ويكره المشمس

بشروطه التسعة؛ 1. أن يكون في البلاد الحارة. 2. متأثر بحرارة الشمس. 3. أن يستعمل في وقت الحرارة. 4. أن يستعمل حال حرارته. 5. أن يستعمل في البدن. 6. أن يستعمل في حي عند (حج) إلا أنه وافقهم في (شرح بافضل)، ولا فرق عند (م ر) و(خط) و(عميرة) بين الحي والميت. 7. أن يستعمل من إناءٍ منطبع. 8. أن لا يتعين. 9. أن لا يخشى الألم. ولم يتعرض للتفاصيل هنا لأن (الرافعي) ما تعرض لها أصلا. * وفي ضبطها مسائل: * مسألة: فيما يكره؟؛ سبعة أوجه: الوجه الأول: لا يكره مطلقًا؛ وبه قال الكثير من الفقهاء. الوجه الثاني: يكره في كل الأواني وفي كل البلاد بشرط القصد إلى تشميسه؛ وهو وجه مشهور لدى (العراقيين)، وزعم بعضهم أنه المنصوص عليه؛ كـ(ـالعمراني) و(الشيرازي)؛ إلا أن (الأذرعي) نقل تأويل (ابن يونس) له على أن المراد بالقصد الاحتراز عن ما سخن في البرك والأنهار. الوجه الثالث: يكره مطلقًا ولا يشترط القصد؛ وبه قال (صاحب الحاوي) وغلط من قال باشتراط القصد إلى التشميس. الوجه الرابع: يكره في الآنية المنطبعة ولا يشترط القصد ولا تغطية الإناء؛ وهو وجه مشهور عند (الخراسانيين)؛ وغلطوا (العراقيين) في اشتراط القصد. الوجه الخامس: يكره في المنطبع بشرط تغطية الإناء؛ وبه قال (البغوي) و(القاضي). الوجه السادس: إن قال طبيبان أنه يورث البرص كره؛ وإلا فلا؛ ورده بعضهم أن وجود الحديث كافٍ في إثباته، ورد تضعيفهم لهذا في (شرح المهذب) على أن هو الصواب بناءً على ما قيد به المسألة الإمام (الشافعي) رضي الله عنه وعنهم في (الأم)، ولكن ضعف من الوجه اشتراط طبيبان؛ وقال: يكفي واحد فقط؛ لأنه من باب الإخبار. الوجه السابع: يكره في البدن دون الثياب؛ وغلط هذا الوجه إذ يوهم أن الأوجه السابقة متعلقة بالبدن والثوب وليس كذلك؛ بل الصواب أنها متعلقة بالبدن فقط وما يتعلق بطهارتها من الحدث والنجس والتظيف والشرب والتبرد. * وأمَّا في الطعام؛ فإن كان من ما يقدم سائل كالمرق كره، وإن كان من ما يتبخر ماءه كالأرز أو كان يذهب فيه كالخبز لم يكره. * مسألة: متعلقة ببعض الأوجه السابقة: ما هو المراد بالمنطبع؟ ثلاثة أوجه: الوجه الأول: كل ما يطرق مطلقًا؛ وبه قال (الجويني). الوجه الثاني: أن المنطبع هو النحاس خاصة؛ وبه قال (الصيدلاني). الوجه الثالث: هو كل ما يطرق إلا الذهب والفضة؛ وبه قال (الإمام). * مسألة في نوع الكراهة؟ وجهان: الوجه الأول: كراهة إرشادية؛ وبه قال (الغزالي)؛ وقال هو ظاهر نص (الشافعي). الوجه الثاني: كراهة شرعية؛ وبه قال (الشيرازي) و(الماوردي)؛ وصححه في (شرح المهذب).

اترك رد