مقابل الأقوال والأوجه والطرق

بسم الله الرحمن الرحيم

سنقوم في هذه الصفحة بذكر مقابل الأقوال والأوجه والطرق

إن شاء الله تعالى

المقدمة

 

القولين أو الأقوال للإمام الشافعي رضي الله عنه  ، ويعبر النووي رحمه الله عنها حسب قوة المدرك بقوله الأظهر أو المشهور

والراجح منهما ما تأخَّر إن عُلِمَ ، وإلا فما نص على رُجحانه

الوجهين أو الأوجه لأصحاب الوجوه رضي الله عنهم ، ويعبر النووي رحمه الله عنها حسب قوة المدرك بقوله الأصح أو الصحيح

وهو ما خرجه الأصحاب على قواعد الإمام الشافعي ونصوصه مع تجنب الشذوذ

الطرق ، يعبر النووي رحمه الله عنها بالمذهب

وهي اختلافهم في حكاية المذهب ، أي نقل الأقوال والأوجه الموجودة في المسألة الواحدة ، ولا يقصد بذلك نقل الراجح بل نقل ما هنالك من أقوال وأوجه في مسألة معينة

اضغط هنا إن أحببت أن تتعمق قليلًا في مصطلحات المنهاج 

اضغط هنا للاطلاع على كتاب الشيخ محمد الخطيب على مقدمة المنهاج


قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}. يُشْتَرَطُ[1] لِرَفْعِ الحَدَثِ وَالنَّجَسِ: مَاءٌ مُطْلَقٌ[2]؛ وَهُوَ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ[3]. فَالمُتَغَيِّرُ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ –كَزَعْفَرَانٍ[4]– تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إِطْلَاقَ اسْمِ المَاءِ غَيْرُ طَهُورٍ. وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ، وَلَا مُتَغَيِّرٌ بِمُكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ، وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ، وَكَذَا مُتَغَيِّرٌ بِمُجَاوِرٍ[5] كَعُودٍ وَدُهْنٍ[6] أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ[7] فِي الْأَظْهَرِ[8]. وَيُكْرَهُ المُشَمَّسُ[9].§ وَالمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ[10] -قِيلَ[11]: وَنَفْلِهَا- غَيْرُ طَهُورٍ فِي الجَدِيدِ[12]، فَإِنْ جُمِعَ فَبَلَغَ[13] قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الْأَصَحِّ[14]. وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا المَاءِ بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ، فَإِنْ غَيَّرَهُ فَنَجِسٌ. فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ، أَوْ بِمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ فَلَا، وَكَذَا تُرَابٌ وَجِصٌّ فِي الْأَظْهَرِ[15]. وَدُوْنَهُمَا يَنْجُسُ بِالمُلَاقَاةِ، فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ[16] فَطَهُورٌ، فَلَوْ كُوثِرَ[17] بِإِيرَادِ طَهُورٍ[18] فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا لَمْ يَطْهُرْ، وَقِيلَ: طَاهِرٌ لَا طَهُورٌ.§ وَيُسْتَثْنَى مَيْتَةٌ[19] لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ[20]، فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا[21] عَلَى المَشْهُورِ[22]، وَكَذَا فِي قَوْلٍ: نَجَسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ[23]. قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالجَارِي كَرَاكِدٍ، وَفِي الْقَدِيمِ[24]: لَا يَنْجُسُ بِلَا تَغَيُّرٍ. وَالْقُلَّتَانِ: خَمْسُمِئَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا فِي الْأَصَحِّ[25]. وَالتَّغَيُّرُ المُؤَثِّرُ بِطَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ: طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ[26].§ وَلَوِ اشْتَبَهَ: مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ اجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ، وَقِيلَ: إِنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ فَلَا. وَالْأَعْمَى كَبَصِيرٍ فِي الْأَظْهَرِ[27]. أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ لَمْ يَجْتَهِدْ عَلَى الصَّحِيحِ[28]، بَلْ يُخْلَطَانِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ. أَوْ وَمَاءُ وَرْدٍ تَوَضَّأَ بِكُلٍّ مَرَّةً، وَقِيلَ: لَهُ الِاجْتِهَادُ. وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الْآخَرَ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ، لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي عَلَى النَّصِّ[29]، بَلْ يَتَيَمَّمُ بِلَا إِعَادَةٍ فِي الْأَصَحِّ[30]. وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ وَبَيَّنَ السَّبَبَ، أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا اعْتَمَدَهُ.§ وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، إِلَّا ذَهَبًا وَفِضَّةً فَيَحْرُمُ، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ[31]. وَيَحِلُّ المُمَوَّهُ فِي الْأَصَحِّ[32]، وَالنَّفِيسُ كَيَاقُوتٍ فِي الْأَظْهَرِ[33]. وَمَا ضُبِّبَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ضَبَّةً كَبِيرَةً لِزيِنَةٍ حَرُمَ، أَوْ صَغِيرَةً بِقَدْرِ الحَاجَةِ فَلَا، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ أَوْ كَبِيرَةً لِحَاجَةٍ جَازَ فِي الْأَصَحِّ[34]. وَضَبَّةُ مَوْضِعِ الِاسْتِعْمَالِ كَغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ[35]. قُلْتُ: المَذْهَبُ[36]: تَحْرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.§

 

[1] قال الولي في التحرير: قال في شرح المهذب: الجواز يصلح للحل وللصحة ولهما. ثم قال بعد ذلك الولي: فعبارة المحرر والتنبيه أولى لدلالة بالمنطوق. تحتاج تأمل.

[2] وينسب للقديم: طهارة الأرض المتنجسة بالشمس. والقول الجديد: لا يطهر بذلك. ويروى عن الأصم: إزالة النجاسة تتم بكل مائع.

[3] نص عليه في البويطي؛ فقال: وكل ماء مضاف إلى غيره لا يقال له ماءٌ مطلقٌ إلا بإضافة إلى ما لا يجوز الوضوء بما يضاف إليه منفردًا مثل ماء الكَرَفْسِ [Celery] وماء الورد وماء الزعفران وماء الشجر وغيره فلا يجوز الوضوء به حتى يكون يقع عليه اسم ماءٍ مخلوقٍ بغير إضافةٍ إلى شيء. لم يذكر الخلاف في المحرر.

[4] اختلف في الماء المتغير بورق الشجر المطروح فيه إن تفتت فيه: وفيها أوجه وطرق؛ قال حج يضر، قال مر لا يضر.

[5] اختلف في ما يوضع في الماء لإصلاح القرب والآنية: قال حج لا يضر، قال مر يضر إن فحش التغير.

[6] عك: قوله: “ودهن” هو المجاور الذي يراح رائحته.

[7] سقطت كلمة: فيه من أكثر النسخ.

[8] القول الثاني وينسب للقديم: يضر. حج: إلا التراب المستعمل. مر وخط لا يضر المستعمل.

[9] بشروطه.

[10] المراد بفرض الطهارة أي من الحدث، وإن كان الفرض إزالة الخبث كذلك؛ إلا أنه ليس هو المراد، وتأتي تفاصيله في الغسالة في باب النجاسة.

[11] والأصح: أن نفل الطهارة طهور على الجديد كذلك.

[12] القول القديم: أنه طهور؛ لبقاءه علىأصل وصف الماء.

[13] سقطت كلمة: فبلغ من أكثر النسخ.

[14] الوجه الثاني: لا يطهر؛ واختاره ابن سريج.

[15] القول الثاني: يطهر بما ذكر؛ لأنه لا يؤثر في أوصاف المياه.

[16] سقطت كلمة: به من أكثر النسخ.

[17] تذكر هذه المسألة للقاعدة: أن للماء قوة رفع وليس له قوة دفع. وتعكس بعد الكثرة.

[18] حميد: قوله: “فلو كوثر” (قَوْلُهُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّعِيفِ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُوهِمُهُ الْمَتْنُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْأَكْثَرِيَّةِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ أَيْضًا.

[19] اختلف في ما شك في سيلان دمه: قال حج لا يجرح، قال مر وخط يجرح متفقين مع ما أفتى به الغزالي في فتاويه.

[20] اختلفوا في ما نشىء في المائع من نجسٍ: قال حج لا ينجس المائع، وقال مر ينجس المائع.

[21] اختلف ما لو طرحها طارح: قال حج لا يضر، وقال مر وخط يضر.

[22] القول الثاني: تنجس؛ قياسًا على الميتة.

[23] حج: يوهم البعض أنه لا فرق بين ما طرح وما لم يطرح وليس هذا المقصود من عبارة المتن.

[24] الجديد: ينجس ما بين طرفي النهر إن لم يبلغ القلتين.

[25] الوجه الثاني: ألف رطل. والثالث: ستمائة رطل.

[26] التغير إمَّا حسي أو تقديري؛ والحسي: ما ذكر. والتقديري: هو أن تقدر التغير في أحد الأوصاف الثلاث.

[27] القول الثاني: لا يجتهد.

[28] الوجه الثاني: يجتهد، لأن معه ماء يقينًا، ولا فرق بين هذه وما قبلها.

[29] مقابله لابن سريج يقول: يتوضأ به؛ ورد لضعفه.

[30] الوجه الثاني: يعيد؛ لأنه يظن أن معه ماء طاهر.

[31] الوجه الثاني: لا يحرم؛ آخذًا بظاهر الأدلة وهي الاستعمال.

[32] الوجه الثاني: يحرم؛ للخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

[33] القول الثاني: يحرم، كالذهب والفضة.

[34] الوجه الثاني: يحرم في الصغيرة للزينة والكبيرة لكبرها.

[35] الوجه الثاني: يحرم للمباشرة.

[36] مقابله: الذهب كالفضة؛ ذكره الرافعي.


. بَابُ أَسْبَابِ الحَدَثِ (2 قف)