الأظهر

الأظهر

 

التعبير بـ(الأظهر) يستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: الخلافية؛

يعني أن المسألة ذات خلاف.

والثانية: الأرجحية؛

يعني أن في المسالة قولًا راجحًا وقولًا مرجوحًا.

والراجح هو المذكور، والمرجوح هو المقابل.

والثالثة: كون الخلاف فيه قوليًا؛

أي: من قول (الإمام الشافعي) أو من أقواله، لا من الأوجه التي ذكرها أصحابه.

والرابعة: ظهور المقابل؛

يعني أن المقابل ظاهر في نفسه، وإن كان المعتمد في الفتوى والحكم على الأظهر.

اترك رد