القيلات المعتمدة الإثنى عشر

وإليك مواضع القيلات المعتمدة الإثنى عشر:

 

أحدها: في فصل شرط زكاة التجارة الحول، وهي: “وقيل يتخير المالك” أي فيقوم بما شاء من الأغبط للفقراء أولا، قال الجلال المحلي: “وهو الذي صححه الرافعي في فتح العزيز عن العراقيين والروياني، وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين”.

وقال القليوبي: “وهو المعتمد”، واعتمده شيخنا –عافاه الله- كوالده تبعاً للسيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل.

ثانيها: في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل: “لكل منهما رد العارية” وهو: “قيل أو يتملكه بقيمته” اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل تبعاً للقليوبي.

ثالثها: في كتاب الطلاق، وهو قوله: “وقيل يكفي بأوله” اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى، وقال في التحفة: “ورجحه كثيرون واعتمده الأسنوي وغيره”.

رابعها: في كتاب الطلاق –أيضاً- في أول الفصل الرابع وهو: “وقيل المنوي” اعتمده شيخنا -عافاه الله تعالى- كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل، وصححه الرافعي في فتح العزيز تبعاً للبغوي، وغيره وعبر عنه في المحرر برجح قال القليوبي: “وهو المعتمد”.

خامسها: في باب كيفية القصاص، في أول الفصل الثاني، وهو: “وقيل: لا يدخل” “وهو الذي في الروضة وأصلها، وعليه الأكثرون، ونص عليه”.

قال ابن حجر:” فهو المعتمد” ومثله القليوبي

سادسها: في كتاب دعوى الدم والقسامة، في فصل “إنما يثبت موجب القصاص بإقرار” إلى أن قال: “وقيل: يكفي فأوضح رأسه” قال في التحفة: وهو المعتمد”.

وقيد القليوبي عن قول شيخه اعتماده في العامي الذي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي وإلا فلا.

سابعها: في كتاب الردة، وهو: “وقيل: يجب التفصيل” قال شيخنا -عافاه الله-: اعتمده شيخ الإسلام زكريا، قال في التحفة: “وهو القياس، وأطال كثيرون في الانتصار له نقلاً ومعنى، وجرى عليه الرافعي والقاضي في الدعاوى”.

واعتمد القليوبي عدم التفصيل.

ثامنها: في آخر كتاب السير قبيل الجزية، وهو: “وقيل: قيمتها” قال شيخنا -عافاه الله-: هو أحد القيلات المعتمدة، وقال القليوبي: “وهو المعتمد”.

تاسعها: في كتاب الصيد والذبائح، وهو: “قيل: يحرم العضو” قال القليوبي: “وهو المعتمد، أخذاً من تصحيحه في الروضة كأصلها”.

عاشرها: في كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان، وهو: “وقيل: بالسوية” قال القليوبي: “وهو المعتمد كما ذكره في الروضة”.

حادي عشرها: في كتاب الدعوى والبينات آخر الفصل الثاني، وهو: “وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف” قال في التحفة: “هذا هو المعتمد”.

وسكت القليوبي عن اعتماده.

ثاني عشرها: في كتاب العتق في فصل “إذا ملك أهل تبرع أصله” إلى أن قال: “وقيل: من رأس المال” قال القليوبي –كالتحفة-: “هو المعتمد”.

اترك رد