الأظهر
التعبير بـ(الأظهر) يستفاد منه أربع مسائل:
الأولى: الخلافية؛
يعني أن المسألة ذات خلاف.
والثانية: الأرجحية؛
يعني أن في المسالة قولًا راجحًا وقولًا مرجوحًا.
والراجح هو المذكور، والمرجوح هو المقابل.
والثالثة: كون الخلاف فيه قوليًا؛
أي: من قول (الإمام الشافعي) أو من أقواله، لا من الأوجه التي ذكرها أصحابه.
والرابعة: ظهور المقابل؛
يعني أن المقابل ظاهر في نفسه، وإن كان المعتمد في الفتوى والحكم على الأظهر.