مَتن مِنهَاج الطالبين وعمدة المفتين


0001_1.jpg

  • قال الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت902هـ -رَضِيَ الله عَنْهُ-:

“ومن فور جلالته وجلالة مؤلفه انتسب جماعة ممن حفظه إليه، فيقال له: المنهاجي وهذه خصوصية لا أعلمها الآن لغيره من الكتب”.

  • قال العلامة شيخ الإسلام  تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي ت756هـ -رَضِيَ الله عَنْهُ-:

ما صنّف العلماء كالمنهاجِ … فِي شِرعةٍ سَلَفَتْ وَلا منهاجِ
فاجهدْ عَلَى تحصيلِه متيقنًا … أَنَّ الكافيةَ فيه للمحتاجِ


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوقفة الأولى – الحزب الأول

(6 قف)

الحَمْدُ للهِ الْبَرِّ الجَوَادِ، الَّذِي جَلَّتْ نِعَمُهُ عَنِ الْإِحْصَاءِ بِالْأَعْدَادِ، المَانِّ بِاللُّطْفِ وَالْإِرْشَادِ، الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، المُوَفِّقِ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ مَنْ لَطَفَ بِهِ وَاخْتَارَهُ مِنَ الْعِبَادِ. أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى المُخْتَارُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفًا لَدَيْهِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، وَأَوْلَى مَا أُنْفِقَتْ فِيهِ نَفَائِسُ الْأَوْقَاتِ، وَقَدْ أَكْثَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنَ التَّصْنِيفِ مِنَ المَبْسُوطَاتِ وَالمُخْتَصَرَاتِ، وَأَتْقَنُ مُخْتَصَرٍ: (المُحَرَّرُ) لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ذِي التَّحْقِيقَاتِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْفَوَائِدِ، عُمْدَةٌ فِي تَحْقِيقِ المَذْهَبِ، مُعْتَمَدٌ لِلْمُفْتِي وَغَيْرِهِ مِنْ أُولِى الرَّغَبَاتِ.§ وَقَدِ الْتَزَمَ مُصَنِّفُهُ رَحِمَهُ اللهُ أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ، وَوَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ أَوْ أَهَمُّ المَطْلُوبَاتِ، لَكِنْ فِي حَجْمِهِ كُبْرٌ يَعْجِزُ عَنْ حِفْظِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَصْرِ إِلَّا بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ، فَرَأَيْتُ اخْتِصَارَهُ فِي نَحْوِ نِصْفِ حَجْمِهِ لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ مَعَ مَا أَضُمُّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَّفَائِسِ المُسْتَجَادَاتِ: مِنْهَا: التَّنْبِيهُ عَلَى قُيُودٍ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ هِيَ مِنَ الْأَصْلِ مَحْذُوفَاتٌ. وَمِنْهَا: مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي المُحَرَّرِ عَلَى خِلَافِ المُخْتَارِ فِي المَذْهَبِ، كَمَا سَتَرَاهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاضِحَاتٍ. وَمِنْهَا: إِبْدَالُ مَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيبًا أَوْ مُوهِمًا خِلَافَ الصَّوَابِ بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ جَلِيَّاتٍ وَمِنْهَا: بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْنِ وَالنَّصِّ، وَمَرَاتِبِ الْخِلَافِ فِي جَمِيعِ الحَالَاتِ. فَحَيْثُ أَقُولُ: (فِي الْأَظْهَرِ أَوِ المَشْهُورِ) فَمِنَ: الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْتُ: (الْأَظْهَرُ) وَإِلَّا فَـ(المَشْهُورُ). وَحَيْثُ أَقُولُ: (الْأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ) فَمِنَ: الْوَجْهَيْنِ أَوِ الْأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْتُ: (الْأَصَحُّ) وَإِلَّا فَـ(الصَّحِيحُ). وَحَيْثُ أَقُولُ: (المَذْهَبُ) فَمِنَ: الطَّرِيقَيْنِ أَوِ الطُّرُقِ. وَحَيْثُ أَقُولُ: (النَّصُّ) فَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وَيَكُونُ هُنَاكَ: وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ. وَحَيْثُ أَقُولُ: (الجَدِيدُ) فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ أَوِ (الْقَدِيمُ) أَوْ (فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ) فَالجَدِيدُ خِلَافُهُ. وَحَيْثُ أَقُولُ: (وَقِيلَ: كَذَا) فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَوِ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ. وَحَيْثُ أَقُولُ: (وَفِي قَوْلٍ: كَذَا) فَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ وَمِنْهَا: مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضُمُّهَا إِلَيْهِ، يَنْبَغِي أَلَّا يُخْلَى الْكِتَابُ مِنْهَا، وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا: (قُلْتُ) وَفِي آخِرِهَا: (وَاللهُ أَعْلَمُ). وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي (المُحَرَّرِ) فَاعْتَمِدْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا، وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ الْأَذْكَارِ مُخَالِفًا لِمَا فِي (المُحَرَّرِ) وَغَيْرِه مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْهُ، فَإِنِّي حَقَّقْتُهُ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ المُعْتَمَدَةِ. وَقَدْ أُقَدِّمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَصْلِ لِمُنَاسَبَةٍ أَوِ اخْتِصَارٍ، وَرُبَّمَا قَدَّمْتُ فَصْلًا لِلْمُنَاسَبَةِ. وَأَرْجُو إِنْ تَمَّ هَذَا المُخْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِـ(ــلمُحَرَّرِ) فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الْأَحْكَامِ أَصْلًا، وَلَا مِنَ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِيًا، مَعَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَائِسِ وَقَدْ شَرَعْتُ فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقِ هَذَا المُخْتَصَرِ. وَمَقْصُودِي بِهِ: التَّنْبِيهُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ المُحَرَّرِ، وَفِي إِلحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا. وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِهِ لِي وَلِسَائِرِ المُسْلِمِينَ، وَرِضْوَانَهُ عَنِّي وَعَنْ أَحِبَّائِي وَجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ

1. كتاب الطهارة

2. كتاب الصلاة

(الوقفة الأولى – الحزب الثاني)

3. كتاب صلاة الجماعة

4. كتاب الجنائز

5. كتاب الزكاة

6. كتاب الصيام

(الوقفة الثانية – الحزب الثاني)

7. كتاب الإعتكاف

8. كتاب الحج

9. كِتَابُ الْبَيْعِ

(الوقفة الثالثة – الحزب الأول)

10. كِتَابُ السَّلَمِ

11. كِتَابُ الرَّهْنِ

(الوقفة الثالثة – الحزب الثاني)

12. كِتَابُ التَّفْلِيسِ
13. كِتَابُ الشَّرِكَةِ
14. كِتَابُ الْوَكَالَةِ
15. كِتَابُ الْإِقْرَارِ
16. كِتَابُ الْعَارِيَةِ
17. كِتَابُ الْغَصْبِ

(الوقفة الرابعة – الحزب الأول)

18. كِتَابُ الشُّفْعَةِ
19. كِتَابُ الْقِرَاضِ
20. كِتَابُ المُسَاقَاةِ
21. كِتَابُ الْإِجَارَةِ
22. كِتَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ
23. كِتَابُ الْوَقْفِ
24. كِتَابُ الْهِبَةِ

(الوقفة الرابعة – الحزب الثاني)
25. كِتَابُ اللُّقَطَةِ
26. كِتَابُ اللَّقِيطِ
27. كِتَابُ الْجِعَالَةِ
28. كِتَابُ الْفَرَائِضِ
29. كِتَابُ الْوَصَايَا
30. كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
31. كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
32. كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
33. كِتَابُ النِّكَاحِ

(الوقفة الخامسة – الحزب الأول)
34. كِتَابُ الصَّدَاقِ
35. كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

(الوقفة الخامسة – الحزب الثاني)
36. كِتَابُ الخُلْعِ
37. كِتَابُ الطَّلاَقِ
38. كِتَابُ الرَّجْعَةِ
39. كِتَابُ الْإِيلَاءِ
40. كِتَابُ الظِّهَارِ
41. كِتَابُ الْكَفَّارَةِ

(الوقفة السادسة – الحزب الأول )
42. كِتَابُ اللِّعَانِ
43. كِتَابُ الْعِدَدِ
44. كِتَابُ الِاسْتِبْرَاءِ
45. كِتَابُ الرَّضَاعِ
46. كِتَابُ النَّفَقَاتِ
47. كِتَابُ الْجِرَاحِ
48. كِتَابُ الدِّيَاتِ

(الوقفة السادسة – الحزب الثاني)
49. كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ
50. كِتَابُ الْبُغَاةِ
51. كِتَابُ الرِّدَّةِ
52. كِتَابُ الزِّنَا
53. كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
54. كِتَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ
55. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
56. كِتَابُ الصِّيَالِ وَضَمَانِ الْوُلَاةِ
57. كِتَابُ السِّيَرِ

(الوقفة السابعة – الحزب الأول)
58. كِتَابُ الْجِزْيَةِ
59. كِتَابُ الهُدْنَةِ
60. كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
61. كِتَابُ الْأُضْحِيَةِ
62. كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
63. كِتَابُ المُسَابَقَةِ وَالمُنَاضَلَةِ
64. كِتَابُ الْأَيْمَانِ
65. كِتَابُ النَّذْرِ
66. كِتَابُ الْقَضَاءِ
67. كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

(الوقفة السابعة – الحزب الثاني)
68. كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ
69. كِتَابُ الْعِتْقِ
70. كِتَابُ التَّدْبِيرِ
71. كِتَابُ الْكِتَابَةِ
72. كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

[جاء في آخر نسخة الظاهرية رقم: 9558، قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه: فرغت من المنهاج يوم الخميس التاسع عشر من شهر رمضان سنة تسعٍ وستين وستِّ مئةٍ (669) هجريًا. وَهَذَا ما وَجَدَهُ السيوطي بخطِ المُصَنِّفِ فِي نُسْخَتِهِ. وقال السخاوي في المنهل العذب: وهو عظيم النفع “كما صرح به قاضي صفد” وله فيه أيضاً تصحيحات واختيارات، وكان فراغه من تأليفه “ كما رأيته في النسخة التي بخطه في المحمودية أيضًا” يوم الخميس تاسع عشر رمضان من السنة.]

فهرسة المنهاج