ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-
الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافاً مذكوراً.
والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.
والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.
والرابعة: كون مقابله ضعيفاً لا يعمل به.
وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر:-
الأول: في كتاب الطهارة.
والثاني: في باب أسباب الحدث.
والثالث: في باب صفة الصلاة.
والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو.
والسابع في الكسوفين.
والثامن: في باب صلاة الجماعة.
والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز.
والحادي عشر: في الفصل بعد كتاب الإقرار.
والثاني عشر: في فصل تجب سكنى.
والثالث عشر في كتاب الزنا.
والرابع عشر: في كتاب السرقة.
والخامس عشر: في فصل حلف لا يأكل هذه التمرة.
والسادس عشر: في الفصل الثاني بعد كتاب التدبير.
وجملة ما عبر فيه بلفظ المنصوص ثلاثة عشر:-
الأول: في التيمم.
والثاني، والثالث: في باب صفة الصلاة.
والرابع، والخامس: في باب صلاة الجماعة.
والسادس: في كتاب الجنائز.
والسابع: في الفصل الثالث من الجنائز.
والثامن: في باب زكاة الفطر.والتاسع: في كتاب الوقف.
والعاشر: في باب قسم الصدقات.
والحادي عشر: في باب النكاح.
والثاني عشر: في كتاب الاضحية.
والثالث عشر: في فصل من عتق عليه.