المسائل المفتى بها على القديم

المسائل المفتى بها على القديم

 

وأما المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم فسببه أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً، فأفتوا به غير ناسبين ذلك إلى الشافعي، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها وإلا فلا وجه لعلمه وفتواه، على أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد فتكون الفتوى به؛

 

وهي ثمانية عشرة مسئلة:

الأولى: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر القلتين.

الثانية: عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير.

الثالثة: عدم النقض بلمس المحرم.

الرابعة: تحريم أكل الجلد المدبوغ.

الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح.

السادسة: مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر.

السابعة: استحباب تعجيل العشاء.

الثامنة: عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين.

التاسعة: الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية.

العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص.

الحادية عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته.

الثانية عشرة: كراهة تقليم أظافر الميت.

الثالثة عشرة: عدم اعتبار الحول في الركاز.

الرابعة عشرة: صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.

الخامسة عشرة: جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرض.

السادسة عشرة: إجبار الشريك على العمارة.

السابعة عشرة جعل الصداق في يد الزوج مضموناً.

الثامنة عشرة: وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبرها، ذكره في (حواشي شرح الروض).

اترك رد