمة. ويكفي الصابون.

[52] قرر حج أن الاستدامة واجبة، وخالف مَرَّ وخط وقالا يكفي عند النقل وعند مسح شئ من الوجه.

[53] فائدة مهمة فِي هذا الباب: للعرب تسميات خاصة بكل ساعة من الليل والنهار؛ فأما ساعات النهار: الشروق ثُمَّ البُكور ثُمَّ الغدوة ثُمَّ الضحى ثُمَّ الهَاجرة ثُمَّ الظَهيرة ثُمَّ الرَّواح ثُمَّ العصر ثُمَّ القصر ثُمَّ الأصيل ثُمَّ العشيّ ثُمَّ الغروب. وأما ساعات الليل: الشَّفق ثُمَّ الغَسَق ثُمَّ العَتَمَة ثُمَّ السُّدقة ثُمَّ الفَحمة ثُمَّ الزُّلة ثُمَّ الزُّلفة ثُمَّ البُهرة ثُمَّ السَّحر ثُمَّ الفجر ثُمَّ الصبح ثُمَّ الصباح.

[54] أي: الأرش.