ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل

ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافاً مذكوراً.

والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.

والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.

والرابعة: كون مقابله ضعيفاً لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر:-

الأول: في كتاب الطهارة.

والثاني: في باب أسباب الحدث.

والثالث: في باب صفة الصلاة.

والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو.

والسابع في الكسوفين.

والثامن: في باب صلاة الجماعة.

والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز.

والحادي عشر: في الفصل بعد كتاب الإقرار.

والثاني عشر: في فصل تجب سكنى.

والثالث عشر في كتاب الزنا.

والرابع عشر: في كتاب السرقة.

والخامس عشر: في فصل حلف لا يأكل هذه التمرة.

والسادس عشر: في الفصل الثاني بعد كتاب التدبير.

وجملة ما عبر فيه بلفظ المنصوص ثلاثة عشر:-

الأول: في التيمم.

والثاني، والثالث: في باب صفة الصلاة.

والرابع، والخامس: في باب صلاة الجماعة.

والسادس: في كتاب الجنائز.

والسابع: في الفصل الثالث من الجنائز.

والثامن: في باب زكاة الفطر.والتاسع: في كتاب الوقف.

والعاشر: في باب قسم الصدقات.

والحادي عشر: في باب النكاح.

والثاني عشر: في كتاب الاضحية.

والثالث عشر: في فصل من عتق عليه.

اترك رد