الأصح المنصوص: يستشكلها البعض على أنه ما أوردها في المقدمة؛ وهنا نوضح هذه المسألة والمراد منها بوضوحٍ تام.
وقد حاول تفسيرها بعض الأئمة؛
فقد قال سيدي (الإمام القليوبي) -رحمه الله تعالى-: قَوْلُهُ: (النَّصُّ) أَيْ هَذِهِ الصِّيغَةُ بِخُصُوصِهَا بِخِلَافِ لَفْظِ الْمَنْصُوصِ فَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ النَّصِّ وَعَنْ الْقَوْلِ وَعَنْ الْوَجْهِ فَالْمُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ.
وقال سيدي (الشيخ علي الشُبرَامَلِّسي) -رحمه الله تعالى-: (قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ) هُوَ هُنَا بِمَعْنَى الرَّاجِحِ بِقَرِينَةِ جَمْعِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْصُوصِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّنَافِي فَإِنَّ الْأَصَحَّ مِنْ الْأَوْجُهِ لِلْأَصْحَابِ وَالْمَنْصُوصِ لِلْإِمَامِ [الشافعي] وَفِي الْوَصْفِ بِهِمَا مَعًا تَنَافٍ.
قلت: ذكر المصنف مصطلحان الأول: الأصح وهي مرتبطة بأصحاب الأوجه؛
والمنصوص التي تدل على أمرين: أنه نص وأنه متردد فيها.
***
إضافة جديدة
بتاريخ 15 ربيع الآخر 1440 الموافق لـ 22 ديسمبر 2018 وهو يوم السبت
أثناء قراءتي لكتاب الشيخ عبد النصير المليباري -حفظه الله تعالى- الذي سماه: (تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية):
وقفت على فائدة عظيمة؛ فقد نقل:
أن الشيخ العلامة الفقيه شمس العلماء عبيد الله الكيزاني النادافرمي المليباري الشافعي الأشعري -رحمه الله تعالى-؛ قال: “إن المعبر عنه بهذا التعبير [أي: الأصح المنصوص] هو الأصح الذي وافقه نص للإمام، فهو إذا رأي للأصحاب، وجد نص من نصوص الإمام يؤيده.
واستحسن هذا التفسير الشيخ الفقيه شمس العلماء أبو بكر مسليار -رحمه الله-.
ومن شهرين أو ثلاث وقفت لأول مرة على (تبصرة المحتاج) للشيخ عرفات عبد الرحمن المقدي -رحمه الله تعالى- وقد قال بما قلت، وبما هو منقول الآن عن الشيخ الكيزاني -رضي الله تعالى-.
***
والآن نبدأ بمدارسة هذه المواضع:
كتاب الطهارة
فصل التيمم
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
“وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: سبب قوله: “الأصح المنصوص” هنا؛ أن هناك خلاف شديد بين الأئمة أصحاب الأوجه على صحة نقل مقابله.
وقد أشار إلينا المصنف -رضي الله عنه- أنه إذا أورد اصطلاح النص؛ فهناك مقابل له، ويكون وجه أو قول مخرج ضعيف.
وهذه المسألة هنا جمعت كل ما ذكر؛ فـ(أبو حامد) و(الماوردي) وغيرهما أنكروا وجود قول للإمام الشافعي بالاكتفاء بضربة واحدة.
وأثبتها آخرون؛ بناءً على إمامة (الإمام أبو ثور) -رضي الله عنهم-.
ففيها خلاف بين الأئمة؛ بين ثبوتها ونفيها؛ فالأصح أنها ثابتة؛ ولكن لشدة الاختلاف لا حاجة للخوض فيها هنا لا سيما وهو طالب للاختصار؛ فلا حاجة للأظهر أو المشهور هنا.
ثم أثبت جل الأصحاب: إيجاب الضربتين، بناءً على النص الواضح الجلي في (الأم)؛ فهو منصوص عليه عند الشافعي والأصحاب.
وقال الكثير من الخراسانيين: أنه لا يجب ضربتين ولا يشترطان، ولكن الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين؛ سواء حصل بضربة أو ضربتين.
وقال أكثر الأصحاب؛ وهم: كل العراقيين و(الشيرازي) وجمع من الخراسانيين: أن الواجب ضربتين؛ والذي نص عليه الشافعي ضربتين؛
قَالَ (الشَّافِعِيُّ) : وَوَجْهُ التَّيَمُّمِ مَا وَصَفْت مِنْ ضَرْبِهِ بِيَدَيْهِ مَعًا لِوَجْهِهِ ثُمَّ يُمِرَّهُمَا مَعًا عَلَيْهِ وَعَلَى ظَاهِرِ لِحْيَتِهِ وَلَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ وَلَا يَدَعُ إمْرَارَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَيَضْرِبُ بِيَدَيْهِ مَعًا لِذِرَاعَيْهِ. [الأم 1/66]
قال (المزني): وَيَنْوِي بِالتَّيَمُّمِ الْفَرِيضَةَ فَيَضْرِبُ عَلَى التُّرَابِ ضَرْبَةً وَيُفَرِّقُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يُثِيرَ التُّرَابَ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِيَدِهِ وَجْهَهُ كَمَا وَصَفْت فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً أُخْرَى كَذَلِكَ. [مختصر المزني 8/98]
وبناء على قبول الرواية أو ردها حصل لنا أوجه؛ وتفرع عنها أوجه.
فبناء على هذا كله كانت الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة
“فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ فَسَبْعُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَمُتَفَرِّقَةٍ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: جَوَازُ المُتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: الخلاف هنا أصلًا بين وجهين؛ ولم يتعرضوا لنص (الإمام الشافعي).
الوجه الأول: لا تجزيه المتفرقة؛ وبه قطع (الإمام) و(الغزالي) و(الرافعي).
الوجه الثاني: تجزيه المتفرقة؛ وبه قطع (أبو الطيب) و(البندنيجي) و( العمراني صاحب البيان).
ولكن نص عليه (الإمام الشافعي) في (الأم).
إذًا الأصح من الوجهين، والنص في (الأم) على أنها تجزئه؛
فهو الأصح من جهة والمنصوص من أخرى.
فهو الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة
“الثَّانِي عَشَرَ: السَّلَامُ. وَأَقَلُّهُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ). وَالْأَصَحُّ: جَوَازُ: (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ). قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: لَا يُجْزِئُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: الخلاف أصلًا بين الأوجه، وبعضهم زعم أقوال؛ لكنها شاذة.
الوجه الأول: يجزئه؛ وبه قال جمع من الخراسانيين و(الإمام) و(البغوي) و(الرافعي).
الوجه الثاني: لا يجزئه؛ وبه قال (الشيخ أبو حامد) و(البندنيجي) و(أبو الطيب الطبري) و(أبو إسحاق المروزي)، بل ونص (الشافعي) عليه.
إذًا الأصح من الوجهين والنص أنها لا تجزئه.
فهو الأصح من جهة والمنصوص من جهة أخرى.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-
[في أول]
كتاب صلاة الجماعة
“وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ[1]. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَقِيلَ: فَرْضُ عَيْنٍ[2]، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: الخلاف أصلا بين ثلاثة أوجه؛
الوجه الأول: فرض عين؛ وبه قال (ابن خزيمة) و(ابن المنذر).
الوجه الثاني: سنة.
الوجه الثالث: فرض كفاية؛ وبه قال جمهور المتقدمين.
فهذا سبب قوله: الأصح.
وهو المنصوص عليه كذلك، إلا أنها كانت تذكر أوجه غالبًا؛ فلمَّا بَيَّن هو و(الشيرازي) وغيرهما أنه منصوص؛ اتضح أن الخلاف في الأوجه من جهة، وفي أنه منصوص خالفه وجه.
فهو الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
كتاب صلاة الجماعة
في فصل: “لا يصح اقتداؤه
“وَلَوْ بَانَ إِمَامُهُ امْرَأَةً، أَوْ كَافِرًا مُعْلِنًا، قِيلَ: أَوْ مُخْفِيًا وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ، لَا جُنُبًا، وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ[3]: أَنَّ مُخْفِيَ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: المسألة هنا واضحة؛ المسألة هي في المستتر بكفره كمرتد أو زنديق أو من يكفر ببدعته.
أغلب الأئمة ذكروا وجهين؛
الوجه الأول: وجوب الإعادة؛ أو إن شئت فقل: مخفي الكفر كمعلنه في هذه المسألة؛ وهو قول الأغلبية.
الوجه الثاني: لا إعادة؛ وبه قال (البغوي) و(الرافعي) وقلة قليلة.
وهذه هي الأوجه، إلا أنهم غلطوا الوجه الثاني؛ وقالوا بل هذه مسألة نص عليها (الشافعي).
فهو الأصح من جهة الأوجه المذكورة.
والمنصوص من جهة نص (الإمام الشافعي)؛ فهو الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
كتاب الزكاة
باب زكاة الفطر
“وَلَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَالْأَظْهَرُ[4] أَنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الحُرَّةَ فِطْرَتُهَا، وَكَذَا سَيِّدُ الْأَمَةِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: لَا يَلْزَمُ الحُرَّةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ[5].”
قلت: وقع إشكال في النقل في هذه المسألة؛ والخلاف هنا له نظائر كثيرة؛
منها: لو تزوج عبد بحرة أو أمة؛ فهو معسر؛ فتجب على سيد الأمة قطعًا؛
– ولكن الحرة ما لها سيد؛ فهل تقع عليها؟! فنفس هذا الخلاف هنا.
فوقعت وجهان:
الوجه الأول: أنه يلزمها كما يلزم سيد الأمة.
الوجه الثاني: يلزم سيد الأمة دون الحرة؛ وهو الأصح.
فالأصح من جهة الأوجه المذكورة؛ بل ومنصوص عليه في نص (الإمام الشافعي).
فهو الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
[في أول]
كتاب الوقف
“وَلَوْ وَقَفَ عَلَى شَخْصَيْنِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَالْأَصَحُّ المَنْصُوصُ أَنَّ نَصِيبَهُ يُصْرَفُ إِلَى الْآخَرِ.”
قلت:
الوجه الأول: يقول لم وقع على كل واحدٍ منهما الاستحقاق للازدحام وقع الاشتراك؛ فإن زال طرف؛ انفرد الآخر بالاستحقاق.
الوجه الثاني: بل له نصيبه من الكل أي تصرف للفقراء؛ فله النصف من ما بقي؛ بناء على المسألة التي يذكرها بعدها؛ وهي التسوية لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي.
الوجه الثالث: يصرف نصيبه إلى المصالح العامة.
ومن يتدبر ما في (مختصر المزني) يجد أنه منصوص كذلك؛ فهو الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
كتاب قسم الصدقات
فصل من طلب زكاة
“وَيُعْطَى: الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ كِفَايَةَ سَنَةٍ[6]. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ، وَقَوْلُ الجُمْهُورِ[7]: كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ، فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: الوجهين؛
الوجه الأول: كفاية السنة؛ وبه قال (البغوي) و(الغزالي) و(ابن القاص) وجمع من الخراسانيين.
الوجه الثاني: كفاية عمره؛ وبه قطع العراقيون وجل الخراسانيون.
بل ونص عليه (الشافعي) -رضي الله عنهم أجمعين-.
فهو الأصح من جهة الأوجه، والمنصوص؛ لأنه يقابله وجه ضعيف.
فهو الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
[في أول]
كتاب النكاح
“وَيَحْرُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ بِشَهْوَةٍ. قُلْتُ: وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الْأَصَحِّ المَنْصُوصِ[8]، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ: أَنَّ الْأَمَةَ كَالحُرَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: الوجهين؛
الوجه الأول: بشرط وجود الشهوة أو الفتنة.
الوجه الثاني مطلقًا.
وذكره الداركي نقلًا عن الشافعي.
فهو الأصح المنصوص.
***
- قال المصنف -رضي الله عنه-:
كتاب العتق
في فصل: “من عتق عليه…”
“وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ جُرَّ وَلَاءَ إِخْوَتِهِ إِلَيْهِ، وَكَذَا وَلَاءُ نَفْسِهِ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: لَا يَجُرُّهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.”
قلت: ولاء الإخوة من أبيه لا خلاف فيه، ولكن الكلام في مسألة ولاء نفسه؛ وفيها وجهان؛
الوجه الأول: لا يجره؛ وهو الأصح بل هو ما اعتمده (الرافعي) في (الشرح)؛ فلذا قال (الاسنوي): لعل ما في المحرر سهو!
ولعله كذلك فعلا؛ ولكن تحتاج تأمل لأن الكثير يستشكل عبارة: “يجر ولاء نفسه” والمراد منها حقيقة.
الوجه الثاني: يجر ولاء نفسه؛ وليس المراد من ذلك أنه يكون على نفسه الولاء؛ ولكن يزول عنه الولاء بعتق الأب، أي فيصير حرًا لا ولاء عليه.
فهذه هي الأوجه، وهي المنصوص عليها وظاهر المذهب.
فهو الأصح المنصوص.
***
فختامًا لهذا البحث نقول؛ وبالله التوفيق والسداد:
يتضح لنا من خلال ما نظرنا فيه وتدارسناه أن اصطلاح الأصح المنصوص؛ هو من المذكور في المقدمة. فلهذه المسائل حيثيات متنوعة؛
منها: أن غالبًا تذكر على أنها أوجه، ولكن عند النظر نجد أنه منصوص عليه، أغلبها موجودة في (الأم) منطوقًا أومفهومًا. فحينما يقول الأصح المنصوص؛ فهو يريد منك أن تنتبه؛ لأن المسألة منتشرة بعدةِ صورٍ، أو أنها تحكى بصورٍ مختلفة.
ويجوز إبقاء أحد الصفتين؛ ولكن مراجعة كل مسألة في الكتاب لضبطها صعب، ولذا نجد من الشراح من يضيف كلمة منصوص في بعض المواضع. ولا ضير في ذلك.
وهذه المسائل مهمة إذ هي منصوصة ومقابلها وجه ضعيف. فهو جامعٌ للصفات المذكورة في المقدمة.
والله أعلم.
[1] الوجه الثاني: النساء كالرجال فيها؛ لعموم الأدلة.
[2] حكاه الرافعي؛ لحديث: لقد هممت الحديث. وكل هذا في الآداء، وأمَّا القضاء فالجماعة فيها لا فرض عين ولا كفاية قطعًا ولكن سنة.
[3] وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ وَخَلَائِقُ قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَنْصُوصُ لُزُومُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ وُجُوبُ الْإِعَادَة.
[4] القول الثاني: لا يلزمهما.
[5] المعتمد تقرير النصين.
[6] ذَكَرَه الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ وَلَا يُزَادُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَيَحْصُلُ كِفَايَتُهُ مِنْهَا سَنَةً سنة وبهذا قطع أبو العباس ابن الْقَاصِّ فِي.
[7] قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَكَثِيرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ؛ قَالَ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ الرافعى هو قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ وَآخَرِينَ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ هُوَ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا.
[8] أي: ولو بغير شهوة، لأنه يخاف من نظره الفتنة كالمرأة. الوجه الثاني: لا يحرم؛ لأن الأمرد لم تأتيه الأمر بالاحتجاب كالنساء. وأجيب على هذا: بأن الاحتجاب لهم فيه مشقة عليهم، ومع هذا لم يسقط الأمر بغض البصر عند توقع الفتنة. والمنصوص الذي ذكره هو نقل الداركِي عن الشافعي.