النص
وتعبيره بـ(النص، والمنصوص) يختلف مقصودة بكل منهما، فإنه تارةً يعبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط.
وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.
وقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-
الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه.
الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب.
والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.
والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.